الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعنان 36 & 41 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــة
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمـودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي : 
في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 36 & 41 لسنـة 13 ق2018 – مدنى 

أولاً : الطعن رقم : 36 لسنـة 13 ق2018 مدنى
المرفوع من / النائب العام لإمارة رأس الخيمة بصفته الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة 
ضـــــــــــــــد 
1- ....... . 8- الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 
ثانياً : الطعن رقم : 41 لسنـة 13 ق 2018 مدنى
المرفوع من / 
1-......2-....... بوكالة المحامي / ..... 
ضـــــــــــــــد 
1- ....... 2- الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 
3- النائب العام لإمارة رأس الخيمة بصفته الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة 
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة والمداولة . 
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس في الطعن رقم 36 لسنة 2018 مدني أقاموا الدعوى رقم .......لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بصفته - وباقي المطعون ضدهم - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف التعامل على العقار موضوع وثيقة الملكية رقم ...../2014 والمنقول ملكيتها الى الهيئة المطعون ضدها الأخيرة بالوثيقة رقم ...../2017 لبطلان التصرف، وفي الموضوع إبطال محضر التنازل المحرر من المطعون ضده الأول بتاريخ 6/3/2017 والصادر بموجب وكالة من مورثة المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس وإبطال وثيقة الملكية الصادرة لصالح المطعون ضدها الأخيرة والزام المطعون ضدهما الأخيرة وآخر – غير مختصم – بإعادة الملكية الى مورثتهم مع التعويض والمصاريف . وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضدهما السادس والسابعة استغلا تواجد مورثتهم وإقامتها لديهما خلال فترة مرضها الذي انتهى بوفاتها وتحصلا على توكيل لصالح المطعون ضده السادس برقم ...../2017 بتاريخ 28 /2/2017 أمام كاتب العدل وبموجبه قام بتاريخ 6/3/2017 بالتوجه الى دائرة الاراضي وتحرير محضر تنازل رقم .....عن العقار محل وثيقة الملكية رقم 1357 /2014 لصالح الهيئة المطعون ضدها الأخيرة بالمخالفة لما يبيحه التوكيل وتم اصدار وثيقة ملكية رقم ...../ 2017 لها وكانت مورثة المطعون ضدهم ألغت هذه الوكالة بتاريخ 12/4/2017 ، واذ كانت هذه التصرفات باطلة تقدموا بطلب الى الديوان الأميري للإذن بإقامة الدعوى . وبتاريخ 28 /12/2017 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . 
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .......لسنة 2018 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما استأنفه المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بالاستئناف رقم .... لسنة 2018 مدني وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 10/12/2018 بتأييد الحكم المستأنف . 
طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بالطعن رقم 36 لسنة 2018 مدني كما طعن عليه المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بالطعن رقم 41 لسنة 2018 مدنى . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضم الطعنين للارتباط وأنهما جديرين بالنظر . 

وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعوا بحاصل أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ أهدر ولاية محاكم رأس الخيمة بالاختصاص لنظر الدعوى استنادا إلى أن أحد الخصوم هي الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف وهي هيئة اتحادية وأن طلبات الدعوى لا تقبل التجزئة اذ انصبت على قسيمة الملكية الخاصة بانتقال العقار محل التداعي للهيئة ، وقضى بعدم اختصاصها ولائياً بالرغم من أن طلبات الدعوى قابلة للتجزئة ، ويوجد تعدد للخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في أساسه مقبول ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر أن نص المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية على أن : (تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفا فيها، حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية) ، بما مفاده أن المحاكم الاتحادية هي المنوط بها نظر المنازعات التي تكون الجهات الاتحادية طرفاً فيها أي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو مصالحها أو هيئاتها أو مؤسساتها طرفاً في النزاع، وأنه لا يخفى أن المقصود بأن تكون الجهة الاتحادية طرفاً في النزاع أن تتصل بالمنازعة اتصالا مؤثراً فيه وليس مجرد اختصام هذه الجهة في الدعوى ، وإلا كان اختصاص المحكمة رهناً بمشيئة الطاعن لمجرد اختصامه أو عدم اختصامه هذه الجهة ، في حين أن مناط اختصاص المحكمة هو القانون - دون سواه - الذي يضع القواعد المنظمة لهذا الاختصاص باعتبار هذه القواعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وذلك كله يكون مشروطاً بأن تفصح عن إرادتها بما لها من سلطة في إحداث أثر قانوني معين بموجب قرار إيجابي صادر منها، أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان متعيناً عليها اتخاذه حتى يكون هناك قراراً سلبياً . 

وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأخيرة - الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف - هي طرفاً في النزاع كجهة اتحادية وقد اختصمها الطاعنين إلا انها بحسبان أنها غير متصلة بموضوع النزاع اتصالاً مؤثراً فيه فلم يصدر منها قرار سلبي أو إيجابي صادر كجهة اتحادية ، فهي لم تفصح فيه عن إرادتها بما لها من سلطة في إحداث أثر قانوني معين بقرار إيجابي صادر عنها كما أنها لم تمتنع عن اتخاذ إجراء كان متعيناً عليها اتخاذه حتى يكون هناك قرار سلبي وبالتالي فإن اختصاص المحكمة الاتحادية للنظر في النزاع منوط باتصال الجهة الاتحادية اتصالاً مؤثراً فيه كما هو مبين سلفا وليس مجرد اختصامها في الدعوى حتى ولو كانت خصماً حقيقياً ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحاكم الاتحادية وينعقد الاختصاص لمحاكم رأس الخيمة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بعدم الاخصاص ولائياً وهو أمر متعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قضاء الحكم المستأنف بعدم الاخصاص ولائياً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الأخيرة للفصل في موضوع الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق