جلسة 14 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد القاضي / علي نور الدين الناطوري نائب رئيس المحكمة وطارق عمر ، أحمد الديب وشامل الشرملسي.
----------------
(25)
الطعن رقم 1346 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
مثال .
(2) إزعاج . دعوى جنائية " قيود تحريكها " .
جريمة إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته . لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى . الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 3 إجراءات جنائية . غير مقبول .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " .
حجية المحررات وإثبات صحتها محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . علة ذلك ؟
مثال .
(5) تقرير التلخيص .
وضع تقرير تلخيص لوقائع الدعوى وتلاوته . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة المجني عليها ، وتحريات المباحث ، والاستعلام من شركة .... المشغلة لخط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص .
2- من المقرر أن جريمة إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته – باعتبارها الجريمة الأشد التي دانه بها الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل له بالحكم المطعون فيه - ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن محجة الصواب .
3- من المقرر أن المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وإلى التحريات والتفتت عن مستنداته لعدم ثقتها بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لهما والقول بخلو الأوراق من دليل وكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يُجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ، لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلُكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالا ًبحق الدفاع ولا قصورا ًفي حكمها هذا إلى أن الحكم ردَّ على دفاع الطاعن بهذا الشأن رداً سائغاً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – وضع تقرير التلخيص ومن ثم تلاوته ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أزعـج عمداً المجني عليهـا .... وذلـك بإساءة استعمال وسائل الاتصالات .
2- أرسـل بكثافة العديـد مـن الرسائل الإلكترونية للمجني عليها / .... دون موافقتها .
3- سـبّ المجني عليهـا سالفة الذكر بطريـق التليفون على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً ، ۱۷۱ ، 302/ 1 ، 303/ 1 ، 306 ، ۳۰۸ مـن قانون العقوبات ، والمواد ١ ، ٢٥ ، 38 /1 مـن القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ في شأن جرائم تقنية المعلومـات ، والمـواد ۱ ، ۷۰ ، 76/ 2 مـن القـانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه .
وإذ عارض المحكوم عليـه في هذا القضاء ، وقضي في المعارضة حضورياً بتوكيل بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المحكوم عليه الحكم ، وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... .
وقضت محكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول ورفض والتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعـن المحكوم عليـه فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إرسال رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة المجني عليها ، وسبها عن طريق الهاتف ، وتعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلتها ، وردَّ بما لا يسوغ على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، وعوَّل على أقوال المجني عليها مع عدم معقوليتها ، وعلى التحريات مع عدم صلاحيتها ، وخلو الأوراق من دليل فني ، وتلفيق الاتهام ، والكيد له ، والتراخي في الإبلاغ ، وتساند الحكم لصور الرسائل الضوئية المصطنعة رغم جحد الطاعن لها ، والتفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات ، وخلت الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها أثبتت بمحضر جمع الاستدلالات أن الطاعن - وهو مستخدم رقم شريحة هاتف محمول - قام بإرسال رسائل عديدة تتضمن عبارات إساءة لسمعتها ، وأُرفقت بالأوراق صورة ضوئية من تلك الرسائل ، وتأكدت أقوالها بتحريات المباحث ، وبالاستعلام من الشركة المشغلة لخط الهاتف المحمول تبين أنه مسجل باسم الطاعن ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة المجني عليها ، وتحريات المباحث ، والاستعلام من شركة .... المشغلة لخط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص دون موافقته – باعتبارها الجريمة الأشد التي دانه بها الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل له بالحكم المطعون فيه - ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وإلى التحريات والتفتت عن مستنداته لعدم ثقتها بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لهما والقول بخلو الأوراق من دليل وكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الابلاغ ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد صور الرسائل محل الاتهام ، مردوداً بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يُجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ، لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلُكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالا ًبحق الدفاع ولا قصورا ًفي حكمها هذا إلى أن الحكم ردَّ على دفاع الطاعن بهذا الشأن رداً سائغاً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – وضع تقرير التلخيص ومن ثم تلاوته ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق