جلسة 25 من نوفمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج - المستشارين.
-------------------
(26)
الطعن رقم 53 لسنة 29 القضائية
دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - ميعاده.
المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لرئيس هيئة مفوضي الدولة وحده حق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية - شروط ذلك: أن يكون الطعن في خلال الستين يوماً من تاريخ صدور الحكم 2 - أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم سيق لهذه المحكمة تقريره - تستقل هيئة مفوضي الدولة عن أصحاب المصلحة في الدعوى في التقرير بالطعن من عدمه - الأثر المترتب على ذلك: إذا ما تقاعست الهيئة عن تقديم الطعن في الميعاد القانوني فليس لها أن تتمسك بعدم علم المحكوم ضده بالحكم في تاريخ لاحق لميعاد الطعن - أساس ذلك: سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ علم صاحب الشأن به - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 7/ 11/ 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 53 لسنة 29 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الاستئنافية بجلسة 26/ 5/ 1982 في الطعنين رقمي 353 لسنة 11 ق و3 لسنة 12 ق والذي قضى أولاً بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: انتهاء الخصومة فيما يتعلق بأصل الحق المطالب به وهو تقرير مقابل تهجير للمدعي.
ثالثاً: أحقية المدعي في صرف الفرق بين مقابل التهجير الذي صرفه فعلاً بواقع 10% وبين ما يستحق صرفه بواقع 20% عن المدة من 2/ 7/ 1975 حتى 31/ 12/ 1975 ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى بناء على إجراءات صحيحة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى بناء على إجراءات صحيحة.
وقد تحدد لنظر هذا الطعن أمام الدائرة فحص الطعون جلسة 14/ 5/ 1984، وبجلسة 11/ 6/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 7/ 10/ 1984 وقد تداول الطعن بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها وقررت المحكمة بجلسة 21/ 10/ 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/ 5/ 1982، ولم تطعن فيه هيئة مفوضي الدولة إلا في 7/ 11/ 1982.
ومن حيث إنه طبقاً لما تقضي به المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من أن لرئيس هيئة مفوضي الدولة حق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم فإن الطعن يكون قد قدم بعد الميعاد القانوني.
من حيث إنه ليس صحيحاً ما تذهب إليه هيئة مفوضي الدولة - الطاعنة - أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة - المحكوم ضده - إلا من تاريخ علمه اليقيني به، ولم يثبت أنه علم بالحكم علماً يقينياً قبل انقضاء ستين يوماً سابقة على تظلمه لرئيس هيئة مفوضي الدولة الحاصل في 19/ 10/ 1982، ذلك أن هيئة مفوضي الدولة هي التي تملك وحدها حق الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري إذا ما صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو في حالة ما إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره، وهي بهذه المثابة تستقل على أصحاب المصلحة في الدعوى، ومن ثم فليس لها - إذا ما تقاعست عن تقديم الطعن في الميعاد القانوني أن تتمسك بعدم علم المحكوم ضده بالحكم حيث يبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدوره لا من تاريخ علم صاحب الشأن.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الطعن قد قدم بعد الميعاد القانوني، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق