عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر : (" المادة السادسة( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ".
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق من حضراتكم على المادة السادسة
كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع
يده .
( موافقة )
رئيس المجلس : تطلب الحكومة أخذ
الرأي النهائي على مشروع القانون
بطريق الاستعجال ، فهل توافقون حضراتكم على
ذلك ؟
( موافقة )
رئيس المجلس : إعمالا لحكم الفقرة
الثانية من المادة ١٥٣ من اللائحة
الداخلية للمجلس يكون أخذ الرأي النهائي على
مشروع القانون في هذه الجلسة .
فالموافق من حضراتكم على أخذ الرأي النهائي الآن يتفضل برفع يده ؟
( موافقة
)
رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة مشروع القانون في صورته
النهائية لأخذ الرأي النهائي عليه .
المقرر :
" مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى) " ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح أساساً ، تكون له
الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة ، ويكون
مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي
.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق ، قرار من
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ".
" (المادة الثانية) تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ٧١ من قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية الصادر
بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، بالفئات الآتية: ١- خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج. ٢- خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع. ٣- عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع الوزير المختص " .
" (المادة الثالثة) يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي
للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ٧٢ من
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد
الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها
أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد ( ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥
) من القانون المذكور .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدما
ت تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن
القرار تحديد فئات الاشتراك فيها ".
"(المادة الرابعة) تتكون
موارد الصندوق مما يأتي : ١- حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص
عليها في المادة الثانية من هذا القانون . ٢- المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون. ٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق . ٤- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق . ٥- عائد استثمار أموال الصندوق " .
" (المادة الخامسة) تسري
على الصندوق أحكام المادتين ( ١١ ، ١٢ ) من القانون
رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم
" بنك ناصر الاجتماعي" .
"(المادة السادسة) ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون
من قوانينها ".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على مشروع القانون نهائيا ، يتفضل
برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : نشكر أولا السيد
الأستاذ المستشار وزير العدل والسيدة
الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
على مشروع هذا القانون الذي يمثل نقلة حضارية
لتحقيق التضامن الاجتماعي وليتفضل السيد الوزير
كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشورى
.
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : سيادة الرئيس . إضافة للكلام الذي قلته سيادتك الحقيقة اسمح لي أن أتوجه بالشكر للسادة أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة ومستقلين على موافقتهم الإجماعية
حول هذا المشروع الهام إيمانا منهم بأن هذا المشروع
مهم من أجل صالح الأسرة المصرية جمعاء من أجل
لم شمل الأسرة ومن أجل حل مشاكلها ، واسمح لي – سيادة الرئيس
– في هذه المناسبة أن نرسل تحية إعزاز وتقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية
.
(تصفيق)
وأيضا للسيدة الفاضلة سوزان مبارك حرم سيادة الرئيس على هذا المشروع الهام والصالح والمفيد
للأسرة المصرية ، وشكرًا .
(تصفيق)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق