الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة / المادة 5 : سريان أحكام قانون بنك ناصر

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " )المادة الخامسة( تسري على الصندوق أحكام المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي" .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : أرى أنه من الأوفق أن نفرغ نص المادتين ١١ ، ١٢ في المادة الخامسة فبدلا من أن ننص على أنه تسري المادتان نورد حكم المادتين في المادة الخامسة لتكون كالآتي " لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالصندوق من أي شخص طبيعي حال حياة المودع أو بعد وفاته وتكون الأموال المستحقة للصندوق لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً عاماً على جميع أموال المدين وتس توفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللصندوق تحصيل أمواله بطريق الحجز الإداري ، فبدلاً أن نحيل إلى المادتين نورد نص المادتين ، نص المادتين توخيا للوضوح وعدم الحاجة للرجوع لقانون آخر وشكرًا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

لم تبد ملاحظات ( .

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بالنص على المادتين ١١ ، ١٢  في المادة الخامسة توخيا للوضوح .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

) أقلية (

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة الخامسة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق