الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 ديسمبر 2024

الطعن 340 لسنة 26 ق جلسة 17 / 11 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 14 ص 62

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين علي - المستشارين.

------------------

(14)

الطعن رقم 340 لسنة 26 القضائية

محكمة إدارية عليا - طعن أمامها - بطلانه.
المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن - أساس ذلك - إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من الخصوم ومن رفع عليه وصفة كل منهم إعلاماً كافياً - توجيه الطعن إلى خصم متوفى - بطلان الطعن ولو جهل الطاعن واقعة الوفاة - أساس ذلك: يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه كي يوجه تقرير الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً - لا يقدح في ذلك أن تكون الوفاة سابقة على صدور الحكم المطعون فيه - أساس ذلك: النظر في بطلان الحكم المطعون فيه إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 22 من يناير سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة - نيابة عن محافظ قنا ورئيس مجلس مدينة الأقصر - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 340 لسنة 26 ق. عليا ضد كل من بلاتون ميخائيل سوريال، دوس يعقوب اقلاديوس وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 12/ 1979 في الدعوى رقم 2993 لسنة 26 ق، والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام مجلس مدينة الأقصر بالمصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
ويبين من أصل تقرير الطعن أنه عند قيام قلم محضري الأقصر بإعلان الطعن إلى المطعون ضدهما تبين أنهما قد توفيا إلى رحمة الله وقد وقع مندوب الشياخة على هذا البيان.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه انقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدهما.
وبتاريخ 21/ 11/ 1983 قام الطاعنان بإعلان صورة الطعن إلى ورثة المطعون ضده الأول بلاتون ميخائيل سوريال، وكذلك إلى ورثة المطعون ضده الثاني دوس يعقوب أقلاديوس، وكلفا المعلن إليها بحضور جلسة دائرة فحص الطعون المحدد لها 19/ 12/ 1983 لسماع الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 من يناير سنة 1982، وتدوول بجلساتها على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 5/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 9 من يونيه سنة 1984، وفيها نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم التالي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الطعن أقيم ابتداء على المطعون ضدهما بلاتون ميخائيل سوريال، ودوس يعقوب أقلاديوس، وهما المدعيان في الدعوى رقم 2993 لسنة 26 ق المقامة أمام محكمة القضاء الإداري والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وعند قيام قلم محضري الأقصر بتاريخ 9/ 2/ 1980 بإعلان صورة من تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما تبين وفاة كل منهما، وقد وقع مندوب الشياخة على هذا البيان بأصل تقرير الطعن.
ومن حيث إنه بجلسة 2/ 4/ 1984 أمام دائرة فحص الطعون، قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على كتاب موجه من الوحدة المحلية لمركز الأقصر برقم 3462 بتاريخ 24/ 5/ 1982 إلى إدارة قضايا الحكومة يفيد بأن قسم شرطة الأقصر قد أفاد بأن المدعو دوس يعقوب أقلاديوس قد توفى بتاريخ 11/ 9/ 1976.
كما طويت الحافظة أيضاً على كتاب قسم شرطة الأقصر رقم 325 بتاريخ 5/ 12/ 1982 الموجه إلى الوحدة المحلية لمركز الأقصر يفيد بأن المدعو بلاتون ميخائيل سوريال قد توفى بتاريخ 20/ 9/ 1976.
وعقبت إدارة قضايا الحكومة في ختام غلاف الحافظة أنه يبين مما سبق أن المطعون ضدهما قد توفيا في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 4/ 12/ 1979.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن القدر المتيقن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما "بلاتون ميخائيل سوريال ودوس يعقوب اقلاديوس" كانا في تاريخ إقامة الطعن الماثل متوفيين.
ومن حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه". ولا جدال في أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 44 سالفة الذكر من إثبات البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من الخصوم ومن رفع عليه وصفة كل منهم إعلاماً كافياً، وليس من شك في أن هذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته ولم يوجه إلى أصحاب الصفة في الطعن. ولا محاجة بجهل الطاعنين بوفاة المطعون ضدهما، ذلك أنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه كي يوجه تقرير الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً. ولقد يسر المشرع على الطاعن في توجيه الطعن في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن فأجاز بحكم المادة 217 من قانون المرافعات في هذه الحالة إعلان الطعن إلى ورثة المتوفى جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم إعلان الطعن على هذا الوجه صح الطعن، على أن يقوم الطاعن بعد ذلك بإعادة إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. وهذا النص يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه في الميعاد الذي حدده القانون وليس من شك في أن حكم المادة المذكورة ينصرف كذلك إلى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن.
ولا يقدح في هذا النظر أن تكون وفاة المطعون ضدهما سابقة على صدور الحكم المطعون فيه ومثاراً لبطلان هذا الحكم في ذاته - كما هو الحال في الطعن الماثل - ذلك أن النظر في بطلان الحكم المطعون فيه إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً، وهو غير مقبول بداءة لكونه قد أقيم على خصمين غير موجودين على قيد الحياة في تاريخ إقامته، فضلاً عن عدم اختصام من كان يجب اختصامه قانوناً من أصحاب الصفة في الطعن وهم ورثة المطعون ضدهما، إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن. إذ لم يعلن تقرير الطعن إليهما إلا بتاريخ 21/ 11/ 1983.
"يراجع حكما المحكمة الإدارية العليا بجلستي 26/ 5/ 1974 في الطعن رقم 421 لسنة 14 ق عليا، 19/ 12/ 1981 في الطعن رقم 306 لسنة 21 ق. وحكما محكمة النقض في الطعنين رقمي 22 لسنة 47 ق بجلسة 13/ 1/ 1981، 1606 لسنة 49 ق بجلسة 17/ 3/ 1983".
ومن حيث إنه متى استبان مما تقدم أن الطعن الماثل وقع باطلاً، فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

"حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وألزمت الطاعنين بالمصروفات".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق