الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019 بشأن إحالة الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2582 لسنة 2019 

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، 
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛ 

قـرر : 

( المـــادة الأولى ) 
تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقـًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه الجرائم الآتية : 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر . 
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني مكررًا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . 
الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات . 
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات . 
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأربـاح والقرارات المنفذة له . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشـن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية . 
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 

( المـــادة الثـانية ) 
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم . 

( المـــادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صبـاح يــوم الأحــد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق