الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2024

الطعن 1397 لسنة 28 ق جلسة 28 / 10 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 3 ص 11

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي، ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

--------------------

(3)

الطعن رقم 1397 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسي.
المادة الخامسة من تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - تحديد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية - تحديد الفئة 180/ 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها - هذا التحديد يشترط أموراً ثلاثة أولها أن تكون الشهادة قد توقف منحها وثانيها أن تكون مدة الدارسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل وثالثها أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - الأثر المترتب على ذلك: إذا لم تتوافر هذه الشروط كلها أو بعضها يتعذر اعتبار المؤهل من المؤهلات المتوسطة - قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية ردد ذات الشروط السابقة - الأثر المترتب على ذلك: يشترط لاعتبار شهادة الابتدائية الراقية من بين الشهادات التي يحدد مستواها المالي بالفئة 180/ 360 أن يكون حاملها قد سبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8 من يوليو سنة 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1397 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (بهيئة استئنافية) بجلسة 9 من مايو سنة 1982 في الطعن رقم 222 لسنة 3 ق. س المقام من هيئة مفوضي الدولة والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً. وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن المقدم منها.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12 من ديسمبر سنة 1983 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 5 من فبراير سنة 1984، وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق بالحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 6 من يناير سنة 1979 أقام عبد الغني إسماعيل محمد الدعوى رقم 92 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة ضد وزير التعليم ووكيل الوزارة بمحافظة الدقهلية طالباً الحكم بتسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 وذلك بوضعه على الفئة الثامنة ذات الربط المالي 180/ 360 من بدء تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وقال شرحاً لدعواه أنه عين بوزارة التربية والتعليم في 28 من يونيه سنة 1960 بمؤهل شهادة الابتدائية الراقية، وقد قضى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 وكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 1 لسنة 1976 بوضع الحاصل على هذا المؤهل في الفئة الثامنة 180/ 360 باعتباره من المؤهلات المتوسطة التي توقف منحها.
وبجلسة 17 من فبراير سنة 1981 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في تسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 وذلك باعتباره في الفئة الثامنة ذات الربط المالي 180/ 360 ابتداء من تاريخ تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1981 طعنت هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهيئة استئنافية حيث قيد الطعن برقم 222 لسنة 3 ق. س وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 9 من مايو سنة 1982 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل ويقضي بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاًَ. وشيدت قضاءها على أن القانون رقم 11 لسنة 1975 إذ خول الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة سلطة تحديد المؤهلات الدراسية التي يعتد بها في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبيان مستواها المالي فإنه يكفي مجرد ورود اسم مؤهل أو شهادة معينة في هذا القرار لإمكان القول بصلاحية حاملها للتعيين في الفئة المحددة لها في القرار وذلك لقيام افتراض قانوني في هذه الحالة بأن الشهادة قد استوفت الشروط المتطلبة، وعلى هذا ونظراً لأن المدعي حاصل على شهادة الابتدائية الراقية سنة 1957 وقد وردت هذه الشهادة في قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 ضمن الشهادات المتوسطة التي توقف منحها ومن ثم فلا جدال في أحقيته في تسوية حالته في الفئة 180/ 360 من بدء التعيين ومعاملته بالجدول الثاني المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن شهادة الابتدائية الراقية تصلح لتعيين الحاصل عليها في وظائف الفئة 180/ 360 بشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، فإن لم تكن مسبوقة بهذه الشهادة فإن حاملها لا يصلح للتعيين في تلك الفئة - وإذ كان الثابت أن المطعون ضده حاصل على شهادة الابتدائية الراقية سنة 1957 غير مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها ومن ثم ينحسر عنه الشرط المتطلب قانوناً لوضعه على الفئة المذكورة، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الالتحاق بمدارس الابتدائية الراقية والحصول على مؤهلها يعد قرينة قانونية على سبق الحصول على المؤهل اللازم للالتحاق بهذه المدارس لأن هذا القول ينطوي على خلط بين شروط القبول بتلك المدارس وبين ترتيب الآثار التي ضمنها المشرع عند تحديد المستوى المالي للحاصلين على المؤهلات الدراسية وشروط ذلك.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:
( أ ) ...........
(ب) ..........
(جـ) الفئة 180/ 360 لحملة الشهادة الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها كما تنص المادة السابعة على أنه مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة" ومؤدى ذلك أن المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده دون غيره سلطة بيان المؤهلات الدراسية مع بيان مستواها المالي وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 8/ 2 من القانون رقم 58 لسنة 1971، والوزير إذ يستعمل هذه السلطة إنما تكون في إطار المعايير التي نصت عليها صراحة المادتان 5 و6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 دون خروج عليها وإلا عد القرار الذي يصدر في هذا الشأن مجاوزاً القانون، وبمعنى آخر فإن المعايير التي حددها القانون ذاته ووضع أسسها عند تقييم المؤهل الدراسي لا بد وأن تكون مرعية بذاتها في هذا القرار، وقد تناول البند (جـ) من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 حالة حملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي يحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360 واستلزم في هذا التحديد أموراً ثلاث: أولها أن تكون الشهادة قد توقف منحها. وثانيها أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل. وثالثها أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها فإذا ما توافرت كل هذه الأمور في الحصول على الشهادة اعتبرت حينئذ من الشهادات المتوسطة وتحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360، وإن لم تتوفر كلها أو بعضها تعذر اعتبارها كذلك. وقد صدر إعمالا للتفويض التشريعي المقرر في المادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالفة الذكر قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية ونصت المادة السابعة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة 180/ 360..
1 - ...........
2 - ..........
48 - شهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية).
وواضح من ذلك أن المادة 7 من القرار المذكور رددت ذات الشروط التي أوردتها المادة 5 من القانون. وعلى ذلك فإنه ينبغي لكي تعتبر شهادة الابتدائية الراقية من بين الشهادات التي يحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360 أن يكون حاملها قد سبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وأنه وإن كان البند (48) قد أورد "شهادة الابتدائية الراقية" على عمومه دون أن يقرنها بعبارة سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها إلا أن ذلك لا يعني بأية حال من الأحوال عدم ضرورة الحصول مسبقاً على تلك الشهادة لأن كلاً من المادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والمادة 7 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 قد بينت في صلبها في عبارات صريحة الشروط اللازمة لتقييم الشهادة المذكورة ومن بين تلك الشروط سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وقد سبق إيضاح عدم جواز مخالفة قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية لحكم القانون ذاته عند تحديد الشهادات والمؤهلات الدراسية وبيان مستواها المالي.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعي حاصل على شهادة الابتدائية الراقية سنة 1957 ولم يسبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها ومن ثم لا يجوز اعتباره من بين حاملي الشهادات المتوسطة المقرر لأصحابها الفئة 180/ 360.
ومن حيث إنه لا محاجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حصول المدعي على شهادة الابتدائية الراقية يفترض سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها إذ لو كان ذلك صحيحاً لما عمد المشرع إلى النص صراحة في المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وأيضاً في المادة 7 من القرار رقم 83 لسنة 1975 على اشتراط سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
ومن حيث إنه لا محاجة كذلك فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي كان يشترط فيمن يقبل بالمدارس الابتدائية الراقية أن يكون قد أتم الدراسة بنجاح (مادة 26) وتبلغ مدة الدراسة بهذه المدارس ثلاث سنوات (مادة 28) مما قد يعني سبق الحصول على شهادة إتمام الدارسة الابتدائية ذلك أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون محصوراً في بيان شروط الالتحاق بهذه المدارس دون أن يتعداه إلى غيره من مسائل أخرى تتعلق بتقييم مؤهل دراسي، هذا فضلاً عن أن من أتم الدراسة الابتدائية بنجاح طبقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه لا يحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بل إن مفتش كل قسم يعقد في نهاية العام الدراسي امتحاناً نهائياً للتلاميذ الذي أتموا الدراسة بالفرقة السادسة ويعطي الناجحون فيه تقريراً بإتمامهم الدراسة الابتدائية بنجاح (مادة 18) وهذا التقرير لا يقوم بأية حال من الأحوال مقام الشهادة القديمة سيما وأن الحال لا يتعلق بتقييم سنوات دراسية وإمكان معادلتها بشهادة بعينها تطلبها القانون وهي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
ومن حيث أنه تبعاً لما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد جانب القانون في صحيحه بما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق