جلسة 21 من مايو سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(160)
القضية رقم 758 سنة 16 القضائية
اتفاق جنائي.
شرط قيام هذه الجريمة. اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. الاتفاق على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر. لا يؤثر في قيام الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق