الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2024

الطعن 305 لسنة 25 ق جلسة 3 / 11 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 5 ص 22

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي - المستشارين.

----------------

(5)

الطعن رقم 305 لسنة 25 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – إجازات – الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج.
مفاد المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج حق للعامل متى توافرت في شأنه الشرائط المنصوص عليها فيها – لاستئثار العامل بهذا الحق واقتضائه يتعين أن يتم بعد موافقة جهة العمل على الطلب المقدم في هذا الشأن – انقطاع العامل بعد تقديمه طلباً للحصول على هذه الإجازة لا ينفي عنه جريمة الانقطاع بدون إذن طالما لم يسبق هذا الانقطاع موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم منه للحصول على الإجازة – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 24 من فبراير سنة 1979 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 305 لسنة 22 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 7 يناير 1979 في الدعوى رقم 86 لسنة 5 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيدة......... والقاضي ببراءتها مما نسب إليها وقد طلب الطاعن في تقرير الطعن للأسباب التي أبداها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء بالجزاء الذي تراه المحكمة الإدارية العليا مناسباً وبعد أن تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22 من فبراير سنة 1984 وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 27 من أكتوبر سنة 1984 وبعد أن استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن قرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يستخلص من الأوراق – في أنه بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1976 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة تقرير اتهام ضد السيدة/ ........ المدرسة بمديرية التربية والتعليم بدمياط نسبت فيه إليها أنها خلال الفترة من 9 من سبتمبر سنة 1976 حتى 13 من أكتوبر سنة 1976 خرجت على مقتضى واجبات وظيفتها بأن انقطعت عن عملها دون إذن أو عذر مقبول وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً وأنها بذلك تكون قد ارتكبت المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد 42، 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمواد السابقة وبالمادتين 57، 58 من القانون المشار إليه وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبجلسة 7 من يناير سنة 1979 قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليها وأقامت قضاءها على أن المتهمة وقد قدمت طلباً في الأول من يوليو سنة 1976 إلى الجهة التي تعمل بها لتجديد الإجازة الخاصة بدون مرتب المرخص لها بها لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية مرفقة معه ما يثبت استمرار عمل زوجها بها، يكون قد توافر في حقها مناط استحقاق إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج عملاً بنص المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، إذ لا تملك جهة الإدارة سلطة منع أو منح هذه الإجازة للعامل إذا طلبها وكان قد رخص للزوج بالسفر للخارج مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن ما قرره القانون رقم 47 لسنة 1978 من أحقية العامل في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج لا يعطي العامل الحق في الانقطاع بمجرد تقديم الطلب ودون صدور قرار الموافقة من السلطة المختصة وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل بغير إذن.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله – قد جعلت من الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج حقاً للعامل المخاطب بأحكامها متى توافرت في شأنه الشرائط المنصوص عليها فيها وذلك على خلاف ما كان عليه الوضع في ظل أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، إلا أن استئثار العامل بهذا الحق واقتضاءه له يتعين أن يتم بعد موافقة جهة عمله على الطلب المقدم منه في هذا الشأن واستيثاقها من توافر شرائط منحها له وذلك حتى يتأتى لها، باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق بانتظام وإطراد، وأن تهيمن على تنظيمه وأحوال عماله بما يكفل تحقيق سيره على هذا النحو، ومن ثم فإن انقطاع العامل عن عمله ارتكاناً إلى أنه قد قدم طلباً للحصول على هذه الإجازة بعد أن أنس تحقيق شروطها في حالته، لا ينفي عنه جريمة الانقطاع عن العمل بدون إذن طالما لم يسبق هذا الانقطاع موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم منه للحصول على الإجازة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان مفاد الأوراق أن السيدة/ ...... قد قدمت طلباً بتاريخ الأول من يوليو سنة 1976 لجهة عملها لتجديد الإجازة الخاصة بدون مرتب المرخص لها بها لمرافقة زوجها، فلم توافق عليه وأخطرتها في 16 من أغسطس سنة 1976 برفض الطلب إلا أنها لم تعد إلى عملها وانقطعت عنه اعتباراً من 9 من سبتمبر 1976 حتى 30 من سبتمبر 1978 فإنها بهذه المثابة تكون قد خالفت واجبات وظيفتها لانقطاعها عن العمل بدون إذن ومن ثم تكون قد ارتكبت ذنباً إدارياً يسوغ مساءلتها عنه بما يستتبع توقيع الجزاء الذي يتناسب مع ما ثبت في حقها والذي تقدره المحكمة بخصم شهر من أجرها بمراعاة أنه بتاريخ 18 من يونيو سنة 1978 صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 – الذي صدر الحكم المطعون عليه في ظله – وطبقاً لحكم المادة 69 منه لم تعد الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج حال توافر شروطها في العامل الذي يطلبها أمراً جوازياً مرده السلطة التقديرية للجهة المختصة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى براءة المتهمة مما نسب إليها يكون قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً غير سائغ من الأوراق حقيقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمجازاة المتهمة بخصم شهر من أجرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق