باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإربعاء 17 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق السابع والعشرون من يناير من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 9 لسنة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / .....
المطعون ضده / .....
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد عقبة
والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى وأوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2012 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن تُؤدي له مبلغ مليون درهم تعويض مادي وأدبي. وقال بياناً لذلك ، أنه بتاريخ 31/12/2008 إتفقا طرفي التداعي على قيام الطاعن بالدفاع عن المطعون ضده في عدد من الدعاوى ،أمام محاكم رأس الخيمة مقابل أربعة ملاين درهم -تسلم منها 500.000 درهم ، وقام الطاعن بتنفيذ إلتزاماته من حضور ومرافعة وتقديم المذكرات ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بهذه الدعاوى إلا إنه فوجئ بإلغاء المطعون وكالته عنه وسحب الدعاوى وتوكيل محام آخر ، ورغم مطالبته ودياً سداد باقي أتعابه إلا إنه رفض، فأقام لطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2010 مدني رأس الخيمة الابتدائية وإستئنافها رقم ..... لسنة 2011 مدني رأس الخيمة والتي قضى فيها بالزام المطعون ضده بأن تؤدي له مبلغ 500.000 وقد أصبح هذا الحكم باتاً، وإذ ثبت بموجب هذا الحكم إخلال المطعون ضده بحق ثابت للطاعن وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية له، فكانت الدعوى .
بتاريخ 28/1/2013 حكمت المحكمة رفض الدعوى، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 23/11/2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم .
وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وقال بياناً لذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنّ طلبات لطاعن هي المطالبة بأتعابه المستحقة اتجاه المطعون ضده في حين أن حقيقة طلباته هي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إلغاء وكالته وسحب الدعاوى ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب المسئولية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأوراق قد خلت من ثمة خطأ تجاه المطعون ضده بشأن إلغاء الوكالة للطاعن وسحب الدعاوى فقد استعمل حقة ولم يثبت للطاعن ثمة أضرار لحقت به ومن ثم فقد إنتفت عناصر المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه أنه تنكب الوسيلة طالما أنه توصل إلى نتيجة سليمة وصحيحة وذلك فيمـا إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمــة النقض أن تصحـح هذه التقررات دون أن تنقضه ومن ثـم يكـون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق