جلسة 21 من أكتوبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأستاذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي، ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.
-----------------------
(1)
الطعن رقم 255 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدلات - مقابل تهجير.
العاملون المدنيون بالقوات المسلحة - تكييفهم - يعتبر منتدبين للعمل بالقوات المسلحة - أساس ذلك: لا يعتبرون من أفراد القوات المسلحة - قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن مقابل التهجير - سريانه في شأنهم - الأثر المترتب على ذلك: وجوب خصم ما يتقاضونه من مكافأة الميدان التي تستحق لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة من مقابل التهجير - نتيجة ذلك: يمتنع صرف هذا البدل إذا كانت مكافأة الميدان تزيد على هذا البدل - تطبيق.
إجراءات الطعن
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/ يس محمد أحمد هريدي أقام الدعوى رقم 166 لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 26/ 1/ 1980 طالباً الحكم بأحقيته في صرف مقابل التهجير طبقاً للقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 اعتباراً من تاريخ استحقاق هذا المقابل وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فقضت له المحكمة بطلباته تأسياً على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 الذي أباح الجمع بين بدل الميدان ومقابل التهجير لم يخطر هذا الجمع إلا بمقتضى القانون رقم 98 لسنة 1976 اعتباراً من أول يناير سنة 1976 فيستحقون هذا البدل في الفترة ما بين أول ديسمبر سنة 1969 حتى أول يناير سنة 1976.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد فيه من أسباب حاصلها ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من عدم جواز الجمع بين مكافأة الميدان ومقابل التهجير ومنع صرف مقابل التهجير إذا كان بدل الميدان يزيد عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبين للعمل فيها إذ أنهم ليسوا من أفرادها ومن ثم فإن حكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 يوجب خصم ما يتقاضونه من مكافأة الميدان التي تستحق لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة من مقابل التهجير ومقتضى ذلك أنه يمتنع صرف هذا البدل إذا كانت مكافأة الميدان تزيد على هذا المقابل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المدعي في مقابل التهجير دون النص على وجوب خصم ما استحق له من مكافأة الميدان، فهو غير صائب في هذه الخصوصية ويتعين بالتالي تعديله بإضافة هذا القيد إلى ما قرره صحيحاً من أحقية المدعي في مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 فيخصم منه حسبما المعنا ما صرف له من مكافأة الميدان مع مراعاة التقادم الخمسي.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بتعديل الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي في مقابل التهجير المحكوم به مخصوماً منه، ما صرف له من مكافآت ميدان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق