الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 11 : حضور الخبراء أمام المحكمة وتقديمهم تقريرهم

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر:

" مادة (١١) :  يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة .

وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .

وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال تخصصه " .

رئيس المجلس :  هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد عمر محمد زايد : بالنسبة للمادة (١١) – سيادة الرئيس – أقترح أن يكون النص كالآتي : " يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا . مع حذف بقية هذه الفقرة .

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل :  سيادة الرئيس ، أقترح أن يكون النص كالآتي : " يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة جوازيا في دعاوى الطلاق والتطليق ، خاصة أن الفقرة الثانية – سيادة الرئيس – تنص على : " وللمحكمة أن تستعين بهما ، أي أن الاستعانة هنا ليست وجوبية ، حتى لا يبطل الإجراء إذا لم يأت أحد منهما ، ولذلك فإنني أقترح أن يكون حضورهما جوازيا ، وشكرا .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : أريد فقط – سيادة الرئيس – أن أوضح ، فعبارة : " وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية " ، أي أنه لم يتبق من مسائل الأحوال الشخصية إلا الميراث ، وأريد تأكيد الكلام الذي قلته ، وشكرا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة ، لأخذ الرأي عليها .

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضي بأن يكون نص الفقرة الأولى كالآتي : " يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا .

وحذف بقية الفقرة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو أحمد إسماعيل ويقضي باستبدال كلمة " جوازيا " بكلمة "وجوبيا " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( أقلية )

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ويقضي بإضافة كلمة الميراث إلى ما تختص به محكمة الأسرة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( أقلية )

رئيس المجلس : الموافق على المادة (١١) - كما أقرتها اللجنة - ، يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق