الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2425 لسنة 2019 بندب بعض أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 43 - السنة الثانية والستون 25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2425 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته 30/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب وندب بعض السادة أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 بالإضافة إلى العمل وهم:
أولاً – تجديد ندب:

الدرجة
الاسم
المحكمة
السيد القاضي
إيهاب عبد الرؤوف عبد الكريم أبو عيطة
المحامي العام الأول
السيد القاضي
هشام جعفر عبد السلام على
المحامي العام
السيد القاضي
محمد سيد بخيت حسن
المحامي العام
السيد الأستاذ
كريم نبيل صادق مرجان
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو محمد رضا عبد المعطى بدير
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمر صابر عمر فكار
رئيس نيابة ( أ )
ثانيًا – ندب:
الدرجة
الاسم
المحكمة
السيد القاضي
محمد سيد عبد العال محمد
المحامي العام الأول
السيد القاضي
أحمد محمود أحمد أحمد إبراهيم محمود
المحامي العام
السيد القاضي
محمد أبو السعود لاجوده عبد الجواد
المحامي العام
السيد الأستاذ
محمد الحسين محمد عثمان
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو نظمى يوسف غراب
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
أسامة طه محمد الشاعر
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
شريف أسامة عبد المنعم البدوى
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
محمد موسى محمد عبد الفتاح
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
محمود محمد صلاح على إبراهيم عمار
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو عبد العظيم محمد عوض الله
رئيس نيابة ( أ )

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق