الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 يوليو 2022

الطعن 2504 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 76 ص 486

جلسة 10 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمود قطب.
-----------------

(76)
الطعن رقم 2504 لسنة 79 القضائية

(1 - 4) الصورية" من أنواع الصورية: الصورية المطلقة والصورية النسبية". وكالة "نطاق الوكالة".
(1) الصورية المطلقة، الصورية النسبية. ماهيتهما.

(2) الصورية. وجوب تحقق المحكمة من قيامها. التزامها بالرد على الصورية بأسباب خاصة.

(3) تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضرارا بموكله. عدم انصراف أثره للموكل.

(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع لصوريته وصورية التاريخ المدون به وصدوره في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلا وقانونا وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول في أسبابه هذه القرائن، فساد وقصور.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركن فيه، أو شرط من شروطه أو في شخص المتعاقدين، أو التاريخ الذي أعطى للعقد بقصد التحايل والغش.

2 - يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن ترد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذي أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم في وقت إن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلا أو قانونا.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– وفقا للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.

4 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلا وقانونا وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية، منها إن تاريخ العقد قدم غشا حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد، وهي ثابتة على وجه رسمي، فضلا عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح الوكيل وموكله، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه، دون أن يتناول في أسبابه هذه القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق. وواجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده. وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل. ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه بالقصور وفساد في الاستدلال.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضدهم الدعوى التي قيدت برقم ..... مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 14/1/1998، 10/11/2011 ووقف التصرفات التي ترد على العين المبيعة والتسليم. وقال بيانا لذلك أنه وكل المطعون ضده الأول بالتوكيل الرسمي رقم ... لسنة 1993م توثيق مصر الجديدة في بعض التصرفات القانونية إلا أنه قام بتحرير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/1/1998 للمطعون ضدها الثانية وباعتها للمطعون ضده الثالث بعقد البيع المؤرخ 10/11/2001 وإذ كان البيع الصادر من المطعون ضده الأول قد تحرر بعد إلغاء سند الوكالة بموجب المحضر رقم ... في 31/1/2000 وبالرغم من علمه بإلغاء سند وكالته بموجب الإنذار المعلن إليه بتاريخ 23/12/2001 إلا أنه أعطى العقد الصادر منه تاريخا صوريا بطريق الغش والتواطؤ مع المطعون ضدها الثانية- زوجته- مما يكون هذان العقدان غير نافذين في حقه لصدورهما بعد زوال وكالته ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعنون من الثاني للأخير خصوما في الدعوى منضمين للطاعن الأول. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/11/2001 والمحرر فيما بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63ق إسكندرية. كما استأنفه الطاعنون برقم ... لسنة 63ق كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ... لسنة 63ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق إلا أنه لم ينفذ لعدم حضور شهود الطاعنين. وبتاريخ 24/12/2008 قضت في الاستئنافين الأول والثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/11/2001 في حق الطاعن وبرفض هذا الطلب وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ 14/1/1998م صورية مطلقة وصورية التاريخ، وأنه قدم من المطعون ضدهما الأول والثانية غشا منهما حتى لا ينكشف أنه صدر بعد وقوع الخلافات بين الطاعن الأول ووكيله المطعون ضده الأول، إذ لم يظهر إلى الوجود إلا بعد أن دبت هذه الخلافات ورفعت به دعوى صحة التوقيع، وساق قرائن عدة على تلك الصورية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى ملتفتا عن التحقق من قيام هذه الصورية ولم يبحث القرائن التي استدل بها الطاعن الأول عليها مكتفيا بالقول بأن الأخير عجز عن إثباتها. وأن عدم إثبات تاريخ المحرر لا يحول دون نفاذ تصرفات الوكيل في مواجهة الأصيل وهو ما لا يصلح ردا على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركن فيه، أو شرط من شروطه أو في شخص المتعاقدين، أو التاريخ الذي أعطى للعقد بقصد التحايل والغش، بما يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن ترد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذي أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم في وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلا أو قانونا، ومن المقرر وفقا للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل. لما كان ذلك وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلا وقانونا وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية، منها إن تاريخ العقد قدم غشا حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد، وهي ثابتة على وجه رسمي، فضلا عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل وموكله، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه، دون أن يتناول في أسبابه القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق. وواجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده. وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل. ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق