الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعنان 26 لسنة 13 ق تجاري & 42 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــز رأس الخيمــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م 
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 26 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري & 42 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني. 
أولاً : الطعن رقم 26 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 
المرفوع من / شركة .... الوطنية المحدودة بوكالة المحامي / .... 
ضـــــــــــــــــد 
حكومة رأس الخيمة – دائرة الخدمات العامة (الأشغال العامة سابقاً ) 
ثانياً : الطعن رقم 42 لسنة 13 ق 2018 – مدني 
المرفوع من / النائب العام لإمارة رأس الخيمة ممثلاً لحكومة رأس الخيمة – دائرة الخدمات العامة ( الأشغال العامة سابقاً ) 
ضـــــــــــــــــد 
شركة .... الوطنية المحدودة بوكالة المحامي / .... 

المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعنين استوفىيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 26/2016 المطعون ضدها في الطعن رقم 42/2018 كانت أقامت بمواجهة دائرة الأشغال العامة- سابقاً ( دائرة الخدمات العامة الآن ) ، المشكو في حقها بواسطة السيد / النائب العام ممثلاً لها ، الدعوى رقم .... /2016 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام حكومة رأس الخيمة – دائرة الأشغال بأن تؤدي لها مبلغ (765.081.37) درهم قيمة فواتير وفروقات الأسعار المعدلة وقيمة التأمينات المحتجزة لديها مع إلزامها بالفوائد التأخيرية بنسبة 9% تعويضاً عن التأخير في السداد وعدم الالتزام التعاقدي وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، على سند من القول أن الطاعنة في الطعن 26/2018 شركة تعمل في مجال توريد وتركيب البلاط والطابوق ومشتقاته وبموجب عدة أوامر شراء صادرة من الدائرة المدعى عليها المطعون في حقها في الطعن رقم 42/2018 لتوريد وتركيب كريبستون وإلزام وإعادة تركيب وأعمال حفر وتملية تمهيد لتركيب الكربستون قامت بتلك الأعمال على أكمل وجه وذلك لعدة مشاريع بالإمارة وقد ترصد بذمتها مجموعة من الفواتير جزء منها دفع وفواتير غير مدفوعة مبينة بكشف الحساب المرفق بالأوراق حيث بلغ إجمالي تلك الفواتير مبلغ (1,217,575,97) درهم قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ( 845,260,34) درهم وتبقى مبلغ (372,315,63) درهم عبارة عن فروقات في الفواتير وفواتير غير مدفوعة وكذلك توجد فروقات في تسديد بعض الفواتير لدى الجهة المدعى عليها عن بعض الأعمال بالمشاريع التي تم تنفيذها وهي أيضاً مبينة بكشف الحساب المرفق بالأوراق . 

حيث قامت الجهة المطعون ضدها بتعديل الفواتير من قبلها على غير المتفق عليه وبغير أسعار الطاعنة التي تتعامل بها وترصد بذمتها مبالغ مستحقة قدرها (287,245,74) درهم وبعد انتهاء تلك المشاريع توجد قائمة بتأمينات محتجزة على المشاريع بعد إنجازها وهي مستردة للطاعنة وقيمة تلك التأمينات على المشاريع مبلغ قدره (105,520) درهم ليكون إجمالي المبالغ المطالب بها ( 765,081,37) درهم ، وأن الطاعنة طالبت الجهة المدعى عليها مراراً بالطرق الودية وعن طريق إرسال الفواتير والمعتمدة بشهادات الدفع من المدعى عليها بالمبالغ المذكورة إلا أنها امتنعت عن السداد فكانت الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان . 

و محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/10/2016 : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . ثانياً: بعدم سماع الدعوى لإنتاء الحق في المطالبة بالتقادم ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

استأنفت المدعية شركة .... هذا الحكم بالاستئناف رقم ..../2016 ، وبتاريخ 30/04/2018 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تودي للمستأنف مبلغ قدره ( 472.550.27 درهم ) والفائدة التأخيرية عنه بواقع 6% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، ورفض الدعوى فيما ذاد عن ذلك وأعفت المستأنف ضدها من المناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي ) 

طعن الطرفان في هذا الحكم بالطعن رقم 26/2018 بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 5/6/2018 ، كما طعن السيد النائب العام بصفته الممثل لحكومة رأس الخيمة في حق المستأنف ضدها دائرة الأشغال العامة سابقاً – ( دائرة الخدمات العامة حالياً ) في هذا الحكم بالطعن رقم 42/2018 بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 20/6/2018 ، وإذ عـُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها تم ضم الطعن الثاني للأول وحجزهما للحكم بجلسة اليوم . 

أولاً : الطعن رقم 26/2018 : 
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث لم يقض لها بالفروقات في الأسعار عن الفواتير موضوع الدعوى وذلك بداية تاريخ 01/03/2008 برغم أن المطعون ضدها كانت تسلمت رسائل الطاعنة في هذا الخصوص وسكتت عن الرد عليها مما يعتبر قبولاً، خاصة وقد تعلق الأمر بتعامل سابق بين الطرفين وأن المطعون ضدها قد قامت باستلام الأعمال موضوع الفواتير المذكورة. 
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع الذي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز متى كان ما انتهت إليه المحكمة قائماً على أسباب سائغة لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. 
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بشأن أحقية مطالبة الطاعنة بقيمة فروق الأسعار على ما انتجته أعمال الخبرة المنتدبة في الدعوى بعدم أحقيتها لها، كون تواريخ تحرير هذه الفواتير سابق على لائحة الأسعار المعدلة من قبل الطاعنة، 
وإذ لم تثبت الطاعنة مصادقة الطاعنة على لائحة الأسعار المعدلة صراحة وكان قبولها الفواتير موضوع الدعوى لا ينهض دليلاً على القبول بالفروقات في الأسعار، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما ينحسر عن رقابة هذه المحكمة. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ثانياً : الطعن رقم 42/2018 
حيث أقيم الطعن على سببين حاصلهما الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك من ثلاث وجوه: أولاً: فيما انتهى إليه من قضاء كيــّف فيه العقد المبرم بين الطرفين على أنه عقد مقاولة وليس عقد توريد، في حين أن العلاقة بين الطرفين هي عقد توريد لأن المطالبات المدعى بها كانت عن أسعار مقابل أعمال توريد. ثانياً : حين اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه على أعمال خبرة قعدت في تنفيذها اللجنة المنتدبة عما تضمنته المأمورية المسندة لها من معاينة المشروعات الواردة بادعاء الشركة بدعوى تنازل الطرفين عن الانتقال إلى مقر كل منهما وأنه لا يمكن معاينة المشروعات على الطبيعة لمرور سنوات طوال تجاوزت الاثني عشر عاماً على تنفيذها وأن اللجنة الهندسية لا تستطيع معاينتها مما نتج عنه انتهاء الخبرة إلى نتيجة لا تعبر عن الواقع في الدعوى مشوبة بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لتجاوز تقرير الخبرة بيان طبيعة التعامل بين الطرفين من توريد وتركيب وما نفذ منه لصالح الدائرة وإجمالي أعمال الإزالة والتحضير والحفر والتركيب وكلها من الأمور التي كان يتعين الوقوف عليها على الطبيعة وليس خلال مستندات مصطنعة من أحد الخصوم، فضلاً عن أن من أودع التقرير حقيقه هو المحاسب فقط وليس اللجنة ككل وأن دور الخبيرين المهندسين اقتصر على التوقيع على التقرير لا غير ولا ينال من ذلك قولهما أنهما يوافقان على الرأي الذي انتهى إليه الخبير الحسابي . ثالثاً : أخذ المحكمة بتقرير لجنة الخبرة وطرح التقريرين الأخيرين الثابت إيداع أحدهما أمام محكمة أول درجة والثاني أمام محكمة الاستئناف اللذين انتهيا إلى نتائج مختلفة قررا فيها أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بمبلغ (287446,82) درهم عبارة عن فواتير غير مسددة وهي في الواقع فواتير لا تخص الدائرة من ناحية وعدم أحقية المطعون ضدها بمبلغ التأمين المدعى احتجازه لعدم تقديم ما يفيد التسليم النهائي للمشاريع. وذلك على خلاف تقرير اللجنة الذي انتهى إلى أحقية المطعون ضدها لكامل المبلغ المدعى به عن أية فروقات فواتير وفواتير غير مسددة بمبلغ (372315) درهم ولمبلغ التأمين بمبلغ (105520) دون تقديم الدليل على وجوده ، وانتهت الطاعنة من ذلك إلى أنه كان على المحكمة أمام النتائج المتضاربة التي أسفرت عنها أعمال الخبراء ، أن تبين في حكمها الأسباب الفنية التي أدت بها إلى عدم الأخذ بالتقريرين الأولين وتفضيل تقرير اللجنة ولا ينال من ذلك ما ورد بالحكم من أن المحكمة اطمأنت لتقرير اللجنة لسلامة أسسه إذ أن هذا القول مرسل لا يصلح رداً على تفضيل هذا التقرير على التقريرين السابقين عليه بشأن المسائل الفنية المختلف فيها ، وبشأن مبلغ التأمين مضيفاً بأنه مع التسليم جدلاً بمنطق الحكم المطعون فيه بأن هناك فواتير سلمت للدائرة من الشركة فإن تلك الفواتير المقدمة ولئن كانت تعد دليلاً مادياً – فيما لا يخالف الواقع الفعلي على تنفيذ الأعمال موضوعه - إلا أنها لا تنهض دليلاً على أن هناك مبلغ الضمان أو التأمين المزعوم لأن الدليل الوحيد على استحقاقه - والطاعنة دائرة حكومية - هو أمر إيداع تلك المبالغ الذي يصدر من الموظف المختص بالإدارة المالية بالدائرة. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع الذي تنحسر عنه رقابة محكمة التميز متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عبرة بما يرد في تقرير الخبير من تقريرات قانونية لأن المحكمة هي وحدها الموكول لها تطبيق القواعد القانونية على الواقع المطروح عليها في الدعوى، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف العقود المتنازع عليها والدعوى ليس بما يضفيه عليها الخصوم من التكييف بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها فتصبغ عليها التكييف القانوني الصحيح ،و كان من المقرر أن العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع فيه وأن استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين يتحدد على ضوئها العقد الذي قصدا إبرامه. وكان من المقرر أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً بمقابل بناء على طلب المتعاقد الآخر ويجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في عمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً وفي هذه الحالة الأخيرة يقترن عقد المقاولة بعقد بيع أو توريد ويكون مناط التفرقة بينهما بالتعرف على ما إذا كانت قيمة المادة المقدمة من المقاول ثانوية بالنسبة إلى عمل المقاولة أم لا، فإذا كانت ثانوية كان العقد عقد مقاولة ، وإلا كان العقد بيعاً أو توريداً بحسب الأحوال إن لم تكن كذلك، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه لتكييف علاقة التعاقد التي قامت بين الطرفين بأنها عقد مقاولة على ما أورده بمدوناته من أن المحكمة تستخلص من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة عقد مقاولة تقوم فيه المطعون ضدها كمقاول بتقديم المادة والعمل وذلك بتوريد الكربستون والطابوق وإزالة الكربستون الموجود بالمواقع المتفق عليها وإزالة الاسفلت وتحضير طبقات تأسيسه وإعادة حفر وتحلية لإعادة تركيب الكربستون دون رد هذا التكييف الذي انتهى إليه إلى شواهده بأوراق الدعوى ببيان كيفية توصله إلى أن توريد الكربستون والطابوق كان ثانوياً بالنسبة لعمل المقاولة الموكولة للمطعون ضدها وعند الاقتضاء تحقيق ذلك عن طريق الخبرة للوقوف على الحجم المالي لأعمال التوريد التي قامت بها المطعون ضدها لفائدة الطاعن وتحديد نسبتها من قيمة كامل العقد سند الدعوى فيكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيق القانون في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب مع الإعادة دون حاجة لبحث بقية أوجه النعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق