الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 12 : الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى وإنشاء ملف للأسرة

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة

المقرر:  " مادة (١٢) : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (١٠) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو الدكتور محمد على محجوب : شكرا سيادة الرئيس ، مع تقديري – حقيقة – لهذا النص الممتاز جدا ، إلا أن هناك وجهة نظر أرجو الحكومة أن تسمعها معي تتعلق بالاختصاص المحلي ، فالمادة (١٢) عقدت الاختصاص المحلي لنظر دعاوى الأحوال الشخصية طبقا لما جاء بهذا المشروع بقانون إلى أول محكمة ترفع فيها الدعوى من أحد الزوجين .

ومن المعروف – سيادة الرئيس – ولا يخفى على حضرتك أن قضايا الأحوال الشخصية فيها لدد في الخصومة ، ما الحكم لو تركنا الوضع على ما هو عليه وأراد الزوج أن ينتقم من الزوجة وهى الطرف الضعيف في العقد ؟ هي مقيمة في القاهرة ، فنكاية لها ولددا في الخصومة قد يرفع أول دعوى في محكمة أسوان ، هذا الكلام – بالطبع – موجود في القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ ، هذا النص موجود ، إنما طالما أننا نعدل ...

رئيس المجلس : يا دكتور محجوب ، تدارك مشروع القانون ذلك فالسطر الأول من المادة ينص على : " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً ، فعبارة : " المختصة محلياً معناها أنه لو رفع أول دعوى إلى المحكمة غير المختصة محليا ، فهي غير مختصة ، فعبارة : " المختصة محلياً " كتبها مشرع دقيق فنان حرفي لكي يرد على مثل هذه التساؤلات .

السيد العضو الدكتور محمد على محجوب : نحن نسجل هذا ، ونكتفي به سيادة الرئيس ، وشكرا .

السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرا ، بالنسبة للمادة (١٢) – سيادة الرئيس – فإنني اقترح أن تكون صياغتها على الوجه الآتي : " تكون محكمة الأسرة مختصة محلياً دون غيرها بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين ، وبنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك .. " إلى آخر المادة ، وشكرا .

السيد العضو محمد عبد المجيد السيد البلشي : شكرا سيادة الرئيس . أقول : " تكون محكمة الأسرة المختصة " لماذا ؟ لأن هناك اختصاصاً نوعياً واختصاصاً محلياً معاً ، والذي يقرر هذا الاختصاص هو المحكمة فقط لا غير ، وبالتالي " تكون محكمة الأسرة المختصة بنظر أول دعوى ترفع إليها من الزوجة " لماذا ؟ لأننا لو تركناها لأحد الزوجين فمن الممكن أن يكون للزوج محل إقامة في أسوان فيأتي بالزوجة المقيمة في مطروح ترفع كل الدعاوى .....

رئيس المجلس : تم الرد على هذا الكلام ، ولهذا فإن الدكتور زكريا عزمي وهو نائب محترم بمجرد أن وضح له المعنى تنازل عن اقتراحه ، وأريدك أن تكون مثله وأنت رجل محترم أيضا ، وطالما أن المعنى واضح ينتهي الأمر .

السيد العضو محمد عبدالمجيد السيد البلشي : سيادة الرئيس ، لي تعديل من حيث الصياغة هو : " تكون محكمة الأسرة المختصة بنظر أول دعوى " لماذا هي المختصة ؟ لأن المحكمة تنظر في الشقين النوعي والمحلي معا .

رئيس المجلس : المادة (١٢) تتناول الاختصاص المحلي وليس النوعي، فلو رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة نوعياً وأدرك ذلك منذ البداية ، فلن تكون غير مختصة نوعياً، نحن نتكلم عن الاختصاص المحلي فقط .

والآن ، هل لأحذ من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها وهو مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضي بأن يكون صدر المادة كالآتي : " تكون محكمة الأسرة مختصة محليا دون غيرها بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين ، وبنظر جميع الدعاوى " إلى آخر المادة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( أقلية )

رئيس المجلس :

الموافق على المادة (١٢) - كما أقرتها اللجنة - ، يتفضل برفع يده .

( موافقة )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق