الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2024

الطعن 81 لسنة 28 ق جلسة 25 / 11 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 24 ص 125

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج - المستشارين.

-----------------

(24)

الطعن رقم 81 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية.
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - القانون رقم 23 لسنة 1977 أفسح المجال أمام العاملين للترقية إلى أعلى من فئتين ولم يتضمن أي نص يمنع خضوع هذه الترقيات للقواعد الواردة بالفقرة (د) من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الأثر المترتب على ذلك: يحق لمن يرقى لثالث أو رابع فئة أن يدرج مرتبه بالعلاوات بشرط ألا يتجاوز بداية الفئة الأخيرة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 12/ 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 81 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 12/ 11/ 1981 في الدعوى رقم 536 لسنة 30 ق المقامة من سعاد محمد الشربيني ضد الطاعنين والذي قضى بأحقية المدعية في تدرج مرتبها بالعلاوات الدورية بشرط ألا يتجاوز مرتبها المستحق نتيجة الترقية للفئة الثالثة بداية مربوط هذه الفئة بأكثر من علاوة دورية واحد مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/ 1/ 1977، وألزمت الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تحكم دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها بمصاريف وأتعاب هذا الطلب وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه أولاً عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة، ثانياً: قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الأول بصفته وفي الموضوع برفضه بشقيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 2/ 1984 وفيها حكمت المحكمة برفض الطلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأحالت الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظره أمامها جلسة 1/ 4/ 1984 وقد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 10/ 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 10/ 8/ 1975 أقامت المدعية دعواها ابتداء أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية، طلبت فيها الحكم أصلياً بتسوية حالتها باعتبارها في الدرجة الثامنة في 1/ 9/ 1948 وفي الدرجة السابعة في 1/ 9/ 1963 وفي الدرجة السادسة في 31/ 12/ 1969 وفي الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1974 مع استحقاقها الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار احتياطياً باعتبارها في الدرجة الثامنة في 23/ 4/ 1951 وفي الدرجة السابعة في 23/ 4/ 1966 وفي الدرجة السادسة في 31/ 12/ 1972 وفي الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1974 وفي الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شرحاً لدعواها أنها حاصلة على دبلوم الفنون الطرزية الثانوية على 1948 بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية للشهادة الابتدائية القديمة، وبتاريخ 1/ 9/ 1948 عينت بوظيفة مدرسة بمدرسة كوكيناروس الابتدائية اليونانية التابعة للجمعية اليونانية الإبراهيمية والخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 1/ 9/ 1972 ضمت هذه المدرسة إلى الوزارة وأطلق عليها فيما بعد اسم مدرسة المشير أحمد إسماعيل علي، وأصبحت من هذا التاريخ مدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة وسط القاهرة التعليمية وقامت الوزارة بتعيين مدرسات المدرسة على درجات موازنتها اعتباراً من 1/ 9/ 1972 ثم قامت بتسوية حالاتهن بضم مدد خدمتهن السابقة على هذا التعيين وبناء على ذلك صدر الأمر التنفيذي رقم 1519 في 28/ 6/ 1972 بتعيين المدعية اعتباراً من 1/ 6/ 1972 بالدرجة التاسعة الفنية ذات الربط (144/ 360) ثم أعقبه صدور القرار رقم 9 في 25/ 9/ 1973 بتسوية حالتها بضم ثلاثة أرباع مدة خدمتها خلال الفترة من 1/ 9/ 1948 إلى 20/ 9/ 1958 (تاريخ إعمال القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن المدارس الخاصة) وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 تم ضمت المدة التالية لذلك بالكامل (من 21/ 9/ 1958 حتى 1/ 9/ 1972) طبقاً للقانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص. وبذلك اعتبرت الوزارة مدة تعيينها الافتراضي 23/ 4/ 1951 ومنحتها الدرجة الثامنة في 23/ 4/ 1966 طبقاً للقانون رقم 53 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1972 وما زالت بها حتى الآن. وأضافت المدعية أن هذه التسوية مجحفة بحقها إذ أنها تستحق الدرجة الثامنة من بدء تعيينها باعتبارها تحمل مؤهلاً متوسطاً فضلاً عن أحقيتها في ضم المدة من 1/ 6/ 1948 إلى 20/ 9/ 1958 بأكملها وتسلسل الدرجات التي تستحقها طبقاً لهذا الأساس بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وانتهت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات آنفة البيان.
وبجلسة 31/ 5/ 1976 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) للاختصاص.
وقيدت الدعوى بجدول المحكمة برقم 539 لسنة 30 ق.
وبجلسة المرافعة المنعقدة في 3/ 10/ 1979 قررت المدعية أن الإدارة سوت حالتها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 غير أنها لم تدرج مرتبها، وحددت طلباتها الختامية في تسلسل مرتبها بالعلاوات وصرف الفروق المالية.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء بها أن المدعية كانت تشغل الدرجة السابعة في 31/ 12/ 1974 تم طبق في شأنها القانون رقم 11 لسنة 1975 ومنحت درجتين، وبصدور القانون رقم 23 لسنة 1977 طبقت عليها المادة الأولى منه والكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1977 بشأن القواعد التكميلية لتنفيذ القانون رقم 11 لسنة 1975 والذي قضى في البند سادساً منه بأن المادة 16/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 أجازت التدرج بالعلاوات في حالة التدرج إلى فئة واحدة أو إلى فئتين فقط، وأنه لما صدر القانون رقم 23 لسنة 1977 وأجاز الترقية لثالث ورابع فئة لم يتضمن النص على التدرج بالعلاوات ومن ثم فإن العامل المرقى لثالث ورابع فئة لا يستحق إلا علاوة الترقية أي أول مربوط الفئة التي يرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وفقاً للقواعد العامة التي وردت في المادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين السابق، وإذا كانت المدعية قد حصلت على أربع درجات قلم يدرج مرتبها بالعلاوات.
وبجلسة 12/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بأحقية المدعية في تدرج مرتبها بالعلاوات الدورية بشرط ألا يتجاوز مرتبها المستحقة نتيجة الترقية للفئة الثالثة بداية مربوط هذه الفئة بأكثر من علاوة دورية واحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وألزمت الإدارة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعية قد منحت أربع درجات طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته، وعلى ذلك فإن تدرج مرتبها بالعلاوات طبقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (16) من القانون المذكور التي نصت على أحقية من يستحق الترقية لأكثر من فئة في تدرج مرتبة بالعلاوات بشرط ألا يتجاوز بداية مربوط الفئة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة، وجاء النص من الشمول بحيث ينطبق على من يرقى بأكثر من فئة سواء تمت ترقيته إلى فئتين أو إلى ثلاث أو إلى أربع فئات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن القانون رقم 11 لسنة 1975 قد نص في المادة 16 فقرة (د) على جواز التدرج بالعلاوات في حالة الترقية إلى فئة واحدة أو إلى فئتين في الحدود الواردة في المادة المشار إليها، وقد خالف هذه المادة من النص على مبدأ الترقية لثالث ورابع فئة وبالتالي لم يتضمن أي حكم يتعلق بالتدرج بالعلاوات في هاتين الحالتين وبصدور القانون رقم 23 لسنة 1977 أجاز الترقية لثالث ورابع فئة دون النص على التدرج بالعلاوات وحدود هذا التدرج.
وبناء على ذلك فلا يجوز تدرج مرتبات العاملين المرقين لثالث أو رابع فئة وفقاً للفقرة (د) من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وإنما تطبق في شأنهم القاعدة العامة الواردة في المادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والتي تقرر منح المرقى أول مربوط الفئة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
ومن حيث إن المادة (16) من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن (تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية:.......
(د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة في الفئة المرقى إليها بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها.
كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من فئة واحدة بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة.
وقد صدر القانون رقم 23 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح بعض أحكام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ونص في المادة الأولى على أن يستبدل بنص البندين (د) و(ز) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي:
(د) الترقية طبقاً لأحكام المادتين (15) و(17) إلى أعلى من فئتين وظيفيتين عن الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة.
(ز) صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 15 و17 اعتباراً من 31 من ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية...
وبالنسبة لمن يرقى لثالث فئة تصرف له الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية من 1/ 1/ 1977.
ونصت المادة الرابعة من القانون المذكورة على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن القانون رقم 23 لسنة 1977 - قد أفسح المجال أمام العاملين للترقية إلى أعلى من فئتين ولم يتضمن أي نص يمنع خضوع هذه الترقيات للقواعد الواردة بالفقرة (د) من المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والتي أجازت - في حالة الترقية لأكثر من فئة - تدرج مرتب المرقى بالعلاوات بشرط ألا يجاوز بداية مربوط الفئة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة، ولما كان ذلك فإنه يحق لمن يرقى إلى ثالث أو رابع فئة أن يدرج مرتبه بالعلاوات بشرط ألا يتجاوز بداية الفئة الأخيرة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة، ولما كان نص الفقرة (د) جاء عاماً مطلقاً فيما يتعلق بمن يرقى لأكثر من فئة ولم يقتصر على من يرقى إلى فئتين.
ولا وجه للقول أن تدرج مرتبات العاملين لثالث أو رابع فئة يتم طبقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والتي تقرر منح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ذلك أن الترقيات التي تتم طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 قد تميزت بقواعد خاصة تغاير تلك الواردة بالقانونين رقمي 58 و16 لسنة 1971، ومن ثم فلا يجوز إعمال أحكام هذين القانونين إذا ما تعارضت مع أحكام الترقية الواردة في قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة طالما كانت الترقيات تتم في نطاق القانون رقم 11 لسنة 1975 وطبقاً لأحكامه، ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 إذ جاء بها أن الأحكام العامة بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والواردة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تعتبر الأصل العام الذي يرجع إليه فيما لم يرد به نص القانون رقم 11 لسنة 1975، أما ما قضى به هذا القانون الأخير من أحكام خاصة فإنها تطبق في حدود نطاقها وبشروطها باعتبارها أحكاماً معينة ووقتية قصد المشرع تطبيقها تصحيحاً لأوضاع العاملين، على أن يستبعد خلال سريانها ما يتعارض معها من أحكام عامة وردت في (القانون رقم 58 لسنة 1971).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد رقيت طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له إلى الدرجة الثالثة، وكانت هذه الترقية هي رابع فئة تحصل عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون، فإنها تستحق تدرج علاواتها بشرط ألا يتجاوز مرتبها بداية مربوط الفئة الثالثة بأكثر من علاوة دورية واحدة مع صرف الفروق المالية المترتبة على الترقية إلى ثالث ورابع فئة اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وذلك بالتطبيق لأحكام الفقرة (ز) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1977.
ومن حيث إن الحكم المطعون قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه مع إلزام الحكومة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق