اعتبار القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام والعاملين فيها. في حكم الموظفين العموميين في تطبيق جرائم البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 والحالة الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم.خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون. حجبه عن نظر موضوع الاستئناف. مؤدى ذلك: نقض الحكم في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات "قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه .الحكم كاملاً
علاقة رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بالشركة المعين بها. تعاقدية. يحكمها قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. لا يغير من ذلك صدور قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء.الحكم كاملاً
استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة في أداء نشاطها.علاقة رئيس مجلس الإدارة بالشركة. علاقة تعاقدية.الحكم كاملاً
اعتبار رؤساء ومجالس الإدارات والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميون في حكم المادة 119 عقوبات.الحكم كاملاً
محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. عدم جواز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. ترتب بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 1983المعدل.الحكم كاملاً
الموظف العام. تعريفه.اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق .مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات (قطاع عام)، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام.الحكم كاملاً
من مقتضى المادتين 28، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى ان شركة القطاع العام وحدة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية، ووصولا الى هذه الغاية خول مجلس ادارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط .الحكم كاملاً
استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى أداء نشاطها. علاقة رئيس مجلس الادارة. بالشركة. علاقة تعاقدية. أساس ذلك. وأثره؟الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف في سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق