عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: " مادة (١٢) : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين
مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي
ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة
على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق
الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما
في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب
، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام
الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال
به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة
والخامسة من المادة (١٠) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المشار إليه .
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ،
لدى رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي
ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة " .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو الدكتور محمد على محجوب : شكرا سيادة الرئيس ، مع تقديري – حقيقة –
لهذا النص الممتاز جدا ، إلا أن هناك وجهة نظر
أرجو الحكومة أن تسمعها معي تتعلق بالاختصاص المحلي
، فالمادة (١٢) عقدت الاختصاص المحلي لنظر
دعاوى الأحوال الشخصية طبقا لما جاء بهذا المشروع
بقانون إلى أول محكمة ترفع فيها الدعوى من أحد الزوجين
.
ومن المعروف – سيادة الرئيس – ولا يخفى على حضرتك أن قضايا الأحوال الشخصية فيها لدد
في الخصومة ، ما الحكم لو تركنا الوضع على ما
هو عليه وأراد الزوج أن ينتقم من الزوجة وهى الطرف
الضعيف في العقد ؟ هي مقيمة في القاهرة ، فنكاية
لها ولددا في الخصومة قد يرفع أول دعوى في محكمة أسوان
، هذا الكلام – بالطبع – موجود في القانون رقم
(١) لسنة ٢٠٠٠ ، هذا النص موجود ، إنما طالما أننا
نعدل ...
رئيس المجلس : يا
دكتور محجوب ، تدارك مشروع القانون ذلك فالسطر
الأول من المادة ينص على : " تكون محكمة الأسرة
المختصة محلياً ، فعبارة : " المختصة محلياً معناها أنه
لو رفع أول دعوى إلى المحكمة غير المختصة محليا ، فهي
غير مختصة ، فعبارة : " المختصة محلياً " كتبها مشرع
دقيق فنان حرفي لكي يرد على مثل هذه التساؤلات
.
السيد العضو الدكتور محمد على محجوب : نحن نسجل هذا ، ونكتفي به سيادة الرئيس ، وشكرا .
السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرا ، بالنسبة للمادة (١٢) – سيادة الرئيس
– فإنني اقترح أن تكون صياغتها على الوجه الآتي
: " تكون محكمة الأسرة مختصة محلياً دون
غيرها بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين ، وبنظر
جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك .. " إلى
آخر المادة ، وشكرا .
السيد العضو محمد عبد المجيد السيد البلشي
: شكرا سيادة الرئيس . أقول : " تكون
محكمة الأسرة المختصة " لماذا ؟ لأن
هناك اختصاصاً نوعياً واختصاصاً محلياً معاً ، والذي
يقرر هذا الاختصاص هو المحكمة فقط لا غير ، وبالتالي
" تكون محكمة الأسرة المختصة بنظر أول دعوى
ترفع إليها من الزوجة " لماذا ؟ لأننا لو تركناها لأحد
الزوجين فمن الممكن أن يكون للزوج محل إقامة في
أسوان فيأتي بالزوجة المقيمة في مطروح ترفع كل الدعاوى
.....
رئيس المجلس : تم الرد على هذا الكلام ، ولهذا فإن الدكتور زكريا عزمي وهو نائب محترم بمجرد أن وضح له المعنى تنازل عن اقتراحه ، وأريدك أن تكون مثله وأنت رجل محترم أيضا ، وطالما أن المعنى واضح ينتهي الأمر .
السيد العضو محمد عبدالمجيد السيد البلشي
: سيادة الرئيس ، لي تعديل من حيث الصياغة
هو : " تكون محكمة الأسرة المختصة بنظر أول
دعوى " لماذا هي المختصة ؟ لأن
المحكمة تنظر في الشقين النوعي والمحلي
معا .
رئيس المجلس : المادة
(١٢) تتناول الاختصاص المحلي وليس النوعي، فلو
رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة نوعياً وأدرك ذلك
منذ البداية ، فلن تكون غير مختصة نوعياً، نحن نتكلم
عن الاختصاص المحلي فقط .
والآن ، هل لأحذ من حضراتكم ملاحظات أخرى
على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم
في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها وهو مقدم من السيد العضو
محمد عمر زايد ويقضي بأن يكون صدر المادة كالآتي
: " تكون محكمة الأسرة مختصة محليا دون غيرها بنظر
أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين ، وبنظر جميع
الدعاوى " إلى آخر المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الموافق على المادة (١٢) - كما أقرتها اللجنة
- ، يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق