الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدة سندات الشحن



التعويض المستحق عن فقد البضاعة. مقداره. المادة 4/ 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924. بطلان شرط الذهب.الحكم كاملاً




متى كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين اتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل وضعت حداً أقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة إذا لم يتضمن سند الشحن بيان جنسها ونوعها. عدم تناولها بيان طريقة تقرير التعويض. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




التحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة فيه. عدم الاعتداد به إلا إذا وجدت لدى الناقل أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحتها. عبء إثبات مبررات التحفظ على الناقل.الحكم كاملاً




لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .الحكم كاملاً




إثبات الوقت الذي حصل فيه هلاك البضاعة أو تلفها. تعذره. افتراض وقوعه في فترة النقل البحري بمعنى الكلمة. الفترة التي تنقضي بين شحن البضاعة وتفريغها فقط إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالتحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشحن أو ألا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذا البيان.الحكم كاملاً




عدم تدوين قيمة البضاعة في سند الشحن. طبقاً للم 4/ 5 من المعاهدة يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة 100 جنيه إسترليني = 97 جنيهاً و500 مليم. عدم الاعتداد بالقول بوجوب دفع مبلغ الـ 100 جنيه إسترليني بقيمتها الذهبية طبقاً للم 9/ 1 من المعاهدة. بطلان شرط الذهب.الحكم كاملاً




هل يفقد الناقل حقه في التمسك بالتحديد القانوني إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً؟ عمومية نص الم 4/ 5 من معاهدة سندات الشحن. يندرج في نطاق التحديد القانوني للمسئولية المقررة بهذه الفقرة كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي .الحكم كاملاً




ما ورد بالم 4/ 5، 9 من معاهدة سندات الشحن ليس له أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب. المرسوم 2/ 8/ 14، المر بق 45/ 35. اعتبار هذا القانون تشريعاً خاصاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق