الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ورقة التكليف بالحضور



طلب الحكم بمبلغ معين بعد طلب الحكم بما يظهر من الحساب. لا يعتبر طلبا جديدا. لا يشترط فيه مراعاة ميعاد التكليف بالحضور المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق