الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 ديسمبر 2024

الطعن 1666 لسنة 28 ق جلسة 2 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 33 ص 179

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

-----------------

(33)

الطعن رقم 1666 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - عدد الخدمة الكلية المحسوبة في الأقدمية - تحديد كل جدول لنوع كل مؤهل - مناط تطبيق تلك الجداول هو الحصول على المؤهل أو شغل وظيفة في مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية أو شغل وظيفة مكتبية بغير مؤهل أو شغل وظيفة في مجموعة الخدمات المعاونة - متى تحقق في العامل شرط تطبيق جدول معين طبق عليه - العبرة في مجال تحديد التاريخ الذي تتحقق فيه شروط تطبيق الجدول هو بالمركز القانوني للعامل في تاريخ نفاد القانون في 31/ 12/ 1974 - تطبيق الجدول الأصلح للعامل إذا توافر في حقه شروط تطبيق أكثر من جدول - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة الزراعة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1666 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 21 من يونيه سنة 1982 في الدعوى رقم 1942 لسنة 34 المقامة من محمد أحمد عزت ضد وزارة الزراعة والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في إعادة تسوية حالته باستحقاقه الفئة 240/ 780 (السابعة) من أول ديسمبر سنة 1963 والفئة 330/ 780 (السادسة) من أول ديسمبر سنة 1969 والفئة 420/ 780 (الخامسة) من أول ديسمبر سنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية - للأسباب الواردة بتقدير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بشقيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس سنة 1984. وبجلسة 9 من إبريل سنة 1984 حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 10 من يونيه سنة 1984 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ أول يوليو سنة 1980 أقام محمد أحمد عزت الدعوى رقم 1942 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) ضد وزارة الزراعة طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته وفقاً للجدول الثالث العمالي وتعديل أقدميته ومنحه الدرجة الرابعة من أول يناير سنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وشرح المدعي دعواه قائلاً أنه عين بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1951 في مهنة خراط بدرجة صانع دقيق وبأجر يومي 300 مليم ضمن عمال القناة بإدارة المركبات التابعة لوزارة الحربية، وحصل في 23 من نوفمبر سنة 1961 مع زملائه على الدرجة التاسعة المؤقتة بصفة شخصية مع احتساب أقدميته فيها من 12 من يوليو سنة 1953 طبقاً لقرار وزارة الحربية رقم 1518 في 14 من نوفمبر سنة 1963 بحسبان أنه من عمال القناة المؤهلين حيث حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1953 ثم نقل إلى وزارة الزراعة في سنة 1968 وطبق في شأنه قانون الإصلاح الوظيفي فمنح الدرجة السادسة من أول أغسطس سنة 1972 ثم الدرجة الخامسة من 31 من ديسمبر سنة 1976 - وينعى المدعي على الجهة الإدارية أنها لم تسو حالته بالتطبيق للجدول الثالث فيحصل على الدرجة الرابعة اعتباراً من أول يناير سنة 1977 بوصفه معيناً على درجة فنية عمالية من 21 من نوفمبر سنة 1951 وقد رقي زملاؤه المعينون معه بوزارة الحربية في هذا التاريخ إلى الدرجة الرابعة من أول يناير سنة 1977 بناء على قرار رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة رقم 136 لسنة 1978 وطبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1977 ومن حقه الإفادة بالجدول الأصلح عملاً بالفقرة (هـ) من المادة الثانية رقم 11 لسنة 1975.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أن المدعي يبغي من دعواه تطبيق الجدول الثالث الخاص بالعمال الفنيين والمهنيين المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته وبحسبانه الجدول الأصلح له، وهذا غير صحيح ذلك أن العبرة في تطبيق أحكام هذا القانون هي بالحالة الوظيفية التي عليها العامل عند العمل بأحكامه في 31 من ديسمبر سنة 1974 والثابت أن المدعي في هذا التاريخ كان يشغل وظيفة كتابية حيث صدر القرار رقم 1518 لسنة 1961 بتعيينه في الدرجة التاسعة المؤقتة مع احتساب الترقية فيها من 12 من يوليو سنة 1953 (تاريخ حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1953) وطلبت الحكم برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات.
وبجلسة 21 من يونيه سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه - وأقامت قضاءها على أن نص الفقرة (هـ) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تضمن حساب مدة الخدمة لمن تقل أو أعيد تعيينه قبل نشر هذا القانون من الوظائف المهنية أو الفنية إلى الوظائف الكتابية فتكون على أساس تطبيق الجدول الثالث بشأن المدة التي قضيت بهذا الجدول وتطبيق الجدول الرابع أو الخامس على حسب الأحوال بالنسبة للمدة التي قضيت في هذه الوظائف اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بالفئة وبالأقدمية التي يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث وتطبيق الجدول الأصلح للعامل إذا كان هذا الجدول ينطبق على أكثر من نصف المدة، وعلى ذلك اعتبار أن المدعي معين في وظيفة فنية اعتباراً من 17 من نوفمبر سنة 1951 فمن ثم يلزم لشغله الفئة الثامنة مضي 13 سنة يستنزل منها مدة سبع سنوات فتكون المدة اللازمة لشغله الفئة الثامنة هي 6 سنوات حيث يستحق هذه الفئة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957، ولا تدركه الترقية إلى الدرجة السابعة حيث يلزم لذلك مضي مدة 11 سنة أي سنة 1962 في حين أن المدة التي قضاها في الوظيفة الفنية انتهت في 23 من نوفمبر سنة 1961 وبالتالي يطبق الجدول الرابع على حالته ونظراً لأنه يلزم للترقية لهذه الدرجة (السابعة) مضي 13 سنة يستنزل منها مدة السبع سنوات اللازمة للترقية من الفئة (182/ 360) إلى الفئة (180/ 360) فيكمل المدة في 16 من نوفمبر سنة 1963 ويستحق الترقية إليها من أول ديسمبر سنة 1963 ثم يستحق الترقية إلى الفئة 330/ 780 (السادسة) في أول ديسمبر سنة 1969 بحسبان أنه يلزم للترقية إليها مضي 12 سنة بعد استبعاد مدة السبع سنوات فتكمل المدة في 16 من نوفمبر سنة 1969 وتتم الترقية اعتباراً من أول الشهر التالي في أول ديسمبر سنة 1969، وبذلك تكون قد تمت ترقيته إلى فئتين وظيفيتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها في تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31 من ديسمبر سنة 1974 حيث كان يشغل الفئة الثامنة، وبعد تعديل الفقرة (و) من المادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1978 فإنه يرقى إلى الفئة الثالثة وبالتالي يرقى وفقاً للجدول الرابع إلى الفئة 420/ 780 (الخامسة) اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1975.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تقضي بأنه ومع ذلك يجوز تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها حسب الأحوال على المدة الكلية بأكملها إذا كان هذا الجدول ينطبق على أكثر من نصف هذه المدة، ولما كان المدعي قد قضى الفترة من بدء تعيينه في 17 من نوفمبر سنة 1951 حتى 23 من ديسمبر سنة 1961 في كادر العمال أي لمدة عشر سنوات والفترة من 24 من نوفمبر سنة 1961 حتى 31 من ديسمبر سنة 1974 في الكادر الكتابي ومن ثم فإن المدة التي قضاها في الكادر الأول تقل عن نصف المدة الكلية التي اشترطها القانون وبذلك لا يحق له المطالبة بتطبيق الجدول الثالث عليه.
ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وضع رؤوساً لجداول مدد الخدمة الكلية المحسوبة في الأقدمية والملحقة بهذا القانون فالجدول الأول لحملة المؤهلات العليا والجدول الثاني لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والجدول الثالث للعاملين الفنيين والمهنيين والجدول الرابع لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة والجدول الخامس للكتابيين غير المؤهلين والجدول السادس لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة.
ومن ثم فإن المناط في تطبيق تلك الجداول هو أما الحصول على المؤهلات المشار إليها أو شغل وظيفة في مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية أو شغل وظيفة مكتبية بغير مؤهل أو شغل وظيفة في مجموعة الخدمات المعاونة فمن تحقق في شأنه شيء من ذلك انطبق عليه الجدول الخاص به، وأنه في مجال تحديد التاريخ الذي تتحقق فيه شروط تطبيق تلك الجداول فإن العبرة في ذلك بالمركز القانوني للعامل في تاريخ نفاذ هذا القانون في 31 من ديسمبر سنة 1974 طبقاً للمادة 9 من مواد الإصدار - وقد قرر ذلك القانون تطبيق أكثر من جدول على العامل في حالات محددة منها ما نصت عليه الفقرة هـ من المادة 21 حيث جرى نصها بأن تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية:
( أ ) .............
(ب) .............
(جـ) ............
(د) ...............
(هـ) حساب مدد الخدمة لمن تقل أو أعيد تعيينه لأي سبب من الأسباب من غير حاملي المؤهلات الدراسية أو من حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة قبل نشر هذا القانون من الوظائف المهنية أو الفنية إلى الوظائف الكتابية على أساس تطبيق الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية بالنسبة للمدة التي قضيت في هذه الوظائف ثم تطبيق الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بهذه الوظائف وبالفئة والأقدمية التي يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث ومع ذلك يجوز تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها بحسب الأحوال على المدة الكلية بأكملها إذا كان هذا الجدول يطبق على أكثر من نصف هذه المدة. (وهذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975).
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه التحق بخدمة وزارة الحربية ضمن عمال القناة في 17 من نوفمبر سنة 1951 في مهنة خراط بأجر يومي قدره 300 مليم ثم حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1953، وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1961 صدر قرار وزير الحربية رقم 1518 لسنة 1961 بتعيين المدعي في الدرجة التاسعة المؤقتة بصفة شخصية مع حساب أقدميته فيها من 12 من يوليو سنة 1953 (تاريخ حصوله على المؤهل) وفي 21 من يوليو سنة 1969 صدر قرار وزير الزراعة رقم 1990 لسنة 1966 بنقل المدعي من القوات المسلحة إلى خدمة وزارة الزراعة بدرجته وماهيته وذلك اعتباراً من 19 من ديسمبر سنة 1965 وفي 14 من فبراير سنة 1972 صدر قرار وزير الزراعة رقم 181 لسنة 1972 بترقية المدعي إلى الدرجة الثامنة الكتابية اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1971.
وقد قامت الجهة الإدارية بتسوية حالة المدعي فصدر القرار رقم 3389 لسنة 1978 متضمناً تلك التسوية بمنحه الدرجة التاسعة الكتابية في 13 من يوليو سنة 1953 ثم الدرجة الثامنة الكتابية في أول أغسطس سنة 1969 ثم الدرجة السابعة الكتابية في أول أغسطس سنة 1966 ثم الدرجة السادسة الكتابية في 31 من ديسمبر سنة 1970 ثم الدرجة الخامسة الكتابية في 31 من ديسمبر سنة 1976. ومن هذا يتضح أن للمدعي مدتي خدمة تغاير إحداهما الأخرى في طبيعتها فالأولى بدأت في 17 من نوفمبر سنة 1951 وانتهت في 22 من نوفمبر سنة 1961 وكان يشغل خلالها وظيفة مهنية، والثانية بدأت في 23 من نوفمبر سنة 1961 وانتهت في 31 من ديسمبر سنة 1977 (وهو التاريخ الذي حدده القانون رقم 23 لسنة 1978) وكان يشغل إبانها وظيفة كتابية.
ومن حيث إنه لما كان المدعي يشغل وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وظيفة كتابية بحسبانه يحمل مؤهلاً أقل من المتوسط وكانت المدة الأولى تقل عن نصف المدة كلها ومن ثم فلا يجوز تطبيق الجدول الثالث الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين على حالته عن مدة خدمته بأكملها تطبيقاً للمادة 21 (هـ) سالفة الذكر بل يطبق في شأنه الجدولان الثالث والرابع معاً كل منهما عن المدة التي تدخل في نطاقه.
ومن حيث إنه لما كان المدعي يشغل خلال المدة الأولى وظيفة خراط وهي من الوظائف التي تحتاج إلى دقة وفقاً للكشف السادس من الملحق بكادر العمال الخاص بالصناع أو العمال الفنيين الذين يعينون في الدرجة 300/ 500 مليم (ومقابل الدرجة الثامنة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 أو الدرجة التاسعة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 أو الفئة 162/ 360 من فئات القانون رقم 58 لسنة 1971 وبالتالي يطبق بالنسبة لهذه المدة وهي من 17 من نوفمبر سنة 1951 حتى 22 من نوفمبر سنة 1961 الجدول الثالث، وإن كان هذا الجدول يتطلب للترقية إلى الدرجة الثامنة مضي 12 سنة إلا أنه يتعين خصم مدة سبع سنوات وهي المدة المشترطة في هذا الجدول للترقية من أول فئة مقررة للتعيين إلى الفئة التالية إعمالاً للبند "د" من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والتي تقضي بخصم المدة المشترطة في الجدول المرافقة للترقية من أول فئة مقررة لتعيين العامل فيها إلى الفئات التالية لها بالنسبة لمن عين من العاملين لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية في الفئة (162/ 360) أو الفئة (180/ 360) أو الفئة (240/ 780) أو ما يعادلها، وعلى ذلك يستحق المدعي الترقية إلى الفئة الثامنة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957 (أول الشهر التالي لاستكمال المدة وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975).
وإذ كانت الترقية إلى الفئة السابعة تتطلب طبقاً لهذا الجدول مضي 18 سنة فإنه بخصم مدة السبع سنوات المشار إليها تكون المدة اللازمة للترقية إلى هذه الفئة هي 11 سنة تنتهي في 16 من نوفمبر سنة 1962 إلا أنه نظراً لأن المدعي قد نقل إلى وظيفة كتابية اعتباراً من 22 من نوفمبر سنة 1961 أي قبل حلول الموعد اللازم للترقية إلى الفئة السابعة ومن ثم لا تدركه الترقية إليها في ظل الجدول الثالث بحسبان أنه خاص بالعمال الفنيين أو المهنيين وبالتالي يحكمه الجدول الرابع وتنتقل حالته إليه بالفئة التي هو عليها وبأقدميته فيها، وإذ كان هذا الجدول يستلزم للترقية من الفئة الثامنة التي اكتسب المدعي حقاً في شغلها اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957 إلى الفئة السابعة مضي ست سنوات فإنه يرقى إلى هذه الفئة الأخيرة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1963 كما يرقى إلى الفئة السادسة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1969 على أساس أن المدة المشترطة للترقية من الفئة السابعة إلى الفئة السادسة هي 6 سنوات تقضي في الفئة السابعة هذا مع مراعاة عدم صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975 تطبيقاً للبند (ط) من المادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إنه وإذ اتضح أن المدعي قد رقي إلى فئتين هي السابعة والسادسة فإنه يكون قد أتم الترقية إلى فئتين وظيفيتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها في تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31 من ديسمبر سنة 1974 حيث كان يشغل الفئة الثانية وهذا ما يتفق مع حكم البند (و) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون المذكور غير أنه بصدور القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أبيحت الترقية إلى فئة ثالثة بشرط عدم صرف الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية إلا اعتباراً من أول يناير سنة 1977 وعلى ذلك وإذ كانت الترقية إلى الفئة الخامسة تتطلب مضي ست سنوات يقضيها المدعي في الفئة السادسة فمن ثم فإنه يرقى إلى الفئة الخامسة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1975.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك فلا يكون للمدعي كما يطلب أصل حق في الترقية إلى الفئة الرابعة من أول يوليو سنة 1977 تطبيقاً للجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لانقطاع صلته به من تاريخ نقله إلى الوظيفة الكتابية في 22 من نوفمبر سنة 1961 كما لا يستحق الترقية إلى هذه الفئة وفقاً للجدول الرابع الذي طبق على حالته بعد ذلك حيث تتطلب الترقية إليها بقاءه في الفئة الخامسة 5 سنوات وهو لا يستكملها إلا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب المذهب المتقدم فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه ويكون النعي عليه في غير محله بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق