جلسة 20 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.
-----------------
(141)
الطعن رقم 546 لسنة 53 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدل" "بدل الاغتراب".
بدل الاغتراب. اندراجه في بدل طبيعة العمل. أثره. عدم جواز الجمع بينه وبين بدل الإقامة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 69 سنة 1979 عمال كلي سوهاج على الطاعنة - الشركة العامة لاستصلاح الأراضي - بطلب الحكم بأحقيته للفئة التاسعة والترقية للفئة الثامنة مع ما يترتب على ذلك من علاوات وبدل اغتراب وقال بياناً لدعواه أنه يعمل بالشركة بوظيفة خفير بالفئة التاسعة وإذ لم تمنحه الشركة العلاوات المقررة لوظيفته ولم يحصل على بدل الاغتراب المستحق للعاملين بالمناطق النائية وكان يستحق الترقية على الفئة الثامنة طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته آنفه البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 23/ 12/ 1981 أولاً: بأحقية المطعون ضده للفئة العاشرة اعتباراً من 10/ 11/ 1972 ثانياً: بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 325.100 مقدار الفروق المالية المستحقة له عن العلاوات وبدل الاغتراب. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 56 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 13/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في بدل الإقامة المطالبة به تطبيقاً لأحكام المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 460 لسنة 1972 بمنح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد بالفئات ووفقاً للقواعد المنصوص عليها من قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 وإذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه قد نصت على منح بدل إقامة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذي يعملون بتلك المحافظات بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية ممن لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بواقع 20% من بداية مربوط الفئة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة فإن المادة الثانية من ذلك القرار قد حظرت الجمع بين بدل الإقامة المقرر بمقتضى المادة السابقة وبين أي بدل إقامة آخر. وكان المطعون ضده يتقاضى بدل طبيعة عمل بواقع 50% من مرتبه بموجب قرار الشركة رقم 212 في 10/ 10/ 1967 الصادر إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 10590 لسنة 1963 منها 25% بدل إقامة وهو يجاوز البدل المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ومن ثم فليس للمطعون ضده أن يجمع بين هذين البدلين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي له بالبدل الذي يطالب به فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ببعض المحافظات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن يمنح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد بالفئات ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 المشار إليه "وكانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة العاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن" يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة وبواقع 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة......... "وتقتضي المادة الثانية من القرار الجمهوري - المشار إليه على أن" لا يجوز الجمع بين بدل الإقامة المقررة بمقتضى المادة السابقة وبين أي بدل إقامة آخر ويعمل العامل بالقرار الأصلح له "والنص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 بشأن منح العاملين بالمؤسسات والهيئات وشركاتها التابعة للإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفي الجهات وبالنسبة الواردة بهذا القرار على أن" يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بالمناطق الآتية بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة بعد كحد أقصى 50% من المرتب أو الأجر الأساس لمن يعملون في محافظات سيناء والبحر الأحمر............... وكذا من يعملون في مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجه القبلي الواقعة جنوب أسيوط ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة "لما كان ذلك. وكان الثابت بالدعوى أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 213 بتاريخ 10/ 10/ 1967 بصرف بدل طبيعة عمل للعاملين بكل المكاتب والورش بواقع 50% نصفها كبدل يرتبط بإقامة العامل بالمنطقة وهي تجاوز فئة البدل المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 460 لسنة 1972 وكان بدل الاغتراب وكما جرى به نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 يندرج في بدل طبيعة العمل ومن ثم لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل الإقامة المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ويكون الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده لبدل اغتراب مقداره 167.100 مليمجـ آخذ بما أورده الخبير بتقرير من أن ما يصرف للمطعون ضده هو بدل طبيعة عمل وليس بدل اغتراب وأنه لا فرق في استحقاقه بين العامل المغترب والعامل من أبناء المحافظة ويتبع صرفه للعاملين بالوجهين القبلي والبحري وهو ليس منطقة نائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ونقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 37 لسنة 56 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق وبرفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق