إجراءات
التقاضى ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى. تعلقها بالنظام العام. مفاد ذلك.
لما
كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية
رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب
محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة
القضاء الإدارى، فإن الطلب يكون غير مقبول .
إذ كان
القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية، وكانت الأوراق خالية مما يدل على
علم الطالب بما تضمنه القرار من تحديد أقدميته، فإن الدفع - بعدم قبول الطلب
لتقديمه بعد الميعاد - يكون على غير أساس.
صدور
الحكم الابتدائي ضدهما ورفع استئناف عنه من المحكوم عليه الآخر دون الطاعن واختصام
الأخير في الاستئناف.
عدم
تمثيل أحدهما للآخر في إجراءات الخصومة وعدم اعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهما
بمثابة استئناف مرفوع من الآخر.
عدم
وجود صحيفة افتتاح الدعوى ومفرداتها السابقة على إعلان التجديد لا أثر له.
إعلان
صحيفة المعارضة في ظل قانون المرافعات القديم سريان هذا القانون على إجراءاتها
وأحكامها.
النقص
أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. عدم اعتباره جسيماً إذا كان ليس من شأنه التشكك
في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.
إعلان
حكم النقض لإيفاء ما قضى به من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة. عدم اعتباره إجراء
من إجراءات التقاضي تبدأ منه مدة سقوط الخصومة. عدم وجوب إعلان حكم النقض قبل
تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة.
خلو
الحكم من البيان الخاص بتلاوة تقرير التلخيص الذي أحال به قاضي التحضير الدعوى إلى
المرافعة في الجلسة. التزام من يتمسك ببطلان الحكم بتقديم محاضر جلسات نظر الدعوى
للتحقق من عدم تلاوة التقرير.
إجراءات
اختصام القاصر فى الدعوى الابتدائية. بقاؤه قاصرا إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى
فيها.
تحصيل
المحكمة أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة عن المالك. طلب
إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية عدم التزام المحكمة باجابته.
بطلان
الإجراءات التى تتخذ فى فترة الانقطاع فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى. اعتبار
هذا البطلان بطلانا نسبيا.
البيان
الخاص بتلاوة تقرير قاضى التحضير المحالة به الدعوى إلى المرافعة. تضمين الحكم هذا
البيان. غير لازم.
طلب
المحكمة من محامى الخصم المرافعة شفويا فى موضوع الدعوى وترخيصها له بتقديم مذكرة
فى الدفع وفى الموضوع عند حجز القضية للحكم.
وقف
الدعوى تطبيقا للمادتين 109، 114 مرافعات. إجراءات تعجيلها تقع على قلم الكتاب لا
الخصوم. إعمال حكم المادة 292 مرافعات واعتبار المدعى تاركا دعواه. فى غير محله.
قرار
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها بهذا القرار أو ثبوت
حضورهما وقت النطق به.
توجب
المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي
التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما
أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة.
لا
تثريب على اللجنة الجمركية إذ سمعت شهوداً على سبيل الاستدلال دون حلف يمين اكتفاء
منها بالمحاضر المكتوبة والفواتير المثبتة للتهريب إذ لا نص يوجب عليها تحليف
الشهود اليمين قبل سماع أقوالهم وإلا كان الإجراء باطلاً.
إذا
كان الطاعن قد طلب في مذكرته الأخيرة بعد حجز القضية للحكم إعادة الدعوى إلى
المرافعة ليقرر الطعن بالتزوير في محضر إعلان باشره المحضر ورفضت المحكمة
الاستجابة لهذا الطالب استناداً إلى أنه قد مضت مدة سنة من تاريخ رفع معارضته في
الحكم الغيابي دون أن يقرر بالتزوير .
إنه
وإن كان ترخيص المحكمة للخصوم في تقديم مذكرات تكميلية في الأجل الذي حجزت فيه
القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين استيفاء دفاعه في مذكرة تكميلية إلا أن
هذه الرخصة لا يصح أن تجاوز الحد الذي رسمته المحكمة لها.
ثبوت
أن إجراءات الخصومة كانت حضورية في حق طرفيها وأن الطاعن استكمل دفاعه قبل حجز
القضية للحكم. إعادة القضية إلى المرافعة لنفس الجلسة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد
أعضائها.
تأجيل
النطق بالحكم إدارياً لليوم التالي ثم النطق به في جلسة علنية من المحكمة بكامل
هيئتها. لا بطلان. التحدي بما ورد في الجدول الاستئنافي لا قيمة له. العبرة
بالثابت في محاضر الجلسات.
دعوى
استرداد الحصة المبيعة هي دعوى غير قابلة للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري في
جميع - مراحلها بما في ذلك الطعن بطريق النقض. عدم اختصام أحدهما يجعل الطعن غير
مقبول شكلاً. المادتان 833 من القانون المدني و429 مرافعات.
حجز
المحكمة القضية للحكم مع التصريح للخصوم بتبادل المذكرات على أن يبدأ الطاعن
بتقديم مذكرته. تقديم المطعون عليها مذكرتها واطلاع محامي الطاعن عليها قبل تقديم
مذكرته. أخذ المحكمة بما جاء في مذكرة المطعون عليها.
حجز
القضية للحكم بعد مرافعة الخصوم وتقديم مستنداتهم. طلب أحد الخصوم فتح باب
المرافعة لتقديم مستندات أو مد أجل الحكم لتقديم مذكرة. الحكم في الدعوى دون إجابة
هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.
دفع
ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وبطلان الإجراءات التي اتخذت فيها. تأسيس الطاعن هذا
الدفع على أن الصحيفة لم تسلم إليه وأن إجراءات الدعوى اتخذت في بلدة ليست موطناً
له. صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق. ثبوت حضور الطاعن
في الجلسات التالية لصدور هذا الحكم.
خلو
الحكم المطعون فيه من رد صريح على الدفع الآنف ذكره. تأييده الحكم الابتدائي. في
هذا قضاء ضمني برفض الدفع.
إقامة
الحارس دعوى للمطالبة بريع العقار عن مدة حراسته. عدم منازعة الخصوم في صفته.
انتهاء الحراسة أثناء سير الدعوى حقه في السير في الدعوى يبقى قائماً.
استئناف
مرفوع من مأمور ضرائب ومن المدير المحلي. الدفع بعدم قبول هذا الاستئناف لرفعه من
غير ذي صفة.
طلب
إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم مع الإذن في تقديم مذكرات تقرير المحكمة
لأسباب مسوغة أنه طلب غير جدي قصد به إطالة أمد الخصومة.
طلب
الخصم تأجيل الدعوى لاشتغال محاميه بعمل آخر. رفض المحكمة التأجيل مع السماح له
بتقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم. لا إخلال بحقه في الدفاع.
إن عدم
جواز التقاضى لدى محكمة الدرجة الثانية لأوّل مرة لا يكون من النظام العام إلا إذا
كانت الدعوى برمتها مقدّمة لتلك المحكمة مباشرة.
إن
الشارع حين قرّر حرمان سموّ الخديوى السابق من التقاضى فى مصر إلا بواسطة اللجنة
التى نيط بها ذلك وإن لم ينص فى القانون رقم 28 لسنة 1922 على أن هذا الحرمان له
أثره بالنسبة للغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق