لجنة شئون العاملين ببنك الإسكندرية هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها مبينة أسباب التعديل.الحكم كاملاً
عدم جواز الاعتداد عند وضع تقرير كفاية للعامل عن سنة معينة بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق