جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي،
وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
-----------
(299)
الطعن رقم 1212 لسنة 39
القضائية
(أ، ب) خيانة أمانة.
تبديد. جريمة. "أركانها". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق
القانون". "الحكم في الطعن".
(أ) جريمة خيانة الأمانة.
أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة
المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات. مثال.
(ب) حجب الخطأ القانوني
المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
------------
1 - متى كان الثابت من
وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصاً يدفع
كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على مائة وخمسين جنيهاً كل عشرين يوماً
وقد عهد إلى المتهم (المطعون ضده) بأمانة صندوقها، إلا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه
أحد الأعضاء عند حلول ميعاده، وكانت الوقائع على النحو السالف بيانه دالة على قيام
علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل
والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل
خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ
خالف هذا النظر وقضى ببراءته تأسيساً على أن المال لم يسلم إليه بمقتضى عقد من
عقود الأمانة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
2 - متى كان الثابت أن
خطأ المحكمة في تطبيق القانون قد حجبها عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية
الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون بأنه في يوم 29 مايو سنة 1967 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: بدد
مبلغ النقود المبين بالمحضر لسيد إبراهيم سيد والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل
الأمانة لحفظه ورده عند الطلب فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بالمجني عليه.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت في الدعوى
غيابياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
بما أن النيابة العامة
تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة
المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه واعتنق أسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون -
ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه
بالبراءة إلى أن المال لم يسلم للمطعون ضده بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص
عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مع أن التكييف القانوني الصحيح للعقد الذي
استلم المطعون ضده المال بمقتضاه هو عقد وكالة مقرون بوديعة وكلاهما من عقود
الأمانة. وبما أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين
الواقعة بقوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وقرره سيد إبراهيم
سيد من أنه تكونت جمعية من ثلاثة عشر شخصاً وأمين صندوقها المتهم بدفع كل منهم
خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على 150 جنيهاً كل عشرين يوماً إلا أن المتهم وهو
أمين صندوق الجمعية لم يقم بسداد ما يستحقه عند حلول ميعاده وانتهى إلى اتهامه
بالتبديد". واستطرد الحكم بقول: "إنه لما كان يشترط للعقاب على جريمة
التبديد أن يكون المال قد سلم للجاني على سبيل أحد عقود الأمانة الست الواردة
بالمادة 341 عقوبات. ومتى كان ذلك، وكان استلام المتهم للمال موضوع التهمة لم يسلم
إليه تحت أي وصف من هذه العقود الست فإن الاتهام المسند إليه يكون غير موفور
العناصر". وبما أن الوقائع كما حصلها الحكم المطعون فيه على النحو السابق
بيانه ترشيح لقيام علاقة وكالة بلا أجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم
بموجبها بالتحصيل والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه
يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية.
وبما أن الحكم المطعون
فيه وقد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما
كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه
يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق