جلسة 11 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عصمت عبد المعوض عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي، علاء الدين كمال، أيمن العشري وعماد محمد عبد الجيد نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 121 )
الطعن رقم 28555 لسنة 86 القضائية
محكمة اقتصادية . توظيف أموال . نصب . اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
قضاء المحكمة الاقتصادية بتبرئة الطاعن من تهم توجيه الدعوة للجمهور وتلقي أموال لتوظيفها بالمخالفة للقانون والامتناع عن ردها وإدانته باعتبار أن الواقعة جنحة نصب . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه وجه الدعوة للجمهور عن طريق إعلان مطبوع لجمع الأموال لتوظيفها حالة كونه من غير الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وتلقي تلك الأموال ، والامتناع عن ردها ، ومحكمة جنايات .... " الاقتصادية " قضت حضورياً بتاريخ .... ببراءة الطاعن مما أسند إليه من إتهام في الجناية محل أمر الإحالة ، وبمعاقبته بالحبس ثلاث سنين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه ، وألزمته بتعويض مدني مؤقت باعتبار أن الواقعة جنحة نصب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة " محكمة النقض " أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في مادته الرابعة علي أن تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددها حصراً ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنايات .... الاقتصادية قد قضت في الدعوى بالحكم المطعون فيه بعد قضاؤها ببراءة الطاعن من جرائم توجيه الدعوة للجمهور ، وتلقي أموال منهم لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون ، والامتناع عن ردها لأصحابها على اعتبار أن الواقعة لا تشكل سوى جنحة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات ، دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها بنظر جنحة النصب دون أن تقضي فيها ، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن في قضية الجناية بأنـه : ـــ
1 - وجه الدعوة للجمهور عن طريق إعلان مطبوع لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات والمقاولات عن طريق شركة تحمل اسم .... وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها مليون ومائتي وتسعين ألف جنيهاً مصرياً لتوظيفها واستثمارها وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - امتنع عن رد مبلغ مليون ومائتي وتسعين ألف جنيهاً مصرياً جملة المبالغ المالية موضوع الاتهام الأول والمستحقة للمجني عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات والتي تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات .
وادعى المجني عليهم قبل المتهم بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات . أولاً: ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام في الجناية محل أمر الإحالة . ثانياً: بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ 10,001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وذلك باعتبار أن الواقعة جنحة نصب .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن ما أجرته المحكمة من تعديل في وصف التهمة المحال بها من النيابة العامة - من توجيه الدعوة للجمهور لتلقي أموالاً لتوظيفها واستثمارها والامتناع عن ردها - وانتهاؤها إلى أن الواقعة لا تشكل سوى جنحة نصب كان يوجب عليها الحكم بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جنحة من اختصاص محكمة الجنح العادية دون أن تفصل فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه وجه الدعوة للجمهور عن طريق إعلان مطبوع لجمع الأموال لتوظيفها حالة كونه من غير الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وتلقي تلك الأموال ، والامتناع عن ردها ، ومحكمة جنايات .... " الاقتصادية " قضت حضورياً بتاريخ .... ببراءة الطاعن مما أسند إليه من إتهام في الجناية محل أمر الإحالة ، وبمعاقبته بالحبس ثلاث سنين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه ، وألزمته بتعويض مدني مؤقت باعتبار أن الواقعة جنحة نصب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة " محكمة النقض " أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في مادته الرابعة علي أن تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددها حصراً ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنايات .... الاقتصادية قد قضت في الدعوى بالحكم المطعون فيه بعد قضاؤها ببراءة الطاعن من جرائم توجيه الدعوة للجمهور ، وتلقي أموال منهم لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون ، والامتناع عن ردها لأصحابها على اعتبار أن الواقعة لا تشكل سوى جنحة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات ، دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها بنظر جنحة النصب دون أن تقضي فيها ، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق