الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعنان 26 ،28 لسنة 14 ق جلسة 15 / 9 / 2019 مدني




باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد16 من محرم سنة 1441 هــ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2019 م 
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 26 ، 28 لسنـــة 14 ق 2019 – مدنى 
أولاً: الطعن رقم 26 لسنة 2019 تمييز مدني 
المرفوع من / النائب العام بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة 
ضـــــــــــــــــــــــد 
1- بنك .... الدولي المحدود ش.م.ع ( بوكالة المحاميان .... و ....) 
2- الشيخة / .... 3- الشيخ / .... 4- الشيخة / .... 5- الشيخة / .... 6- الشيخة /.... - زوجه .... 10- .... 
11- شركة .... للتجارة العامة ذ.م.م 
ثانياً : الطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني 
المرفوع من / 1- الشيخة / .... 2- الشيخ / .... 3- الشيخة / .... 4- الشيخة / .... 5- الشيخة /.... - زوجة .... بوكالة المحامي / .... 
ضـــــــــــــــــــــد 
1- .... 
2- بنك .... الدولي المحدود ش.م.ع ( بوكالة المحاميان .... و ....) 
3- شركة .... للتجارة العامة ذ.م.م 
4- حكومة رأس الخيمة- دائرة النيابة العامة 
الوقـــــــــائــع 
أولاً : الطعن رقم 26 لسنة 14 ق مدني : 
في يـوم 05/05/2019 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 11/03/2019 في الاستئناف رقم .... لسنة 2019 ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفي 07/05/2019 أُعلن المطعون ضده الثانية حتى التاسعة بصحيفة الطعن. 
وفي 14/05/2019 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن. 
وفي16/07/2019أُعلن المطعون ضدهما العاشر والحادي عشر بالنشر بصحيفة الطعن. 
وفي 28/05/2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. 
ثانياً : الطعن رقم 28 لسنة 14 ق مدني : 
في يـوم 25/06/2019 طُعن بطريـق النقض في الحكم ذاته بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفي 01/07/2019 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالثة بصحيفة الطعن . 
وفي 09/05/2019 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفي 20/05/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن . 
وفي 25/08/2019 عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنهما جديران بالنظر فنظرتهما على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 
المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد مصطفى أبوزيد، والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين – في الطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني – أقاموا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية – والتي آل قيدها برقم .... لسنة 2018 تنفيذ رأس الخيمة – بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة، بوقف إجراءات التنفيذ في القضية رقم .... لسنة 2006 تنفيذ (رقم .... لسنة 2002 تنفيذ سابقا) لحين الفصل في الدعوى الراهنة، ثانيا: بطلان جميع الإجراءات التنفيذية في القضية المشار إليها ورفع الحجز التنفيذي على العقارين الممنوحين لمورثهم من سمو حاكم إمارة رأس الخيمة والتي آلت ملكيتهما إليه بموجب أمر سمو الحاكم ووثيقة إثبات رقم (....) المؤرخة 2/6/1996 – المخطط رقم (....) بتاريخ 27/5/1996، وثيقة ملكية (....) بتاريخ 12/10/2002 – المخطط رقم (....) بتاريخ 9/10/2002 وردهما للطاعنين لاستحقاقهم لهما على سند من أنه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1994 تجاري كلي دبي المقامة من البنك المطعون ضده الثاني ضد مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثالثة الصادر في 14/5/1997، والمستأنفة برقم .... لسنة 1997 ، .... لسنة 1997، حصل البنك المطعون ضده الثاني على حكم نهائي وبات بإلزام مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثالثة بأن يؤدوا إليه مبلغ (6,843,333.80) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ رفع الدعوى في 8/6/1994 وحتى السداد التام، وذلك مقابل قرض حصل عليه المطعون ضده الأول من البنك، وقد تحصل الأخير على الصيغة التنفيذية على الحكم السالف وبادر إلى تنفيذه بمحكمة دبي في الملف رقم .... لسنة 2000 والتي أنابت محكمة رأس الخيمة في تنفيذ الحكم، وتم فتح التنفيذ رقم .... لسنة 2002 والمقيد حاليا برقم .... لسنة 2006 تنفيذ، وأوقعت الحجز التنفيذي على العقارين سالفي الذكر تمهيدا لبيعهما بالمزاد العلني، ولما كانت هاتان القطعتان لا يجوز توقيع الحجز عليهما استيفاء لحقوق الغير لكونهما ممنوحتين لمورث الطاعنين بموجب أمر سمو حاكم إمارة رأس الخيمة المنوه عنه سلفاً، وقانون منح الأراضي مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى. قام المطعون ضده الرابع بصفته ممثلاً عن حكومة رأس الخيمة بالانضمام إلى الطاعنين في طلباتهم، وأبدى البنك المطعون ضده الثاني الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني كلى رأس الخيمة، والمؤيدة استئنافيا برقم .... لسنة 2015 مدني، والمؤيد في الطعن رقم .... لسنة 2015 تمييز مدني رأس الخيمة. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص. ونفاذا لهذا القضاء قيدت الدعوى برقم .... لسنة 2018 تنفيذ رأس الخيمة، أحيلت الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعنين، حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات البيع على وثيقتي الملكية رقمي (....) (....) مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف البنك المطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم .... لسنة 2019 مدني، وبتاريخ 11/3/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 26 لسنة 2019 تمييز مدني، كما طعن فيه المطعون ضده الرابع بصفته بذات الطريق بالطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الأول إلى الثاني ليصدر فيهما حكم واحد. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه في الطعن رقم .... لسنة 2015 تمييز مدني رأس الخيمة، فإنه في غير محله؛ ذلك أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الأمر المقضي به اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى التالية لها وذلك وفق ما تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ولما كان الثابت أن الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني كلي رأس الخيمة، والحكم الصادر فيها موضوع طعن التمييز رقم .... لسنة 2015 تمييز مدني رأس الخيمة هي دعوى استحقاق عقار أقامها المطعون ضده الرابع بصفته على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية بطلب الحكم بإلغاء الحجز الموقع على عقاري التداعي محل التنفيذ واستحقاقه وملكيته لهما، حال أن الدعوى الماثلة مقامة من ورثة المنفذ ضده قبل الدائن الحاجز ببطلان إجراءات التنفيذ ورفع الحجز عن العقارين الممنوحين لمورثهم، مما يكون معه الدفع بعدم الجواز على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
أولا: الطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني: 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات بيع وثيقتي الملكية موضوع التداعي وبرفض الدعوى تأسيساً على أن حظر التصرف في الأراضي التي أساس ملكيتها منحة من سمو الحاكم لا يسري على إجراءات الحجز التنفيذي أو التحفظي، والبيع بالمزاد العلني التي يتم اتخاذها على العقار جبرا عن مالكها بموجب حكم قضائي استيفاء لدين ثبت انشغال ذمته به، وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 8 من قانون منح الأراضي بإمارة رأس الخيمة التي تنص على حظر جميع صور التصرفات على عقارات المنح إلا بموافقة صاحب سمو الحاكم سواء بإرادة مالكها بالتصرف فيها للغير أو بطريق التنفيذ الجبري عليها، فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها، وأنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه، أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن من القواعد الحاكمة لتفسير النصوص التشريعية أنه يتعين ألا تحمل تلك النصوص على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤدي إلى الالتواء بها عن سياقها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المعاني التي تدل عليها تلك النصوص تعتبر كاشفة عن حقيقة فحواها، ومفصحة عما قصده المشرع منها. وكان النص في المادة الثامنة من قانون منح الأراضي بإمارة رأس الخيمة الصادر في 21/4/1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2013 على أنه " لا يجوز لمن حصل على وثيقة ملكية أساسها منحة صدرت بعد 1/6/1980 أن يتصرف بها بالبيع، وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل، إلا إذا اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم " يدل على أن مناط حظر التصرف بالبيع الذي يترتب عليه البطلان أن تكون الأرض التي يتصرف فيها المواطن بعد إتمام بنائها وحصوله على وثيقة الملكية قد آلت إليه بطريق المنحة من الحكومة، والمقصود بالمنحة في هذا الشأن ما يقدمه الحاكم لمصلحة المستفيد من أراضي الإمارة الصالحة للبناء والتي تؤول إلى ملكية خاصة وفقا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون، فالمنحة السكنية هي هبة من حاكم الإمارة لمواطنيه بغير عوض، لاكتساب الملكية المطلقة عليها نظرا لما تمثله العقارات من أهمية وأثر في التنمية الاقتصادية داخل الإمارة، بغية الإسهام في تلبية الاحتياجات السكنية اللائقة لمواطني الإمارة، وتخضع ملكية المواطنين لتلك الأراضي من حيث استحقاقها، وإجراءات اكتساب ملكيتها، وضوابط التصرف فيها للقواعد الواردة في قانون منح الأراضي بإمارة رأس الخيمة، ومن ثم تعتبر القواعد المقررة بشأنها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام لاستهدافها مصلحة عامة للمجتمع؛ بما يتعين معه الالتزام بها وعدم الخروج عليها، ذلك أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي تلك التي ترمى إلى تحقيق احدى المصالح العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو فيه على مصالح الأفراد، مما يتعين على جميع أفراد المجتمع مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، باعتبار أن المصلحــة الفرديـة لا تقوم أمام المصلحة العامة، سواء ورد في القانـون نص يحرمها أو لم يرد، ويعد مفهوم النظام العام فكرة نسبية، يتقيد القاضي في تحديد مضمونها بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه، مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية. ولما كان الحظر الوارد على المستفيد من منحة الأرض الصالحة للبناء سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا – بعد الحصول على وثيقة الملكية – مرده إلى عدم ملكيته لحق الرقبة، ومن ثم فإن الملكية تعد غير كاملة، حتى صدور موافقة سمو الحاكم للمستفيد بالتصرف فيها، ولا تبيح وثيقة الملكية الصادرة له من دائرة الأراضي والأملاك بعد إتمام البناء ومطابقتها للمشتملات مباشرة التصرفات الناقلة للملكية المقررة، أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية، فلا يجوز للمستفيد التصرف بطريق البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة، أو ترتيب أية التزامات عينية عليها ثم التقاعس عن الوفاء بها لبيعها قسراً بإجراءات التنفيذ الجبري، لمخالفة ذلك لصريح نص قانون منح الأراضي بإمارة رأس الخيمة ومقاصد المشرع فيه، خلاف الأمر في بعض إمارات الدولة والتي أجاز فيها المشرع صراحة في بعض التشريعات المحلية النظيرة رهن الأراضي الممنوحة للمواطنين ومباشرة إجراءات التنفيذ عليها، ويسري ذلك الحظر بطريق اللزوم على كتاب العدل بإمارة رأس الخيمة، فيمتنع عليهم تحرير أو التصديق على توقيع أي عقد، أو اتفاقية، أو أي مستند آخر يتعلق بالتصرف في هذه الأراضي كالبيع أو الرهن أو الهبة، ويشمل هذا الحظر أية وكالة بشأن هذه التصرفات، وأي تصرف يتم خلاف ذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً. فإذا ما صدرت موافقة سمو الحاكم استرد المستفيد من المنحة جميع صلاحياته كمالك، وباشر وحده وفي حدود القانون جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على ملكه، وأضحت وثيقة ملكيته حجة رسمية له ملزمة تجاه الغير، وجاز له التصرف فيها بجميع التصرفات الناقلة للملكية، ويتم تسجيل التصرفات بشأنها بدائرة الأراضي والأملاك وفقا للقواعد المنصوص بالمواد من 12 إلى 18 من قانون منح الأراضي المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2013، وقرار ولي العهد ونائب الحاكم رقم 17 لسنة 2008 بشأن إصدار المخططات للأراضي السكنية الممنوحة. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة بطلب الحكم ببطلان جميع الإجراءات التنفيذية ورفع الحجز التنفيذي على العقارين موضوع التداعي وردهما إليهما لاستحقاقهم لهاتين القطعتين، على سند من أنهما تم منحهما لمورثهم من صاحب السمو حاكم الإمارة وآلت ملكيتهما بموجب أمر سمو الحاكم بموجب وثيقة الملكية رقم (....) المؤرخة 2/6/1996، ووثيقة الملكية (....) بتاريخ 12/10/2002، وكان البين أن عقاري التداعي قد آلت ملكيتهما لمورث الطاعنين بموجب وثيقتي الملكية سالفتي الذكر باعتبارهما منحة من صاحب السمو حاكم الإمارة بمقتضي قانون منح الأراضي الصادر في 21/4/1981، وكان المشرع قد نص صراحة في المادة الثامنة من قانون منح الأراضي على عدم جواز تصرف المستفيد بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية بالنسبة لوثائق الملكية التي أساسها منحة والصادرة بعد 1/6/1980، إلا إذا اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم، وكان الثابت من وثائق الملكية لعقاري التداعي وإفادة دائرة البلدية المؤرخة 3/1/2019 أن الملكيتين سند المنازعة منحة من الحكومة تملكها مورث الطاعنين الشيخ .... عام 1996، واستخرج وثائق ملكية لهما، ويحتاج المالك لموافقة سمو الحاكم لغايات التصرف، أو البيع بالمزاد العلني، ولم تصدر هذه الموافقة من سمو الحاكم في هذا الشأن، بما مؤداه عدم جواز التعامل عليهما أو التنفيذ بالبيع بالمزاد العلني إلا بعد صدور هذه الموافقة، ولما كانت الأوراق قد خلت من صدور أمر بالموافقة من صاحب السمو حاكم الإمارة على التصرف فيهما بالبيع، بما لا يجوز معه اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري عليهما من قبل البنك المطعون ضده الثاني، إذ لا تبيح وثيقتا الملكية الصادرتان إلى مورث الطاعنين مباشرة التصرفات الناقلة للملكية، أو ترتيب أي حقوق عينية أصلية أو تبعية علي عقاري التداعي، أو بيعهما قسراً بإجراءات التنفيذ الجبري، لمخالفة ذلك لصريح نص المادة الثامنة من القانون مار الذكر، ولا ينال من ذلك ما ورد بإفادات دائرة البلدية السابقة على الإفادة المؤرخة 3/1/2019 التي تفيد أن وثائق عقاري التداعي تعتبر وثائق حرة، ويحق لصاحبها التصرف بها، إذ إن العبرة في مجال تطبيق القانون هي بحقيقة الواقع، ولا يجدي البنك المطعون ضده الثاني التحدي بعدم سريان الحظر الوارد في القانون على إجراءات التنفيذ بالحجز التنفيذي أو التحفظي أو البيع بالمزاد العلني التي يتم اتخاذها على العقار والتي تتم جبرا عن مالكها بموجب حكم قضائي استيفاء لدين ثبت انشغال ذمته به، إذ إن عبارة " وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل" الواردة في المادة الثامنة من القانون قد وردت بصيغة عامة مطلقة فإن قصرها على الحالة التي يقوم فيها المستفيد من المنحة بالبيع بإرادته المنفردة واستبعاد حالة انتقال الملكية بموجب الإجراءات التنفيذية بالحجز التنفيذي أو البيع بالمزاد العلني يكون تقييدا لمطلق النص بغير مقيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون متعينا نقضه. 
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى بأسباب سائغة إلى بطلان إجراءات البيع على وثائق الملكية رقمي (....) (....) مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. 
ثانيا: الطعن رقم 26 لسنة 2019 تمييز مدني: 
وحيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني المقام من الطاعنين إلى نقض الحكم والفصل في موضوع الاستئناف فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، مما يكون معه الطعن الماثل قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق