جلسة 26 من يونيه سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، ومحمود طلعت الغزالي وجمال الدين إبراهيم وريده، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
----------------
(85)
القضية رقم 181 لسنة 20 القضائية
أعضاء مجلس الدولة - وظيفة المندوب - تعيين شاغلي الوظائف الإدارية بمجلس الدولة في وظيفة المندوب.
نص المادة 127 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة جعل التعيين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلي الوظائف الإدارية بهذا المجلس الذين يظهرون كفاية ممتازة ويحصلون على المؤهلات التي تلزم للتعيين في هذه الوظيفة أمراً جوازياً - تترخص السلطة المختصة بالتعيين في هذا الأمر بمحض اختيارها فتستقل بوزن مناسبات قرارها وبتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره وفقاً لما تمليه اعتبارات الصالح العام - إذا كان الثابت أن السلطة المختصة قد شرطت فيمن يعين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلي الوظائف الإدارية بهذا المجلس أن يكون شاغلاً لدرجة معادلة لوظيفة مندوب إلى جانب توافر الشروط المنصوص عليها في القانون فإنه لا تثريب عليها في تقرير هذا الشرط - أساس ذلك أنها قد تغيت به وجه المصلحة العامة كما أن هذا الشرط في ذاته لا يجافي القانون ولا يتنافى في الوقت ذاته مع النظام العام.
-------------------
إن الطاعن ينعى على القرار الجمهوري رقم 1830 لسنة 1973 المطعون فيه أنه خالف القانون فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة مندوب بمجلس الدولة التي يستحقها وفقاً لأحكام المادتين 75، 127 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وذلك للأسباب التي سلف بيانها.
ومن حيث إنه من الأصول التي تتسامى عن الجدل أن التعيين في الوظائف العامة من الملاءمات التي تستقل جهة الإدارة في وزنها، وتترخص في تقديرها بما لها من سلطة مطلقة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام ومحققاً لما تتغياه من كفالة حسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا معقب عليها في هذا الصدد طالما قرارها قد برئ من عيب إساءة استعمال السلطة ونأى عن دائرة الانحراف، وذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص، ومن ثم فإن من المسلم به أن جهة الإدارة وهي تباشر سلطتها في التعيين أن تضع من الشروط، وتستن من القواعد التنظيمية ما تراه لازماً لشغل الوظائف الشاغرة بها ما دامت تتوخى بذلك تحقيق المصلحة العامة وكانت هذه الشروط وتلك القواعد التنظيمية لا تتعارض مع القانون أو النظام العام.
ومن حيث إن المادة 127 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذي صدر في ظله القرار الجمهوري رقم 1830 المطعون فيه على أنه "يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس مع إحدى كليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية، ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسم الفتوى والتشريع والمكتب الفني، ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة" ويبين بجلاء من سياق هذا النص أنه جاء إعمالاً للأصل العام في التعيين آنف الذكر وتقريراً له إذ جعل التعيين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلي الوظائف الإدارية بهذا المجلس الذين يظهرون كفاية ممتازة ويحصلون على المؤهلات التي تلزم للتعيين في هذه الوظيفة أمراً جوازياً، ومن ثم تترخص فيه السلطة المختصة بمحض اختيارها فتستقل بوزن مناسبات قرارها وبتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره وفقاً لما تمليه اعتبارات الصالح العام وتقضيه دواعي المصلحة العامة.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أن السلطة المختصة قد شرطت فيمن يعين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلي الوظائف الإدارية بهذا المجلس أن يكون شاغلاً لدرجة معادلة لوظيفة مندوب إلى جانب توافر سائر الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا تثريب عليها في تقرير الشرط المشار إليه ما دامت قد تغيت به وجه المصلحة العامة وبديهي أن هذا الشرط في ذاته لا يجافي القانون ولا يتنافى في الوقت ذاته مع النظام العام.
ومن حيث إنه لا حجة فيما تحدى به الطاعن من أنه قد توافرت له الشروط التي نصت عليها كل من المادتين 75، 127 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ومن ثم كان حقيقاً بالتعيين في وظيفة مندوب، ذلك أنه فضلاً على أن الشرائط التي رسمتها السلطة المختصة لتعيين الشاغلين لوظائف إدارية الذين يدخل في عدادهم الطاعن في تلك الوظيفة لم تتوفر له، إذ لم يكن عند صدور القرار الجمهوري المطعون فيه شاغلاً لوظيفة إدارية من الدرجة الخامسة المعادلة لوظيفة مندوب، فضلاً على ذلك فإن مجرد استيفاء الطاعن للشرائط المقررة للتعيين في تلك الوظيفة لا يلزم جهة الإدارة تعيينه فيها، ولا يقيد حقها المطلق في مباشرة سلطتها التقديرية في التعيين بغير معقب عليها إلا أن يشوب قرارها عيب إساءة استعمال السلطة أو انحراف بها عن الجادة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر ما تقدم وكان الطاعن لم يقدم دليلاً مقبولاً على أن القرار الجمهوري المطعون فيه حين قضى بتعيينه في وظيفة مندوب مساعد قد انطوى على عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الجادة، فمن ثم يكون هذا القرار قد طابق القانون بما لا مطعن عليه ولا وجه للنيل منه، ويكون الطعن الماثل والحال كذلك مفتقراً إلى سند من صحيح القانون حرياً بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق