أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.الحكم كاملاً
عدم تحديد سعر الفائدة التأخيرية على قرض الاعتماد المستندي الصادر من البنك للمطعون ضده. لازمه. خضوعها للسعر الوارد في المادة 226 مدني ما لم يكن قد صدر في الفترة المستحق عنها فوائد قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها .الحكم كاملاً
تفويض البنك المركزي للبنك الطاعن في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم.الحكم كاملاً
قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يجد من فوائد العقود السابقة على العمل بها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق