باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشـــار/عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / جرجـس عدلى ، مصطفـى مرزوق
محمود العيسوى و سالــــم سرور نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد رجاء .
وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من ذى الحجة سنة 1430هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2009م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9223 لسنة 66 ق .
المرفوع من
شركة الشرق للتأمين ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بصفته . ومقرها 15 شارع قصر النيل بالقاهرة لم يحضر عنها أحد .
ضــد
..... . المقيم ... ـ القاهرة لم يحضر عنه أحد .
" الوقائـــع "
فى يوم 12/9/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/7/1996 فى الاستئناف رقم 14116 سنة 11ق ـ وذلـك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 2/8/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 3/3/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/11/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتـها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ سالم سرور ـ نائب رئيس المحكمة ـ والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة وأخرى ـ شركة أوتوبيس الوجه القبلى ـ الدعوى 5065 لسنة 1991 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامهما بأن يؤدياً له متضامنتين مبلغ ـ ر3000 جنية تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته فى حادث سيارة الأوتوبيس المؤمن عليها لدى الطاعنة والتى أدين قائدها بحكم بات . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 14116 لسنة 111ق القاهرة . قضت المحكمة بإلزام الطاعنة وشركة أوتوبيس الوجه القبلى بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده التعويض الذى قدرته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى على ما أورده من أن الحكم الجنائى الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث لم يصبح باتاً إلا فى 28/11/1993 تاريخ الحكم فى الطعن بالنقض القاضى بعدم قبوله شكلاً وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 18/3/1991 ...... فى حين أن هذا الحكم صار باتاً بفوات ميعاد الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 16/12/1987 ولا يغير من ذلك إقامة طعن بالنقض على ذلك الحكم بعد الميعاد والقضاء فيه بعدم قبوله شكلاً كما أن الدعوى 16078 لسنة 1987 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى سبق أن أقامها المطعون ضده على الطاعنة بذات الطلبات وشطبت لا أثر لها فى قطع التقادم لعدم تجديدها من الشطب ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد . ذلك أن مفاد نص المادة 82/1 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم باستئناف سيرها فى خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب ، فإنها تعتبر ـ بقوة القانون ـ كأن لم تكن ، متى تمسك بذلك ذوو الشأن ، مما يترتب زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعى فى إقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به ، وعكس ذلك إذا لم يتمسك المدعى عليه فى الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ـ مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء ـ فإن الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم ، لأن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التى تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر لشطبها ، ومؤدى ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم يكن ، وإن كان جزاء يقع بقوة القانون ـ متى توافرت موجبات توقيعه ـ فى حكم المادة 82/1 المشار إليها ـ بحيث يتعين على المحكمة أن تقضى به دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى هذا الصدد إلا أن المحكمة لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها ـ ولو طالعتها عناصره من الأوراق ـ دون ما دفع به من الخصم الذى تقرر توقيع الجزاء لمصلحته ، باعتبار أن الدفع به يعد من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام ، إذ يستهدف مصلحة الخصم الذى لم يتم إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة فى الميعاد المقرر بالنص المار ذكره . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى 16078 لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بذات الحق المطالب به على ذات الشركة الطاعنة فقررت المحكمة شطبها بتاريخ 5/6/1990 ولم يجددها فى الميعاد القانونى وأقام الدعوى الحالية بإجراءات جديدة ولم تتمسك الطاعنة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ومن ثم يظل أثرها فى قطع التقادم قائماً ويكون الدفع بالتقادم الثلاثى على غير سند وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه أن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقديرات دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس .
لذلـــك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق