الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 ديسمبر 2024

تعميم بشأن ندب الحكمين ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند تقدير الأمانة

إدارة التفتيش القضائي

تعميم

من حيث إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم ۲5 لسنة ۱۹۲۹ المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ قد نصت على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

كما نصت المادة ۱۹ من الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وقد نصت المادة ٢ من الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قانون إنشاء محاكم الأسرة على أنه تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (۱۱) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء.

ونصت المادة 11 من ذات القانون على أنه يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (۲) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.

ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة يدل على أنه وإن كان المشرع لم يضع شروطاً معينة لاختيار الحكمين الذي أناط بهما موالاة الصلح بين الزوجين تاركا ذلك لمطلق تقدير المحكمة، إلا أن ذلك لا يعني ألا تتحرى المحكمة في اختيارهما القواعد والأصول المقررة في ذلك. وأن دور الخبيرين - وهما من تشكيل المحكمة - يختلف عن دور الحكمين في تلك الغاية، ذلك لأن لكل منهما دوره المحدد قانونا والذي يختلف عن الآخر - بما مؤداه عدم جواز ندب الخبيرين المعاونين للمحكمة كل في مجال تخصصه أو أي من العاملين بها كحكمين في الدعاوى التي تستلزم ذلك، - والقول بغير ذلك يتنافى وغرض المشرع من جعل الخبيرين ضمن تشكيل المحكمة لمعاونتها وليقدم كل منهما تقريرا في مجال تخصصه.

كما وأن الحال لا يختلف في شأن العاملين سواء بالمحكمة أو النيابة العامة، ذلك أن القوانين الإجرائية الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية وقوانين المرافعات والإثبات والسلطة القضائية قد أفردت لكل منهم دور واختصاص يتصل اتصال وثيق بالدعاوى المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة، وهو دور يختلف ويتعارض مع دور الحكمين على التأصيل المتقدم.

ومن حيث إن المشرع أيضا قد راعى البعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بمنازعات الأسرة فأعفى العديد منها من الرسوم القضائية، وهو بُعد يلزم مراعاته أيضا عند تقدير الأمانة التي يلتزم الخصم بأدائها في الدعاوى التي يلزم للفصل في موضوعها ندب خبير لتحقيق واقع في الدعوى أو ندب حكمين في الدعاوى التي أوجب القانون فيها ذلك.

لذلك

نوجه السادة قضاة دوائر الأسرة بالمحاكم الابتدائية إلى :-

أولا: أنه لا يجوز بحال من الأحوال ندب الخبيرين المعاونين للمحكمة أو أي من العاملين بالمحكمة أو النيابة العامة كحكم بين طرفي الدعاوى التي أوجب القانون فيها ندب حكمين.

ثانيا : - أنه يجب مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند تقدير الأمانة الواجب على الخصم إيداعها في الدعاوى التي يندب فيها خبير أو حكمان.

صدر في 22 / 12 / ٢٠٢٤

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق