عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر : " (المادة الرابعة) تتكون موارد الصندوق مما يأتي : ١- حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون . ٢- المبالغ التي تئول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون. ٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق . ٤- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق . ٥- عائد استثمار أموال الصندوق " .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو عماد السعيد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس . لي استفسار بالنسبة
لعملية استثمار أموال الصندوق ما المقصود
باستثمار أموال الصندوق كيفية هذا
الاستثمار إذا كان الصندوق أساسا ليس هدفه الربح
مطلوب توضيح - سيادة الرئيس - في هذا الموضوع
فقط .
رئيس المجلس : هي فائدة الشخصية
المعنوية فما دام يستثمر فلابد أن تكون
له شخصية اعتبارية فهذا من حقه .
السيد العضو عماد السعيد الجلدة : هل من حقه أن يستثمر ؟
رئيس المجلس : نعم من حقه ، والآن
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على
هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة – كما أقرتها
اللجنة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق