جلسة 17 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي
صالح، محمود حسن رمضان، حسن عثمان عمارة ورابح لطفي جمعة.
------------------
(267)
الطعن رقم 1164 لسنة 49
القضائية
(1)دعوى.
"سقوط الخصومة". نقض.
نقض الحكم. أثره. وجوب
تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض. إغفال ذلك.
أثره. لكل ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة. م 134 مرافعات.
(2)إعلان. "إعلان رجال القوات المسلحة".
إعلان أفراد القوات
المسلحة. تمام الإعلان بتسليم الصورة للإدارة القضائية المختصة. لا عبرة بوصول
الصورة للمعلن إليه شخصياً من عدمه.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
التزام محكمة النقض
بالفصل في موضوع النزاع عند الطعن في الحكم للمرة الثانية. شرطه. أن يكون الحكم
المنقوض قد فصل في الموضوع. اقتصاره على الفصل في إجراء شكلي. أثره. لمحكمة النقض
بعد نقض الحكم إحالة للنزاع إلى محكمة الموضوع.
----------------
1 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه وإن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من شأنه أن ينهي الدعوى إلا
أنه يزول بنقضه، وينفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها
بناء على طلب الخصوم فإذا كان حكم محكمة النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم
المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها
خلال سنة من صدور حكم النقض إذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان ذي مصلحة التمسك
بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات.
2 - البين من المادتين 9
و10 من قانون المرافعات أن الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل
وصورة وأن الذي يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو في
موطنه الأصلي أو في موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان القانون
استثناءً من هذا الأصل قد نظم في المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور
الإعلانات إلى جهات معينه بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم
أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين
خاصة. تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن
في حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة
فدلت بذلك على أن الإعلان في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن
تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً في ذلك
مثل تسليم الصورة في الموطن، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذي تسلمها
فيها قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا، وبهذا يكون القانون قد اعتبر
الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات
المسلحة وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
3 - الأصل أن الفصل في
موضوع الدعوى منوط بمحكمة الاستئناف وأن دور محكمة النقض إنما هو مراقبة سلامة
تطبيق القانون على موضوع الدعوى مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم الطعون فيه
إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر في الموضوع بحكم جديد على الوجه
المطابق للقانون، وكان خروج المادة 269 من قانون المرافعات على هذا الأصل بإلزامها
محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذ كان الطعن للمرة الثانية قطعاً لدابر النزاع عند
حد معين إنما يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت محكمة الاستئناف قد
فصلت في موضوع الدعوى للمرة الثانية أما إذا كانت قد وقفت في قضائها هذا عند حد
الفصل في إجراء شكلي غير فاصل في الموضوع فلا على محكمة النقض بعد نقضها للحكم إن
هي أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع، لما كان ذلك، وكان الثابت
من الأوراق أن الطعن الأول قد انصب على ما قضت به محكمة الاستئناف في حين أن الطعن
الثاني الماثل قد ورد على قضاء تلك المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، لما كان
ما تقدم، فإن هذه المحكمة ترى أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا
الدعوى رقم 542 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون عليهم للحكم بإلزام
المطعون عليه الأخير بصفته - وفي مواجهة الباقين - بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة
المبينة بصحيفتها، وقالوا بياناً لذلك أنهم اشتركوا منذ أكثر من خمس سنوات كان مع
مورث المطعون عليهم - عدا الأخير - في الانتفاع بتلك الشقة وإن كان عقد إيجارها
محرراً باسمه، وإذ توفى المورث وأنكر عليهم ورثته - المطعون عليهم عدا الأخير -
حقهم في الانفراد بالانتفاع بتلك الشقة فقد أقاموا دعواهم، قضت المحكمة بإحالة
الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفضها. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم
3223 سنة 89 قضائية. وبتاريخ 18/ 3/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبإلزام المطعون عليهم الأخير - في مواجهة باقي المطعون عليهم - بأن يحرر للطاعنين
عقد إيجار عن شقة النزاع. طعن المطعون عليهم - عدا الأخير - في هذا الحكم بطريق
النقض، وذلك بالطعن رقم 417 سنة 43 قضائية وبتاريخ 9/ 3/ 1977 نقضت محكمة النقض
ذلك الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة استناداً إلى ما جاء بحكمها -
المودعة صورة رسمية منه ملف الطعن - من أن محكمة الاستئناف قد أغفلت الرد على دفاع
جوهري للطاعنين في الطعن المشار إليه - وهم المطعون عليهم في الطاعن الماثل - وما
ساقوه من أدلة يتأثر بها - لو صحت - وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور
في التسبيب ومخالفة القانون. قدم الطاعنون - في الطعن الماثل - إلى قلم كتاب محكمة
الاستئناف صحيفة تعجيل السير فيه ودفع المطعون عليه الرابع بسقوط الخصومة في
الاستئناف. وبتاريخ 28/ 3/ 1979 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع. طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون
- بالسبب الأول من أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان
ذلك يقولون أن الحكم ذهب إلى أنه لا يكفي في إعلان أفراد القوات المسلحة، تسليم
الصورة للإدارة القضائية المختصة، بل يلزم لتحقق الإعلان تسليم صورته إلى المعلن
إليه ذاته، في حين أنه يكفي - طبقاً لنص المادة 13/ 6 من قانون المرافعات - لتحقيق
الإعلان أن تسلم الصورة عن طريق النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة، دون
استلزام قيام تلك الإدارة بتسليم ورقة الإعلان إلى المراد إعلانه وإذ جانب الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الصادر من محكمة
الاستئناف من شأنه أن ينهي الدعوى إلا أنه يزول بنقضه، ويفتح للخصومة طريق العودة
إلى محكمة الإحالة لمتابعة السيرة فيها بناء على طلب الخصوم، فإذا كان حكم محكمة
النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير
في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض إذا أهمل
القيام بهذا الإجراء كان لكل ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من
قانون المرافعات، ولما كان البين من المادتين 9، 10 من قانون المرافعات أن الأوراق
التي يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل وصورة وأن الذي يتم تسليمه منهما هو
الصورة، ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو موطنه المختار وفي
الأحوال التي بينها القانون، وكان القانون - استثناء من هذا الأصل - قد نظم في
المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينه بالنسبة
لأفراد معنيين حددتهم تلك المادة، ومن ببينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك على
أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة، تسليم صورة الإعلان على الوجه
الآتي: 6 - فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم تسلم بوساطة النيابة
العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة". فدلت بذلك على أن
الإعلان - في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما
وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً، في ذلك مثل تسليم الصورة
إلى المراد إعلانه شخصياً، مثلها في ذلك مثل تسليم الصورة في الموطن، إذ لا شأن
للمحكمة بما إذا كان الشخص الذي تسلمها فيها قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم
لا، وبهذا يكون القانون قد اعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة
الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة، وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان
وينتج أثره، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الذي أصدرته محكمة
النقض في الطعنين السابقين قد صدر بتاريخ 9/ 2/ 1977، وكان الطاعنون قد تابعوا
السير في الخصومة أمام محكمة الاستئناف بإيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب تلك المحكمة
بتاريخ 24/ 12/ 1977، وكان الثابت أيضاً من ورقة إعلان المطعون عليهما الرابع
والخامس - وهما - ضباط القوات المسلحة - والمودعة صورة رسمية منها حافظة مستندات الطاعنين
- أنهما قد أعلنا يوم 25/ 2/ 1978 بالطريق الذي رسمه المشرع في المادة 13/ 6 من
قانون المرافعات لإعلان ضباط القوات المسلحة، وذلك بتسليم صورة الإعلان بواسطة
النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بتلك القوات، فإن الطاعنين يكونون
بذلك قد تابعو السير في الاستئناف خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف استناداً إلى ما
أورده بمدوناته من أن إعلان المطعون عليهما الرابع والخامس بصحيفة التعجيل لم يتم
خلال سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، مستلزماً في ذلك تسليم المعلن إليه ورقة
الإعلان حتى ينتج الإعلان أثره، فإنه يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا
السبب في محله.
ولما تقدم فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الأصل
أن الفصل في موضوع الدعوى منوط بمحكمة الاستئناف وأن دور محكمة النقض إنما هو
مراقبة سلامة تطبيق القانون على موضوع الدعوى، مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم
المطعون فيه إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر في الموضوع بحكم جديد
على الوجه المطابق للقانون، وكان خروج المادة 269 من قانون المرافعات على هذا
الأصل بإلزامها محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذ كان الطعن للمرة الثانية - وذلك
قطعاً لدابر النزاع عند حد معين - إنما يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
إذا كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الدعوى للمرة الثانية - أما إذا كانت قد
وفقت في قضائها هذا عند حد الفصل في إجراء شكلي غير فاصل في الموضوع فلا على محكمة
النقض - بعد نقضها للحكم - إن هي أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في
الموضوع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول رقم 417 لسنة 43
قضائية، قد انصب على ما قضت به محكمة الاستئناف في الموضوع، في حين أن الطعن
الثاني - الماثل - قد ورد على قضاء تلك المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، لما
كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة ترى أنه يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق