منشور فني رقم (21) بتاريخ 27/ 10/ 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها
و الإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ١٦ بتاريخ ۲۰۲۲/۵/۱۱ بشأن إذاعة أحكام القانون 9 لسنة ۲۰۲۲ ولائحته التنفيذية على النحو الوارد به وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۷ بتاريخ ۲۰۲۲/۵/۱۱ بشأن نماذج طلبات الشهر أمام مأموريات الشهر العقاري ” المجتمعات العمرانية الجديدة “على النحو الوارد به . وإلحاقاً بالكتاب الدوري رقم ٥٩ بتاريخ ۲۰۲٤/٦/٥ على النحو الوارد به . بمناسبة صدور القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها . مقرراً في مادته الثانية بـ ” يلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون و القانون المرافق له . وحيث نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ النماذج الخاصة بتقديم طلبات التصالح وقبولها ورفضها فنصت المادة رقم ١٢ في الفقرة ( ب ) على” إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح و تقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة ، وفقاً لنموذج رقم ( ۸ ) المرفق لهذه اللائحة ” .
و نصت المادة ١٣ من ذات اللائحة على ” في حالة رفض طلب التصالح أو اعتبار قرار قبول التصالح و تقنين الأوضاع كان لم يكن بحسب الأحوال ، و ذلك في الحالات الواردة بالمادة ١٢ من القانون تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات الآتية :
إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفقاً للنموذج رقم ٨ المرفق لهذه اللائحة على أن يتضمن القرار أسباب الرفض أو اعتبار قرار القبول كان لم يكن بحسب الأحوال ” .
و لما كان من ضمن المستندات المطلوبة بالنماذج المنصوص عليها بقراري معالى السيد المستشار وزير العدل المشار إليهم سلفاً ، مستند ( نموذج ۱۰ ) الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة.
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري و مأمورياته ومكاتب السجل العيني قبول نموذج ( ۸ ) المشار إليه باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بشأن التصالح ، و ذلك حال التقدم به أمام مكاتب و مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني بديلاً لنموذج ( ۱۰ ) الوارد بنماذج طلبات الشهر العقاري ،
مع استمرار قبول النموذج رقم ( ۱۰ ) المشار إليه بالنسبة لحالات التصالح الصادرة قبل العمل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث و السادة أمناء المكاتب و الأمناء المساعدين و الجهاز الإشرافي مراعاة ذلك
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق