الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 1 لسنة 10 ق جلسة 17 / 3 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 
-----------------
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
فى يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 17 مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنان / 1- ..... لمقاولات البناء يمثلها ...... 
2- ........ 
وكيلهما المحامي / ........ 
المطعون ضدها / ........ لمقاولات البناء يمثلها ........ 
وكيلاها المحاميان /........ و........ 

الوقائــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها" أقامت بتاريخ 17/09/2014م الدعوى رقم ...../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليهما "الطاعنين" للمطالبة بمبلغ 269775 درهم مائتين وتسعة وستين ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين درهم، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 9/4/2012 اتفقت مع المدعى عليهما على أن تقوم بإنجاز بعض الأعمال في فيلا (.....) حتى التشطيب النهائي وتسلم المفتاح ووفق المواصفات والشروط الصادرة من استشاري المشروع وأن قيمة عقد المقاولة (845000) ثمانمائة وخمسة وأربعين ألف درهم ويتم الدفع حسب الإنجاز وأنه بعد انتهاء المرحلة الثانية من العمل امتنع المدعى عليهما عن دفع المبالغ المستحقة مما اضطر المدعيه للتوقف عن إكمال المشروع وبلغت مستحقاتها (490000 ) درهم قبضت منها مبلغ (180000) درهم وترصد لها مبلغ (310000) درهم مما دعا المدعية لتقديم الدعوى رقم ...../2013 مستعجل رأس الخيمة بموضوع إثبات حالة لمعاينة الأعمال المنجزة بواسطة خبير ونسبة إنجازها وتصفية الحساب بين الطرفين حيث قدم الخبير تقريراً انتهى فيه لاستحقاق المدعية مبلغ (264015) درهم وعليه قدمت المدعية هذه الدعوى للحكم بالمبلغ المذكور إضافة لأتعاب الخبير في دعوى الأمور المستعجلة ورسومها ومصاريفها بما مجموعة المبلغ المدعى به. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 17/2/2014 حكمها المتضمن: 
أولاً: باعتبار عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المدعية المدعى عليها الأولى بتاريخ 9/4/2012 مفسوخاً بينهما. 
ثانياً: بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعية مبلغ 269525 درهم. 
ثالثاً: إلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
رابعاً: برفض الدعوى بمواجهة المدعى عليه الثاني. 
لم يقبل المدعى عليهما بذلك الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم ...../2014 وبتاريخ 23/11/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفه بالمصروفات . 
لم يقبل المدعى عليهما بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2015 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 6/1/2015 فقدم وكيله بتاريخ 19/1/2015 مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول الطعن من الطاعن الثاني لانتفاء المصلحة حيث قضي برفض الدعوى في مواجهته، وطلب رفض الطعن موضوعاً بالنسبة للطاعن الأول. 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النح والمبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/2/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
من حيث الشكل فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الأولى فه ومقبول شكلاً. 

أما بالنسبة للطاعن الثاني : فإن المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه: لا يقبل أي طلب أ ودفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة. 
كما أن المادة 150/1 من القانون ذاته تنص على أنه : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. 
لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني لم يحكم عليه بشئ حيث تقرر رفض الدعوى بمواجهته فإن الطعن المقدم منه غير جائز، وه وما كان يتعين أن تقضي به محكمة الاستئناف فاقتضـى التنويه وه وما تقضي به محكمتنا على النح والذي سيرد في المنطوق. 
وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 

وعن سبب الطعن، 
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وذلك من حيث التفاته عن دفاع الطاعن بأن المطعون ضده قد استلم مبلغ 70000 سبعين ألف درهم وتبقى لديه شيكان بقيمة سبعين ألف درهم أقام بها الدعوى الجزائية رقم ...../2012 ضد الطاعن الثاني مما أدى لتوقيفه ودفع المبلغ لتنازل المطعون ضده عن قضية الشيكات المذكورة وأن الطاعن احضـر شاهدين أمام محكمة الاستئناف لإثبات حقيقة دفعه إلا أن المحكمة خرجت بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها مما يتعين معه نقض الحكم وخصم هذا المبلغ من المبالغ المستحقة للمطعون ضدها عن عقد المقاولة. 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقض لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفـي لحمله. 
لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد استمعت لشاهدين أحضرهما الطاعن وأن الشاهد (.....) أشار أن الشيكين بقيمة مجموعها سبعين ألف درهم لم يكونا من قيمة المقاولة وإنما كانا ضماناً على أن يتم إعادتهما بعد انتهاء العمل، وأن الشيكين تم إعطائهما للمدعية (.....) عند توقيع عقد المقاولة ولا يعرف فيما إذا تم دفع أي منهما وأن الشاهد ..... أشار أنه تم إعطاء شيك ضمان بقيمة خمسين ألف درهم من أجل أن تبدأ بالشغل. 
وتجد محكمتنا أن وكيل الطاعنة وفي مذكرته التي قدمها للتعقيب على أقوال الشهود قد أشار إلى أن ممثل المدعية قدم الشكوى الجزائية رقم ...../2013 حيث استغل توقيف المستأنف الثاني (ممثل الطاعنة ..... للمقاولات) وتم دفع قيمة الشيكين مبلغ سبعين ألف درهم والتنازل عن القضية الجزائية المذكورة. 
لما كان ذلك وأن الشيكين وإن لم يكونا من قيمة المقاولة إلا أنهما قد أعطيا ضماناً لعقد المقاولة (كما أشار الشاهد .....وكذلك الشاهد .....) فقد كان على محكمة الاستئناف التثبت فيما إذا تم دفع قيمتهما فعلاً في القضية الجزائية ...../2013 ومن ثم تقرر أثر ذلك على المطالبة موضوع الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه لا علاقة للشيكين بالدعوى دون تحديد موقفه صراحة من مضمون البينة التي قدمت فإنه يكون قد صدر معيباً بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال من البينة ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب النقض والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق