قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات.الحكم كاملاً
مخالفة قيود البناء الاتفاقية. لمالك العقار المرتفق به المطالبة بتنفيذها عيناً بطلب الإصلاح العيني للمخالفة. جواز الاكتفاء بالتعويض - كبديل عن التنفيذ العيني - إذا كان في طلب الإزالة إرهاق لصاحب العقار المرتفق به. محل ذلك أن يطلب في الدعوى الإصلاح العيني.الحكم كاملاً
قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي فرضت لمصلحتها تلك القيود. مخالفة أغلب مالكي العقارات المرتفقة تلك القيود.الحكم كاملاً
إشارة الحكم إلى أن الشارع فيما استحدثه من نصوص بالم 1018 مدني جديد قد أقر اعتبار القيود التي تحد من حق المالك في البناء حقوق ارتفاق - لا يفيد أنه قد طبق القانون المدني الجديد على واقعة الدعوى التي يحكمها القانون القديم . يدل على أن القانون الجديد قد تلاقى مع القانون القديم في تكييف هذه القيود.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بإزالة المباني المخالفة لقيود البناء. عدم جدوى التمسك بنص الم 1018/ 2 مدني. الإزالة أو التعويض أمر تقديري لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق