الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الطعن 32459 لسنة 86 ق جلسة 13 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 122 ص 1102

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد، سامح حامد ونبيل مسلم نواب رئيس المحكمة وأحمد الطويل .
--------------
( 122 )
الطعن رقم 32459 لسنة 86 القضائية
اختصاص " الاختصاص النوعي " . توظيف أموال . نظام عام . محكمة اقتصادية . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية من النظام العام . الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها دون طلب . شرط ذلك ؟
ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . ولاية عامة أصيلة . لا يحد من سلطتها في هذا الشأن إلا على سبيل الاستثناء في حدوده الضيقة . التوسع فيه أو القياس عليه . غير جائز .
تخلي المحاكم العادية عن اختصاصها . غير جائز . إلا إذا كان الوصف الجنائي خارجاً عن ولايتها بموجب نص صريح خاص .
جريمتا تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها الواردتان بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها . من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها . إدانة محكمة الجنايات المتهم عنهما دون القضاء بعدم الاختصاص النوعي . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه (1) تلقى أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها ..... جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة كروت وخطوط الهاتف الجوال دون أن يكون مرخصاً له بذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، (2) امتنع عن رد الأموال المبينة موضوع التهمة السابقة والمستحقة للمودعين والتي تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت حضورياً في .... بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه مصري ورد الأموال المستحقة إلى المجني عليهم " أصحابها " وألزمته المصاريف الجنائية . ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكمة العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيه وعدم التخلي عن ولايتها، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكمة العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ...11- قانون الشركات العامة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها..." ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها اختصاصاً استثنائياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أي محكمة أخرى . لما كان ذلك، وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن تختص بهما المحاكم الاقتصادية دون غيرها وفقاً لنص المادة الرابعة آنفة الذكر، مما كان يتعين على محكمة الجنايات العادية المرفوعة إليها الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها ، أما وهي لم تفعل وتصدت للحكم فيها دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها ، فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرتها لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية المختصة بالفصل فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً: تلقي أموالاً من الجمهور بلغت مقدارها .... جنيهًا مصرياً لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة كروت وخطوط الهاتف الجوال دون أن يكون مرخصاً له بذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
ثانياً: امتنع عن رد الأموال المبينة موضوع التهمة السابقة والمستحقة للمودعين والتي تلقاها منهم بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 21/1 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة ۱۹۸۸ وبعد إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً ورد الأموال المستحقة إلى المجني عليهم " أصحابها " .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في تحصيل الواقعة وأدلتها ، ولم يستظهر ركني الجريمة المادي والمعنوي ، ولم يدلل على توافر ركن إعلانية ، ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور للاكتتاب سيما وأن تلقي الأموال مقصور على أشخاص معينين بذواتهم لا ينطبق عليهم ذلك الوصف ، واطرح الحكم برد قاصر دفعه بانتفاء أركان جريمتي تلقي الأموال من الجمهور والامتناع عن ردها وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحتين رقمي .... ، .... جنح .... وبطلان إيصالي الأمانة المقدمين من شاهد الإثبات الثالث للتزوير في صلبهما بعد تقديمهما للدعوى وبعدم جـــواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ، كما عول الحكم على إيصالات الأمانة المقدمة من المجني عليهم على الرغم من خلو الأوراق من عقد توظيف الأموال بين الطاعن والمجني عليهم مما لا يعبر بذاته عن اتجاه نيتهم إلى توظيف الأموال وإنما حررت كضمان لمعاملات مالية بين الطرفين ، واستندت النيابة العامة بأمر الإحالة إلى دليل لا يصل لحد الكفاية إذ أن مجموع الأموال المثبتة بصور إيصالات الأمانة المقدمة بحوافظ المستندات مخالف لما جاء بأمر الإحالة ، وأخيراً التفت المحكمة إيراداً ورداً على الدفوع الجوهرية المبداة أمامها وحوافظ المستندات المقدمة منه والمؤيدة لها ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه (1) تلقى أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها .... جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة كروت وخطوط الهاتف الجوال دون أن يكون مرخصاً له بذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، (2) امتنع عن رد الأموال المبينة موضوع التهمة السابقة والمستحقة للمودعين والتي تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت حضورياً في .... بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه مصري ورد الاموال المستحقة إلى المجني عليهم " أصحابها " وألزمته المصاريف الجنائية . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكمة العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيه وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكمة العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ...11- قانون الشركات العامة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها..."، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها اختصاصاً استثنائياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أي محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن تختص بهما المحاكم الاقتصادية دون غيرها وفقاً لنص المادة الرابعة آنفة الذكر، مما كان يتعين على محكمة الجنايات العادية المرفوعة إليها الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها، أما وهي لم تفعل وتصدت للحكم فيها دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها ، فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرتها لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية المختصة بالفصل فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق