الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

قرار وزير الصحة 651 لسنة 2019 بإضافة مواد للجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات


نشر بالوقائع المصرية العدد 236 السنة 193هـ الثلاثاء 23 صفر سنة 1441هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 651 لسنة 2019
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة، والعدل، والداخلية بتاريخ 19/ 6/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء؛

قرر:
مادة 1تضاف المجموعات الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960:
- NAPHTHOYLINDOLES.
- NAPHTHOYLMETHYLIDOLES.
- NAPHTHOYLPYRROLES.
- NAPHTHOYLMETHYLINDENES.
- PHENYLACETYLINDOLES.
- CYCLOHECYLPHENOLS.
- CLASSICAL CANNABINOIDS.DIBENZOPYRAN.

مادة 2 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 1/ 10/ 2019
وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق