الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة / المادة 3 : أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور

  عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة

رئيس المجلس : السادة الأعضاء . انتهى المجلس في الجلسة الماضية من أخذ الرأي على المادة الثانية من مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة وعند مناقشة المادة الثالثة رأى المجلس إرجاء مناقشتها وأخذ الرأي عليها إلى جلسة مساء اليوم ، والآن نستأنف المناقشة وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة الثالثة .

السيد العضو إبراهيم الجوجري ( المقرر ) :

" (المادة الثالثة ) يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة  ٧٢  من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويئول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ من القانون المذكور .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : تلزم المادة الثالثة بنك ناصر بأداء النفقات من حصيلة موارد الصندوق ويئول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها واستيفاؤها وفقا للمواد كذا وكذا من القانون المذكور . فما اختصاص الصندوق ؟ إذا كان بنك ناصر هو الذى سيؤدى النفقات ثم يقوم ب تحصيلها بطريق الخصم من الوزارات والمصالح من مرتبات من أدى عنهم هذه النفقات وتودع لديه هذه المبالغ فما دور الصندوق إذا كان بنك ناصر هو القائم بالعملية بأكملها ، يؤدd النفقات ثم يقوم بالتحصيل والخصم فما دور الصندوق ؟ فلنبق على الوضع الحاضر ، وأتساءل فيما كان هذا القانون وما الجدوى من ورائه فكان يكفي إدخال نص واحد لنفعل دور بنك ناصر ولا داعd لهذا القانون ما دام بنك ناصر سيظل قائما بكل ما كان يقوم به قبل هذا القانون .

رئيس المجلس : اقتراح السيد العضو عادل عيد " يحل الصندوق محل بنك ناصر الاجتماعي طالما أن الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ولا يكون دور الصندوق فقط أن يأخذ الأموال ويعطيها لبنك ناصر ، هذه حجة وجيهة تقتضي الرد عليها بحجة أوجه فما رأي الحكومة ؟

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: سيادة الرئيس ، ما أسهل أن يتخلص بنك ناصر من هذا العبء لأن هذا عبء على البنك بالفعل وعبء كبير جدًا فعندما فكرنا في عمل هذا النشاط تحت مظلة بنك ناصر لا نضطر إلى تكوين هيكل تنظيمي جديد للصندوق بموظفين جدد ومواقع جديدة ومراكز صرف جديدة وخلافه ، هناك آلية موجودة ونحن نزيد المهام الموكولة إلى هذه الآلية وهي بنك ناصر الاجتماعي وهذا سوف يساعد الصندوق في أن كل النفقات التي سوف يتم تجميعها توجه للخدمة ولا توجه إلى إنشاء هيكل تنظيمي وأجور وعاملين ومواقع عمل وخلافه ، وهذه ميزة للمشروع وليست ميزة للبنك .

رئيس المجلس : ما فائدة الشخصية الاعتبارية ؟

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: له فائدة في أمرين :

الأمر الأول : أن يكون هذا الصندوق مستقلاً بحيث لا يكون هناك خلط بين موارده المالية ونفقاته وبين ميزانية البنك ونفقاته ، هذا أحد الأهداف .

الأمر الآخر : أن يعمل تحت مظلة البنك من أجل ترشيد الإنفاق المطلوب لتقديم هذه الخدمة باستخدام الآلية الموجودة وهى البنك وفروعه وأجهزته وعاملوه.

والصندوق أيضا مسموح له في هذه الأحوال أن يبحث عن موارد أخرى لدعم الصندوق ومنها الهيئات والتبرعات وخلافه كما سيرد في المادة التالية .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس . نهاية المادة تفوض السيد رئيس الجمهورية في إضافة خدمات تأمينية أخرى ويتضمن قرار تحديد فئات الاشتراك ، وأضيف " وحالات الإعفاء منها " ، لأنه - من الممكن كما أن رئيس الجمهورية حدد فئات الاشتراك سيكون هناك بعض الفئات مطلوب الإعفاء من هذا الاشتراك فلابد أن نعوضه إما تحديد الفئات أو الإعفاء منها وشكرًا .

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس . اقترح أن يتم تعديل الفقرة الأولى لتكون كالتالي " يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد الصندوق تطبيقاً لأحكام المادة رقم كذا وتحذف عبارة " من حصيلة موارد الصندوق " الواردة بعد عبارة " المشار إليه " وهذا أفضل كثيرًا من ناحية الصياغة وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات ، الواردة في هذه المادة .

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن يحل الصندوق محل بنك ناصر الاجتماعي طالما أن الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ولا يبقى الصندوق يأخذ الأموال ويعطيها لبنك ناصر فقط.

الموافق من حضراتكم على هذ ا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقضي بإضافة " حالات الإعفاء منها " بعد عبارة " تحديد فئات الاشتراك فيها " .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عماد الجلدة ويقضي بتعديل الفقرة الأولى لتكون كالتالي "يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد الصندوق " وتحذف عبارة " من حصيلة موارد الصندوق " بعد كلمة "المشار إليه " .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس : إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق