باســم
الشعــــب
محكمــــة
النقــــــض
دائرة
السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد برغش ، حازم نبيل البناوي ونصر ياسين ووليد الجندي " نواب رئيـس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الرازق .
والسيد أمين السر / رمضان
عبد الهادى محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 24
من فبراير سنة 2024 م .
أصدرت
الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15034
لسنة 90 ق .
المرفوع
مــن :
- ...... . المقيمة ... - ثان المنصورة – محافظة الدقهلية . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــد
- ....... بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصرة ..... . المقيم ..... - ثان المنصورة – محافظة الدقهلية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الوقائـــع
في يـوم 10/9/2020 طعن بطريق النقض في حكم
محكمـة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 14/7/2020 في الاستئناف رقم 3082
لسنة 71 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعـون فيه .
ثم أودعت
النيابة مذكرة طلبت
فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وبجلسة 10/2/2024 عُرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/2/2024 سمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر
الذي تلاه السيد القاضي المقرر/
حازم نبيل البناوى " نائب رئيس
المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنة
الدعوى رقم 9 لسنة 2018 مدني المنصورة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مائه
وخمسون ألف جنيهاً تعويضاً عما لحق نجلته من أضرار أدبية جراء امتناعها عن تنفيذ
الحكم النهائي الصادر له في الدعوى رقم 816 لسنة 2016 أسرة ثاني المنصورة بتمكينه
من رؤية نجلته ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف
رقم 3082 لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف المنصورة والتي قضت بتاريخ 14/7/2020
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة أسرة ثان المنصورة . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم اختصاص محكمة
أول درجة نوعياً واختصاص محكمة المنصورة لشئون الأسرة وفق نص المادة 9/ أولاً من
القانون رقم 1 لسنة 2000 في حين أن الدعوى لا تعتبر منازعة في تنفيذ حكم الرؤية
وإنما دعوى تعويض عن الأضرار نتيجة عدم تنفيذ الحكم بما تخرج عن نطاق اختصاص محكمة
الأسرة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في
قضاء هذه المحكمة – أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون
رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد
الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ذلك أن
المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في
التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع الأحوال الشخصية للولاية على النفس
والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب
التعويض عن تلك المسائل ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة
وينعقد للمحاكم الابتدائية .
لما كان
ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعي يدور حول طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم
الرؤية – وهو الأمر الذى نظمه المشرع في المادة 163 من القانون المدني – فإن
الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم
الأسرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق
القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاباً للمحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق