الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 ديسمبر 2024

الطعن 66 لسنة 57 ق جلسة 28 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 154 ص 881

جلسة 28 من مارس 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

------------------

(154)
الطعن رقم 66 لسنة 57 القضائية

(1، 2) بيع "الالتزام بالتسليم". التزام. إيجار. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". "دعوى" الدفاع في الدعوى.
(1) التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً. مناطه. أن يكون حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو اتفاق المتبايعان على هذا التسليم في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه.
(2) بيع حصة شائعة في عقار. ثبوت استئجار أحد البائعين من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي. مؤداه. سريان الإجارة في حق المشتري ما لم يكن البائع قد التزم في عقد البيع أو في اتفاق لاحق بتسليمها إليه تسليماً فعلياً. تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالتزام البائع في عقدي البيع والصلح بتسليم العين المبيعة إليه تسليماً فعلياً. إغفال الحكم هذا الدفاع وإقامة قضائه على أن البائع يستند في وضع يده إلى عقد إيجار خاضع للتشريع الاستثنائي. قصور.

-------------------
1- مناط التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً إلى المشتري أن يكون البائع حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلي في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه.
2- إذا كانت العين المبيعة حصة شائعة في عقار وثبت أن أحد البائعين يستأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة في حقهم جميعاً - وخاضعة للتشريع الاستثنائي - سرت إجارته في حق المشتري ما لم يكن قد التزم في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً وارتضى بذلك إنهاء إجارته.
وكان مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده التزم في عقدي البيع والصلح بالتسليم الفعلي وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن المطعون ضده يستند في وضع يده على المحل موضوع النزاع إلى عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1952 ولا يجوز طرده إلا بسبب من الأسباب المنصوص عليها في التشريع الاستثنائي للإيجار وهو ما لا يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار إليه - وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2280 لسنة 1984 مدني بني سويف الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليه تسليماً فعلياً....... وقال شرحاً لذلك إن المطعون ضده وآخرين باعوه حصة شائعة مقدارها خمسة وخمسون متراً في كامل العقار المبين بالصحيفة والمتضمن بالطابق الأرضي منه أربعة محلات وقد أقام عليهم الدعوى 3440 لسنة 1983 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد والتسليم...... وانتهت تلك الدعوى بالإقرار له صلحاً بهذه الطلبات، ولكن المطعون ضده لم يقم بتسليمه المحل الذي يشغله، فأقام دعواه بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1985 بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 116 لسنة 23 ق بني سويف، وبتاريخ 5/ 11/ 1986 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده أقر في عقد البيع وعقد الصلح بالتسليم المدعى به، فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده يستند في وضع يده إلى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1952 وهو ما لا يواجه ذلك الدفاع فشابه بذلك قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً إلى المشتري أن يكون البائع حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها، أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلي في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه، فإذا كانت العين المبيعة حصة شائعة في عقار وثبت أن أحد البائعين يستأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي - سرت إجارته في حق المشتري ما لم يكن قد التزم في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه بتسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً وارتضى بذلك إنهاء إجارته، لما كان ذلك وكان مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده التزم في عقدي البيع والصلح بالتسليم الفعلي وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن المطعون ضده يستند في وضع يده على المحل موضوع النزاع إلى عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1952 ولا يجوز طرده إلا لسبب من الأسباب المنصوص عليها في التشريع الاستثنائي للإيجار وهو ما لا يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار إليه - وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق