جلسة 23 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، سامي فرج يوسف، ماهر البحيري ومحمد بدر الدين توفيق.
-----------------
(144)
الطعن رقم 1822 لسنة 52 القضائية
(1) حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. موجب لبطلانه.
(2) قسمة شيوع.
قسمة المهايأة المكانية. أثرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 62 لسنة 1962 مدني كلي السويس على المطعون ضدهما للحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها أنه أجر شقة النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد المؤرخ 17/ 1/ 1975 إلا أنه قام بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضده الثاني مخالفاً للحظر الوارد في العقد والقانون فأقام الدعوى، تمسك المطعون ضده الثاني بأنه استأجر الشقة محل النزاع من السيدة/ ........ إحدى المالكات على الشيوع بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1977 وأنه تصالح مع المطعون ضده الأول بموجب الاتفاق المؤرخ 11/ 4/ 1978 حسبما يبين من الدعوى رقم 385 لسنة 1977 مدني كلي السويس واستئنافها رقم 69 لسنة 1 ق السويس وبعد ضمهما حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 3 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - وبتاريخ 20/ 4/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأنه اختص بالشقة محل النزاع بموجب عقد قسمة المهايأه المؤرخ 5/ 10/ 1974 فتخرج بذلك عن حالة الشيوع ولا يجوز لباقي الشركاء تأجيرها ولا يحاج بتصرفاتهم بشأنها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1977 الصادر للمطعون ضده الثاني من السيدة/ ......... إحدى المالكات على الشيوع والتي كانت تدير العقار لم يعترض عليه أحد في حين أنه - أي الطاعن - هو الذي يدير العقار قبل القسمة وأن المؤجرة المذكورة لا تملك إلا حصة قدرها 1.5 قيراط على الشيوع، وأن الموافقة المؤرخة 11/ 4/ 1978 والصادرة من المطعون ضده الأول الذي لا يملك إلا حصة قدرها ثلاثة قراريط لا تجعل لهما الأغلبية في المال الشائع، إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما اعتبر الموافقة المؤرخة 11/ 4/ 1978 الصادرة من المطعون ضده الأول تتضمن إلا إقرار منه بصحة عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1987 في حين أنها تتضمن تأجيره العين محل النزاع من الباطن إلى المطعون ضده الثاني مقابل قيام الأخير بدفع الأجرة له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة أنه اختص بشقة النزاع بمقتضى عقد قسمة المهايأه المؤرخ 5/ 10/ 1974 وأن.......... كغيرها من باقي الشركاء لا تملك تأجير تلك الشقة ولا يجوز للمطعون ضده الأول إجازة تصرفها فضلاً عن أن غالبية الشركاء في العقار لم يجيزوه، كما تمسك بأن الاتفاق المؤجر 11/ 4/ 1978 المبرم بين المطعون ضدهما هو في حقيقته تأجير من الباطن لقيام الأخير بدفع الأجرة للمطعون ضده الأول وكان من شأن هذا الدفاع أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أنه ولئن كانت قسمة المهايأه المكانية لا تنهي حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفرزه من حيث المنفعة وذلك لمدة موقوتة لا تزيد على خمس سنوات قابله للتجديد مدد أخرى، فإذا استمرت خمسة عشرة عاماً انقلبت بقوة القانون إلى قسمة نهائية تنتهي بها حالة الشيوع. فإن لازم ذلك إن صح دفاع الطاعن إنهاء حالة الشيوع في الانتفاع بالعقار الكائن بالشقة محل النزاع بعقد القسمة المؤرخ 5/ 10/ 1974 وأصبح من حق الطاعن وحده استغلالها بسكناها أو تأجيرها فلا يملك غيره من باقي الشركاء حق التأجير أو أجازته هذا إلى أن الاتفاق المؤرخ 11/ 4/ 1974 بين المطعون ضدهما والذي تضمن موافقة الأول - وهو المستأجر لذات العين من الطاعن - على بقاء الثاني مقيماً بالعين محل النزع من دفع أجرتها إليه إن صح يعد تأجيراً من الباطن لم يصرح به الطاعن - المؤجر يجيز له طلب الإخلاء عملاً بالمادة 31/ 5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولما كانت محكمة الموضوع قد التفتت عن بحث هذا الدفاع وتمحيصه وهو دفاع جوهري إن صح تغير به وجه الرأي في الدعوى ويحول دون التصدي لحق الشركاء على الشيوع في إدارة المال الشائع الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق