جلسة 4 من نوفمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.
-----------------
(8)
الطعن رقم 3656/ 3741 لسنة 29 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مؤهل - تقييمه - دبلوم المعهد الصحي - مؤهل فوق المتوسط.
"المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 عرفت المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات المصرية أثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها - كما عرفت المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المؤهلات العليا بأنها التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها - يتعين لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دارسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها - الأثر المترتب على ذلك: متى كان دبلوم المعهد الصحي يمنح بعد دراسة قدرها سنتان بعد الثانوية العامة فيعتبر من المؤهلات فوق المتوسط وليس مؤهلاً عالياً - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3656 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة أول أغسطس سنة 1983 في الدعوى رقم 4150 لسنة 36 القضائية المقامة من محمد نبيل عبده أحمد حجاج ضد كل من وزير الصحة، ورئيس جامعة الزقازيق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة إلى المدعى عليه الثاني وفي الموضوع بأحقية المدعي في اعتبار مؤهله (دبلوم المعهد الصحي) مؤهلاً عالياً وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية حالته على أساس المدد الواردة بالجدول الأول من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وبتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1983 أودعت جامعة الزقازيق قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3741 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة أول أغسطس سنة 1983 في الدعوى رقم 4150 لسنة 36 القضائية سالفة الذكر. وطلبت الجهة الطاعنة - كما أبانته من أسانيد في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري المختصة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى، واحتياطياً إلغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع أولاً: وبصفة أصلية ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات. ثانياً: وبصفة احتياطية. بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28 من يناير سنة 1983 وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3741 لسنة 29 القضائية إلي الطعن رقم 3656 لسنة 29 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد، وحكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر الموضوع جلسة 23 من يناير سنة 1984 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الموضوع، وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت الدائرة بجلسة 9 من إبريل سنة 1984 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 10 من يونيه سنة 1984 ثم تأجل نظره لجلسة 7 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 29 من يونيه سنة 1982 أقام محمد نبيل عبده أحمد حجاج الدعوى رقم 4150 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الصحة، ورئيس جامعة الزقازيق طالباً الحكم باعتبار مؤهله (دبلوم المعهد الصحي) مؤهلاً عالياً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية حالته على أساس المدد الواردة بالجدول الأول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وقال شرحاً للدعوى إنه من العاملين بمستشفى الزقازيق الجامعي وحاصل على دبلوم المعهد الصحي، وهذا الدبلوم وارد في جدول المؤهلات المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وأنه من المخاطبين بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية الذي قرر لذلك المؤهل راتباً شهرياً قدره عشرة جنيهات في الدرجة السابعة للدبلوم العالي وأحد عشر جنيهاً في الدرجة السابعة للتخصص ثم أصبح مقرراً له الدرجة السادسة براتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 181 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953, وأشار إلى أن قضاء محكمة القضاء الإداري استقر على اعتبار المؤهلات المقرر لها الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره عشرة جنيهات ونصف من المؤهلات العالية.
وبجلسة أول أغسطس سنة 1983 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضي بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة إلى المدعى عليه الثاني وفي الموضوع بأحقية المدعي في اعتبار مؤهله (دبلوم المعهد الصحي) مؤهلاً عالياً وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية حالته على أساس المدد الواردة بالجدول الأول من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته المصروفات وأقامت قضاءها بعد أن استعرضت حكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 وما جرى به قضاؤها على أن التفسير رقم 7 لسنة 8 ق الصادر من المحكمة الدستورية العليا قد استند في اعتبار دبلوم الدراسات التكميلية التجارية مؤهلاً عالياً على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 و9 من ديسمبر سنة 1951 والجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 والقانون رقم 83 لسنة 1973 والمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 والمادة الخامسة من مواد القانون رقم 11 لسنة 1975، وقد استخلص تلك النتيجة من أن التقييم السابق على نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 أفضل من تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975، وهذه المقومات ذاتها قد توافرت لحملة مؤهل المعهد الصحي، ومن ثم فإن مؤهل المدعي وهو دبلوم العهد الصحي يعتبر مؤهلاً عالياً ولا يسوغ المساس بهذا التقييم.
ومن حيث إن طعن هيئة مفوضي الدولة يقوم على أن المشرع ميز في المعاملة بين حملة المؤهلات العالية أو المؤهلات الجامعية المقرر تعيينهم ابتداء في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي أو الإداري بمرتب شهري قدره 12 جنيهاً وبين حملة المؤهلات الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 331 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمقرر لهم عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بمرتب شهري قدره 10.5 جنيهاً وذلك بأن جعل لأفراد الطائفة الأولى أقدمية تزيد بمقدار ثلاث سنوات على أفراد الطائفة الثانية فضلاً عن زيادة المرتب الشهري، ومقتضى ذلك وجود اختلاف واضح في تحديد المركز القانوني لكل من أفراد هاتين الطائفتين ومن ثم لا تجوز التسوية بينهما. ولا يغير من ذلك التفسير رقم 7 لسنة 8 ق الصادر من المحكمة الدستورية العليا في شأن دبلوم الدراسات التكميلية التجارية لأن هذه المحكمة، وقد خرجت عن المعيار السليم المعمول به في تقييم المؤهلات والذي كان يوجب اعتبار ذلك المؤهل مؤهلاً فوق المتوسط، فإن هذا القضاء يكون مقصوراً على ذلك المؤهل وحده دون غيره ولا يجوز القياس عليه.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه شابه عيب البطلان والخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ذلك أن المدعى عليه الثاني بصفته (رئيس جامعة الزقازيق) لم يعلن بعريضة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه كما لم يعلن بورقة التكليف بحضور أية جلسة من جلسات المحكمة أثناء نظر الدعوى، وأنه ولئن كانت إدارة قضايا الحكومة قد مثلت في الدعوى فإن ذلك كان نيابة قانونية عن المدعى عليه الأول (وزير الصحة) ولم تكن تمثل المدعى عليه الثاني وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية وأنه لا بد لإتمام هذا التمثيل أن يصدر به تفويض وهو لم يصدر، كما أن المؤهل الحاصل عليه المدعي يعد مؤهلاً فوق المتوسط وليس مؤهلاً عالياً لأنه مقرر له الدرجة السادسة المخفضة، فضلاً عن أن المحكمة قيمت ذلك المؤهل من عندياتها في حين أن الاختصاص في ذلك معقود للجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن حيث إنه عن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه على الوجه المتقدم، فالثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري أنه مدون في ظهر آخر صفحاتها محضر إعلان بمعرفة المحضر وثابت به أنه تم إعلان العريضة إلى رئيس جامعة الزقازيق بتاريخ 10 من يوليو سنة 1982 وقد تسلمت الإعلان الموظفة المختصة. كما يبين من الأوراق أن الجامعة أخطرت لجلسة 16 من مايو سنة 1983 وهي أولى الجلسات التي حددتها المحكمة لنظر الدعوى، وعلى هذا يكون النعي الموجه للحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير قائم على سند من الواقع متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن موضوع النزاع وهو يدور حول تقييم المؤهل الحاصل عليه المدعي وهي دبلوم المعهد الصحي فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه عند الوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي يتعين أن يؤخذ في الحسبان عدة أمور كالدرجة التي تمنح للحاصل عليه والمرتب الذي يتقرر له ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليه، والشهادات الدراسية لا تعد - كقاعدة عامة - مؤهلات عالية إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات التي نص القانون على اعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) أو التوجيهية أو الثانوية العامة (حالياً) وبعد أن يقضي في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل، ولا يكفي في هذا المجال أن يكون المؤهل قد قيم حالياً بقرارات مجلس الوزراء أو بقانون المعادلات الدراسية بالدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيهات لأن البند 64 من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قيم الدبلومات العالية المصرية والدرجات الجامعية المصرية بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيهاً من بدء التعيين، كما نصت المادة 6 من هذا القانون على أن أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيهاً شهرياً وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يوليو سنة 1952 لا يجوز النظر في ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي والإداري بالأقدمية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة.
وعلى العموم تعتبر لحاملي الشهادات العالية أو المؤهل الجامعي من شاغلي الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري أقدمية نسبية مقدراها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقرر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيهاً. كما عرفت المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 المؤهلات العليا، وهي بصدد تحديد الشهادات التي يرشح أصحابها لوظائف الكادر الإداري والفني العالي، بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات المصرية أثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) أو ما يعادلها من الوجهة العلمية هذا فضلاً عن أن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت المؤهلات العليا بأنها التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أنه يتعين لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها وهي المؤهلات التي كانت تؤهل أصحابها للتعيين في الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً من بدء التعيين طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية، ومن ثم فإن دبلوم المعهد الصحي الحاصل عليه المدعي بعد دراسة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة هو من المؤهلات فوق المتوسطة وليس مؤهلاً عالياً. ولا يغير من ذلك التفسير رقم 7 لسنة 8 ق الصادر من المحكمة الدستورية العليا بخصوص اعتبار دبلوم الدراسات التكميلية التجارية مؤهلاً عالياً (ويتم الحصول عليه بعد دارسة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة)، ذلك أن هذا التفسير وقد جاء خروجاً على كل المعايير الصحيحة ينبغي أن يظل مقصوراً على ذلك المؤهل وحده دون غيره فلا يجوز القياس عليه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون في صحيحه بما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق