منشور بالجريدة الرسمية العدد 42 - السنة الثانية والستون 18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2379 لسنة 2019
رقم 2379 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 23/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 23/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛
قـرر:
(المادة الأولى)
(المادة الأولى)
تجديد ندب وندب بعض
السادة المفتشين القضائيين الأول التفتيش القضائي بوزارة العدل المبينة أسماؤهم
بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 بالإضافة للعمل وهم:
أولاً – تجديد ندب:
الأقدمية
|
الدرجة
|
الاسم
|
المحكمة
|
2769
|
رئيس
استئناف
|
محمد
محمد سمير حسين الغراب
|
الإسكندرية
|
2785
|
رئيس
استئناف
|
عمرو
محمود صالح الجوهرى
|
الإسكندرية
|
2915
|
رئيس
استئناف
|
أحمد
محمد يسرى سويلم حبيب
|
الإسكندرية
|
3011
|
رئيس
استئناف
|
محمد
خيرى حسين فخرى محمد أمين
|
الإسكندرية
|
3228
|
رئيس
استئناف
|
محمد
مختار أحمد ذكرى
|
الإسكندرية
|
3583
|
رئيس
استئناف
|
محمد
محمود إبراهيم محمد عنتر
|
المنصورة
|
3610
|
رئيس
استئناف
|
محمد
رمزى محمد حسين
|
المنصورة
|
128
|
نائب
استئناف
|
أحمد
محمد مصطفى أحمد
|
القاهرة
|
261
|
نائب
استئناف
|
وائل
يوسف إبراهيم عيد حسنين
|
القاهرة
|
645
|
نائب
استئناف
|
معتز
مدحت محمد عبد المجيد بهجت
|
المنصورة
|
181
|
مستشار
|
حسين
جودة حسين محمد جهاد
|
القاهرة
|
218
|
مستشار
|
عمرو
محمد السعيد على إسماعيل
|
القاهرة
|
277
|
رئيس
( أ )
|
شريف
صديق عبد العزيز فايق
|
شمال
القاهرة
|
579
|
رئيس
( أ )
|
أمير
محمد عاصم أحمد بسيونى
|
الأقصر
|
3246
|
رئيس
استئناف
|
أحمد
إسماعيل كامل شريف
|
الإسكندرية
|
3349
|
رئيس
استئناف
|
مصطفى
وسيم مصطفى على الهلباوى
|
الإسكندرية
|
3520
|
رئيس
استئناف
|
فادى
فيكتور بطرس غطاس
|
المنصورة
|
3554
|
رئيس
استئناف
|
مازن
عبد الحميد محمد يحيى
|
المنصورة
|
280
|
نائب
استئناف
|
ضياء
الدين محمد رضوان الناظر
|
القاهرة
|
287
|
نائب
استئناف
|
إيهاب
محمد على عبيد
|
القاهرة
|
109
|
مستشار
|
كريم
سلامة محمود قنديل
|
القاهرة
|
286
|
مستشر
|
أسامة
حسن يوسف صبرى المشرقى
|
القاهرة
|
101
|
مستشار
نقض
|
حاتم
أحمد عبد البارى سليمان
|
نقض
|
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى
الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1441ه
(الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م).
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1441ه
(الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م).
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق