مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها. الأحكام الصادرة لها حجية مطلقة قبل الكافة.الحكم كاملاً
دعوى الطاعنين كورثة لشقيقهم المستأجر الأصلي في الاستفادة من حكم المادة 31 ق 127 لسنة 1955 المعدلة بالتصرف في الصيدلية. عدم تعلقه بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. تدخل النيابة العامة فيه. غير لازم.الحكم كاملاً
الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية. النيابة العامة طرف أصلي فيها. عدم تدخلها، أثره بطلان الحكم.الحكم كاملاً
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى كانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة بالرأي موقعاً عليها من ممثلها انتهت فيها إلى أنها ترى إرجاء رأيها في الاستئناف حتى يفصل في دعوى أقامها المطعون ضده، فإنها تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم في الدعوى على الحكم الذي يصدر في الدعوى الأخرى، وهو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955. الدعوى باعتبار حصة المدعي 8 قراريط شيوعاً في عقار مملوك له وأن ملكيته له ثابتة من إشهاد الوقف هي دعوى ملكية. لا يجرى عليها حكم التدخل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق