جلسة 18 من نوفمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.
----------------
(19)
الطعن رقم 1678 لسنة 26 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ضوابط الترقية بالاختيار.
المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - للسلطة المختصة بالترقية إضافة ضوابط ومعايير للترقية بالاختيار - لا يجوز أن تتعارض تلك المعايير والضوابط مع أحكام الترقية بالاختيار المقررة قانوناً وإلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية - إضافة ضابط للترقية بالاختيار إلى درجة مدير عام بالمحافظات مقتضاه ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل بالمحافظة - بطلانه - أساس ذلك: هذا الشرط يخل بقاعدة الاختيار وهي عند تساوي الكفاية تراعي الأقدمية - نتيجة ذلك: إلغاء قرار الترقية المطعون فيه كلياً بالنسبة لجميع من شملهم القرار للفساد الأساس الذي بني عليه - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1678 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من يوليه سنة 1980 في الدعوى رقم 1120 لسنة 33 القضائية المقامة من جوزيف تكلا سليمان والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإرجاع أقدمية المدعي في درجة مدير عام 1200/ 1800 جنيه سنوياً إلى 1/ 7/ 1978 تاريخ الترقية بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26 من مارس سنة 1984. وبجلسة 9 من إبريل سنة 1984 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 10 من يونيه سنة 1984 وبجلسة 7 من أكتوبر سنة 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه فور النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 29/ 4/ 1979 أقام جوزيف تكلا سليمان الدعوى رقم 1120 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 580 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأسس المدعي دعوه على أنه يسبق المطعون في ترقيتهم في ترتيب الأقدمية ولا يقل عنهم كفاية.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن الجهاز التزم بقاعدة تنظيمية عامة مؤداها أن يتم شغل وظائف مديري ووكلاء مديريات شئون العاملين بالمحافظات بالإعلان عنها ويرشح للتعيين فيها من يتقدم بطلب في الميعاد الذي يحدده الجهاز وأن تتوافر فيمن يتقدم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.. ومن لا يتقدم بطلب في الميعاد يستبعد من مجال الاختبار. ولم يتقدم المدعي برغبته في شغل إحدى الوظائف المعلن عنها في الميعاد الذي حدده الجهاز وبناء عليه استبعد من الترشيح.
وبجلسة 3/ 7/ 1980 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإرجاع أقدمية المدعي في درجة مدير عام 1200/ 1800 جنيه سنوياً إلى 1/ 7/ 1978 تاريخ الترقية المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا تتم بالاختيار وأنها وإن كانت من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة تؤدي إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين.. للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية. وأن الجهاز لم ينكر ما قرره المدعي من أنه وقت صدور القرار المطعون فيه كان أقدم في ترتيب الأقدمية ممن شملهم القرار المطعون فيه كما لم يقل الجهاز بأنه أقل كفاية منهم. كما أن المدعي قرر أنه كان بدوره تدريبية خارج مبنى الجهاز خلال الفترة التي تقول جهة الإدارة بأنه تم نشر الإعلان أثناءها ولم تنف جهة الإدارة ذلك ولم تقدم دليلاً على علم المدعى به. وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية قد صدر فاقداً لسببه الصحيح.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لم يتقدم برغبته في شغل إحدى الوظائف المعلن عنها في الميعاد الذي حدده الجهاز ومن ثم فلم يكن جائزاً تعيينه في درجة مدير عام، يضاف إلى ذلك أن قانون العاملين أجاز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة وقد وضع الجهاز قواعد اتسمت بالعمومية والتجريد هي ضرورة أن يتقدم من يرغب من العاملين في شغل إحدى وظائف مديريات شئون العاملين بطلب إلى الأمانة العامة للجهاز في ميعاد لا يتجاوز 15 فبراير سنة 1978، وأنه قد تم الإعلان بمدخل الجهاز في لوحة الإعلانات وبمركز التدريب الإداري مما يستفاد منه علم كافة العاملين بمضمون تلك النشرة.
ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تجيز للسلطة المختصة بالترقية إضافة ضوابط ومعايير للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة، إلا أنه لا يجوز أن تتعارض تلك الضوابط والمعايير مع أحكام الترقية بالاختيار المقررة والمنصوص عليها في هذه المادة ومن ثم لا يصح أن تؤدي إلى إهدار قاعدة الاختيار وهي أنه عند تساوي الكفاية تراعى الأقدمية، ولذلك يجب أن تلتزم الضوابط حدود القانون وإلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية وهو غير جائز إلا بنص. ولما كان الثابت أن جهة الإدارة في واقع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أضافت شرطاً للترقية بالاختيار إلى درجات مدير عام الشاغرة بالمحافظات مقتضاه ضرورة تقدم المشرح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل بها وإلا تخطته الإدارة فيها، فمن ثم وتطبيقاً لما تقدم يكون هذا الشرط مخالفاً للقانون لأنه يخل بقاعدة الترقية بالاختيار إذ يسمح خلافاً لها بترقية الأحدث وتخطي الأقدم رغم أنه قد يكون أكثر كفاءة وامتيازاً.
ولذلك تكون قد ابتدعت قاعدة تنظيمية فرضتها دون سند من القانون وجعلتها أساساً لحركة الترقيات المذكورة مما يصم القرار المطعون فيه (قرار رئيس الوزراء رقم 580 لسنة 1978) بالبطلان الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار مجرداً ليعود الأمر من جديد إلى جهة الإدارة لتصدر قرارها على الوجه الصحيح قانوناً وفي ضوء القاعدة الأصلية التي تحكم الترقية بالاختيار سالفة البيان وبحيث تجرى بين الصالحين لها جميعاً إذ لا وجه كما سبق لاستبعاد من في مثل حالة المدعي ممن يتقدم غيره في الأقدمية ويستوفي شروط الصلاحية عند إجراء المفاضلة بين المرشحين. ويتعين لذلك إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 580 لسنة 1978 - موضوع الطعن الماثل - إلغاءاً كلياً وهو ما يعدمه بالنسبة إلى جميع من شملهم لفساد الأساس الذي قام عليه.
ومن حيث إنه استناداً إلي ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا "الحكم الصادر بجلسة 19/ 6/ 1983 في الطعن رقم 186 لسنة 27 ق."
ومن حيث إنه استناداً إلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على التفصيل السابق يتعين الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء كلياً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء كلياً، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
(1) يراجع: الحكم الصادر في الطعن رقم 186 لسنة 27 ق بجلسة 19/ 6/ 1983.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق