سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
التناقض الذي يمنع من سماع الدعوى في فقه الشريعة الإسلامية يكون بين كلامين سبق صدورهما من شخص واحد أحدهما مناف للأخر ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه يستوي في ذلك أن يكون الكلامان أمام القاضي أو كان أحدهما في مجلسه والآخر خارجه وثبت أمام القاضي حصوله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق