الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2024

الطعن 200 لسنة 25 ق جلسة 3 / 11 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 4 ص 17

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

----------------

(4)

الطعن رقم 200 لسنة 25 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب.
بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يصبح القضاء التأديبي هو المختص دون غيره في أمره تأديبياً - لا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل بتوقيع أي جزاء على العامل المحال قبل الفصل في الدعوى التأديبية سواء من المحكمة التأديبية أم من المحكمة الإدارية العليا في حالة الطعن في حكم المحكمة التأديبية – تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 31 من يناير سنة 1979 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 200 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1978 في الدعوى رقم 42 لسنة 6 القضائية المقامة من النيابة الإدارية، والذي قضى ببراءة السيد/ ........ مما نسب إليه، وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بالجزاء الذي تراه المحكمة الإدارية العليا.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بذات الطلبات التي تضمنها تقرير الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9 من مايو سنة 1984 وبجلسة 23 من مايو سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة رابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 26 من مايو سنة 1984، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 13 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق، في أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1977 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة تقرير اتهام ضد السيد/ .......... المدرس بمدرسة أحمد عرابي الثانوية بالزقازيق نسبت فيه إليه أنه خلال المدة من (8 من إبريل سنة 1976 حتى 11 من يونيه سنة 1977) بمدرسة أحمد عرابي الثانوية بالزقازيق انقطع عن عمله بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المقررة قانوناً، وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة السيد المذكور بالمادة سالفة الذكر، وبالمادتين 57، 58 من القانون رقم 58 لسنة 1971، وبالمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1978 قضت المحكمة التأديبية ببراءة السيد المذكور مما نسب إليه وأقامت قضاءها على أن المتهم وقد قام بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية لتجديد الإجازة الخاصة الممنوحة له والتي انتهت في 7 من إبريل سنة 1977 لمرافقة زوجته المتعاقدة للعمل بالمملكة العربية السعودية فمن ثم يكون قد توافر في حقه مناط استحقاق الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج عملاً بنص المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978، إذ لا تملك الجهة الإدارية سلطة منع أو منح هذه الإجازة للعامل إذا ما طلبها وكان قد رخص للزوج بالسفر للخارج مدة لا تقل عن ستة أشهر، ومن ثم يتعين الحكم ببراءته مما أسند إليه من انقطاع عن العمل، ولا ينال من ذلك أن هذا الانقطاع قد بدأ في تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، إذ تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى المنظورة أمام المحكمة باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه ولئن كانت الإجازة الخاصة بدون مرتب تعتبر حقاً للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها إلا أن استعمال هذا الحق لا يتأتى إلا بترخيص من الجهة الإدارية حتى يتسنى لها الهيمنة على المرفق الذي تتولاه حرصاً على أحد المبادئ الهامة التي تحكم المرافق العامة وهو سيرها بانتظام وإطراد وحتى لا تتعطل المصلحة العامة التي تسمو على المصلحة الفردية، وبهذه المثابة لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله لتقدمه بطلب للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمجرد استيفائه الشروط التي يتطلبها المشرع لمنح تلك الإجازة، وأضاف الطاعن أنه لما كان الثابت أن المتهم قد انقطع عن العمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بدون مرتب التي كانت قد منحت له وذلك دون ترخيص من السلطة المختصة فمن ثم يكون قد ارتكب ذنباً إدارياً.
وقد قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من إقرار استلام عمل جاء به أن المتهم قد تسلم عمله بمدرسة أحمد عرابي الثانوية بالزقازيق بتاريخ 28 من يوليو سنة 1979، وتقرير مؤرخ 10 من مارس سنة 1980 صادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية والذي جاء به أن المديرية قد اعتبرت المدة من 8 من إبريل سنة 1977 حتى 27 من يوليو سنة 1979 غياباً بدون إذن ومعاقبته بخصم ثلاثة أيام من أجره عنها وذلك بالقرار الصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1980.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد/ ........ منح إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام ثان اعتباراً من 8 من إبريل سنة 1976 لمرافقة زوجته السيدة/ ........ (الموظفة السابقة بحسابات المديرية) والمتعاقدة للعمل بالسعودية وقد تقدم المذكور بطلب للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام ثالث لمرافقة زوجته إلا أن الجهة الإدارية رفضت منحه تلك الإجازة عملاً بالتعليمات التي تقضي بعدم جواز منح مثل تلك الإجازة لمرافقة الزوج المتعاقد.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المتهم انقطع عن عمله اعتباراً من 8 من إبريل سنة 1977 (وليس من 8 من إبريل سنة 1976 حسبما ورد - على سبيل الخطأ المادي - في تقرير الاتهام) وحتى 28 من يوليو سنة 1979 دون إذن بذلك من السلطة المختصة، وبهذه المثابة يكون قد خالف واجبات وظيفته ويتعين مجازاته ولا حجة فيما قالت به المحكمة التأديبية من أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم سبق أن تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لمد إجازته الخاصة استناداً إلى استمرار عمل زوجته في الخارج وبالتالي يكون قد توافر في حقه مناط منح هذه الإجازة استناداً لنص المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة، لا حجة في ذلك لأن الثابت من الأوراق أن زوجة المتهم السيدة/ ......... انتهت علاقتها الوظيفية بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية واستمرت تعمل بالمملكة العربية السعودية بعقد شخصي وذلك قبل بدء انقطاع المتهم عن عمله منذ 8 من إبريل سنة 1977 وحتى 28 من يوليو سنة 1979، ولما كان القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة لا يوجب على الجهة الإدارية الترخيص للزوج في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته، وكان القانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترط للترخيص للزوج وجوباً بهذه الإجازة أن تكون زوجته من العاملات ورخص لها بإجازة خاصة بدون مرتب وإعارة، وإذا كانت زوجة المتهم ليست من العاملات بالدولة حيث انتهت علاقتها الوظيفية بالدولة على ما سلف بيانه قبل تاريخ انقطاع زوجها عن العمل، وكانت تعمل بالمملكة العربية السعودية بطريق التعاقد الشخصي، ومن ثم لا يكون منح زوجها إجازة خاصة لمرافقتها أمراً وجوبياً سواء في حكم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالي أم السابق عليه يستتبع براءته على ما ذهب إليه الحكم التأديبي المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا يحول دون مجازاة المتهم قيام الجهة الإدارية بتاريخ 10 من مارس سنة 1980 قبل الفصل في الطعن - بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره بسبب انقطاعه عن العمل خلال المدة المذكورة، إذ أنه بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية يصبح القضاء التأديبي هو المختص دون غيره في أمره تأديبياً، ولا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل بتوقيع أي جزاء تأديبي على العامل المحال قبل الفصل الدعوى التأديبية سواء من المحكمة التأديبية أم من المحكمة الإدارية العليا في حالة الطعن في حكم المحكمة التأديبية، ومن ثم فإنه وقد طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا فما كان يجوز للسلطة الإدارية أن تنشط وتوقع جزاءاً تأديبياً على العامل قبل الفصل في الطعن المذكور، وأي قرار يصدر بالمخالفة لهذا الأصل يعد عدواناً على القضاء التأديبي ويكون قراراً منعدماً ولا يترتب أي أثر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى براءة المتهم مما نسب إليه يكون قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً غير سائغ من الأوراق حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كما تقدم فقد تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المتهم بخصم شهر من أجره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المتهم بخصم شهر من أجره.


(1) يراجع الطعون الرقيمة 617 لسنة 12 (15/ 5/ 1971)، 963/ 974 لسنة 15 (27/ 1/ 1973) و151 لسنة 19 (15/ 1/ 1977) مجموعة الإدارية العليا في 15 سنة الجزء الرابع ص 4030.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق