جلسة 11 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(79)
الطعن رقم 2024 لسنة 80 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى للمطعون ضده الثاني بصفته وعدم تعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(2) تقادم " التقادم المسقط " .
التقادم المسقط . سريانه من يوم استحقاق الدين . م 381 مدنى .
(3) تأمينات اجتماعية " المعاش : تقادم المعاش " .
انتهاء خدمة المطعون ضده بالفصل وتسوية معاشه فى الأول من نوفمبر سنة 1998 تاريخ تقديمه لطلب صرف المعاش . أثره . سريان التقادم الطويل من ذات التاريخ . الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم قبل انقضاء مدته . خطأ .
(4) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذه . عدم سريانه بأثر رجعي إلا إذا نص على ذلك صراحة .
(5) عمل " أقدمية : ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية " .
مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء للمجندين المعينين أثنائها أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام . احتسابها في الأقدمية . م 44 ق 127 لسنة 1980. سريانها . اعتباراً من 1/12/ 1968. عدم جواز ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية السابقة على ذلك التاريخ . علة ذلك .
(6) تأمينات اجتماعية " معاش : أنواع المعاش : معاش الشيخوخة : ضم مدة الخدمة العسكرية " .
ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الاشتراك في التأمين . اقتصارها على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . سريانها . للضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين وذوي الرواتب العالية . م 35 ق 79 لسنة 1975. قضاء الحكم المطعون فيه بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية السابقة إلى مدة اشتراكه في التأمين رغم أنه من غير المخاطبين بتلك المادة . مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- مفاد المادة 381 من القانون المدني أن التقادم لا يسري إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
3- إذ كانت المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي قد نصت على أنه "يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذى قُدم فيه طلب الصرف ..."، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالفصل من الخدمة اعتباراً من 18/11/1995 وقامت الهيئة بتسوية معاشه اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1998، بما مفاده أن المطعون ضده قدم طلب صرف المعاش للهيئة الطاعنة في الأول من نوفمبر سنة 1998 وهو التاريخ الذى يبدأ منه التقادم وإذ رفعت الدعوى ابتداءً سنة 2001 قبل انقضاء مدة الخمس عشرة سنة فإن هذا الدفع يكون غير صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه طالما كان هذا الدفع قائماً على غير سندٍ صحيح من القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون يسري بأثر فورى مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة.
5- إذ كان النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية... ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من1/12/1968 ..."، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي بتاريخ 13/4/1968 بعد أدائه الخدمة العسكرية التي قضاها في الفترة من 28/1/1964 حتى 1/3/1967 ومن ثم فلا يستفيد من أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 التي يسرى أثرها على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 وهو تاريخ لاحق على مدة خدمة المطعون ضده العسكرية وأيضا تاريخ تعيينه، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص سالف الذكر في ضم هذه المدة.
6- إذ كان مفاد المادة 35 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن ضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي قاصر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول لم يدع أنه من المخاطبين بالمادة سالفة الذكر، فإن دعواه في خصوص احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية ضمن مدة اشتراكه في التأمين وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده ضمن مدة اشتراكه في التأمين ورتب على ذلك قضاءه بإعادة تسوية المعاش المستحق له والفروق المالية المترتبة على ضم هذه المدة بالاستناد إلى المادة 44 المشار إليها آنفاً فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2004 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص" والمطعون ضده الثاني بصفته وآخرين بطلب الحكم بضم مدد خدمته الفعلية والاعتبارية والتي تم إغفالها حين احتساب معاشه وما يترتب على ذلك من فروق مالية مع صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدد وبإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس والاستمرار في صرفه بصفة دورية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي في الفترة من 13/4/1968 وظل يعمل بها حتى تاريخ 31/12/1978 ثم تم نقله إلى مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج الفترة من 30/6/1981 حتى 20/5/1985 ثم أعيد نقله إلى مقر شركته الأصلية اعتباراً من 1/6/1985 حتى إنهاء خدمته في 18/11/1995، وإذ تم تسوية معاشه اعتباراً من بداية شهر نوفمبر عام 1998 ولم يتم ضم مدد خدمة فعلية واعتبارية مستحقة له وهى مدة عمله بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج ومدة عمله بديوان عام محافظة سوهاج والبالغ مقدارها أربعة سنوات وكذلك مدة أدائه الخدمة العسكرية في الفترة من 28/1/1964 حتى 1/3/1967 عند احتساب المعاش، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/1/2009 بإلزام الطاعنة بضم المدد التي تم إغفال ضمها من مدة خدمة المطعون ضده الأول ومقدارها يوم واحد و18 شهر و12 سنة " عبارة عن مدة خدمة عسكرية ومقدارها يوم وعشرة شهور وثلاثة سنوات وباقي المدة مدة خدمته بالتنظيم والإدارة بسوهاج وديوان عام محافظة سوهاج "وبتسوية معاشه على هذا الأساس مع صرف الفروق المالية المستحقة له ومقدارها 7917,44 جنيه وبصرف المعاش المستحق له شهرياً وهو مبلغ 412,88 جنيه اعتباراً من شهر سبتمبر عام 2008 وباستمرارها في صرفه مستقبلاً وبرفض طلب تعويض الدفعة الواحدة" وضمنت أسباب حكمها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني"، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق القاهرة، وبتاريخ 9/12/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن، وكان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ التحاقه بالعمل في 13/4/1968 وحتى إنهاء خدمته سنة 1998 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن مفاد المادة 381 من القانون المدني أن التقادم لا يسرى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. هذا، ولما كانت المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي قد نصت على أنه "يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذى قُدم فيه طلب الصرف ..."، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالفصل من الخدمة اعتباراً من 18/11/1995 وقامت الهيئة بتسوية معاشه اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1998، بما مفاده أن المطعون ضده قدم طلب صرف المعاش للهيئة الطاعنة في الأول من نوفمبر سنة 1998 وهو التاريخ الذى يبدأ منه التقادم وإذ رفعت الدعوى ابتداءً سنة 2001 قبل انقضاء مدة الخمسة عشر سنة فإن هذا الدفع يكون غير صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه طالما كان هذا الدفع قائماً على غير سندٍ صحيح من القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإضافة مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده عن الفترة من 28/1/1964 حتى 1/3/1967 ومقدارها ثلاث سنوات وشهر ويوم إلى مدة خدمته وألزمها باحتسابها وتسوية معاشه والفروق المالية على هذا الأساس إعمالاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية واعتماداً على تقرير خبير الدعوى في هذا الشأن رغم عدم انطباق هذا القانون على واقعة النزاع لتعيين المطعون ضده لدى شركة القاهرة للتوزيع السينمائي في 13/4/1968 قبل سريان أحكام القانون سالف الذكر كما أن جهة عمله لم تضم له مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها حتى تاريخ انتهاء خدمته وبالتالي لا تُحتسب هذه المدة في اشتراكه في التأمين ولا يستحق عنها معاشاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف مدة خدمته العسكرية إلى المدة المتخذة أساساً لاحتساب المعاش ورتب على ذلك قضاءه بإعادة تسوية المعاش ليصبح 412,88 جنيه اعتباراً من أغسطس سنة 2008 وأحقيته في فروق مالية قدرها 7917,44 جنيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسري بأثر فورى مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، وكان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ... ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ..."، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي بتاريخ 13/4/1968 بعد أدائه الخدمة العسكرية التي قضاها في الفترة من 28/1/1964 حتى 1/3/1967، ومن ثم فلا يستفيد من أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 التى يسرى أثرها على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 وهو تاريخ لاحق على مدة خدمة المطعون ضده العسكرية وأيضا تاريخ تعيينه، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص سالف الذكر في ضم هذه المدة. هذا، ولما كان مفاد المادة 35 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن ضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي قاصر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول لم يدع أنه من المخاطبين بالمادة سالفة الذكر، فإن دعواه في خصوص احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية ضمن مدة اشتراكه في التأمين وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده ضمن مدة اشتراكه في التأمين ورتب على ذلك قضاءه بإعادة تسوية المعاش المستحق له والفروق المالية المترتبة على ضم هذه المدة بالاستناد إلى المادة 44 المشار إليها آنفاً فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أخذاً بما ورد بتقرير الخبير أن الطاعنة احتسبت للمطعون ضده مدة خدمة قدرها 18 يوم، 8 أشهر و21 سنة وأغفلت ضم مدة عمله بالتنظيم والإدارة ومقدارها 9 أشهر وواحد سنة ومدة خدمته بديوان محافظة سوهاج ومقدارها 10 أشهر و3 سنوات ومدة اعتبارية مقدارها 4 سنوات وبضم هذه المدد إلى التي احتسبتها الطاعنة يكون إجمالي المدة المُتعين احتساب المعاش على أساسها 18 يوم 3 أشهر و31 سنة، ولما كانت الطاعنة لم تطعن على هذه المدد المضافة بثمة طعن، ومن ثم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 126 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنة بإعادة تسوية المعاش المستحق للمطعون ضده الأول على أساس مدة خدمة مقدارها 18 يوم و 3 أشهر و 31 سنة وأن تؤدى إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه للمعاش في نوفمبر سنة 1998 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق